14 مارس 2014

د. السيد مصطفى أبوالخير : حظر السعودية حركة الاخوان المسلمين "رؤية قانونية سياسية"

فى خطوة تالية من الخطوات التى تتخذ ضد حركة الأخوان المسلمين فى الوطن العربى جاء قرار السعودية باعتبار حركة الاخوان المسلمين حركة إرهابية مع تجريم الانتماء إليها ورفع شعارها أو تبنى مواقفها السياسية وهى تأخذ نفس التكييف القانونى والتحليل السياسى لذات الخطوة التى أتخذتها مصر من قبل ضد هذه الحركة لا فرق بينهما قيد أنملة ولا خبة خردل فهى هى ذات الخطوة وهى هى ذات المؤامرة على الأمة العربية والإسلامية من عملاء الخارج وأعداء الداخل من حكام الدول العربية الذين يعتبرون بحق من ألد وأشد أعداء الامة العربية والإسلامية ليس الشعوب والأوطان فقط بل والدين الإسلامى من قبل.
أولا تجريم حركة إسلامية وتجريم الأنتماء إليها وتبنى شعاراتها يضر آل سعود وينسف مكانتهم ويعتبرهم مغتصبين للسلطة بل وأرهابين لأن ما قام ملك آل سعود فى الأراضى الحجازية والأراضى المقدسة إلا بناء على حركة إسلامية هى حركة محمد بن عبد الوهاب ( الحركة الوهابية) وقد كانت هذه الحركة من أهم الأسس الإسلامية والقانونية التى بنى عليها ملك آل سعود بل وأستمرارهم فى الحكم حتى الآن تأسيسيا على فكر الوهابية وهى حركة إسلامية مثلها مثل حركة الأخوان المسلمين بل الحق يقال أن الأحوان اوسع صدرا وأرحب فكرا من فكر الحركة الوهابية المنغلقة فكرا والمسدودة أفقا والمتشددة دينيا
فضلا عن أعتناق فكر معين يعتبر أساس حرية الرأى والتعبير وهذه الحرية قاعدة عامة متخذة من أصل فى الشرع الإسلامى بناء على الآية الكرية ( لا أكراه فى الدين) والآية الكريمة ( من يشاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر) فحرية تكوين الآراء والاعتقاد والاعتتناق بها من أهم أسس النظرية العامة للقانون الدستورى وموجودة فى كافة دساتير العالم ومنها الدستور السعودى الذى يعتبر النظام الأساسي للحكم الصادرعام 1412هـ , أهم وثيقه فى الدستور السعودى والذى يتكون أيضا من نظام مجلس الشورى لعام 1412هـ ، ونظام المناطق لعام 112هـ ، ونظام مجلس الوزراء لعام 1414 هــ ، ونظام القضاء لعام 1395 هــ . وتعتبر حرية الرأى والتعبير وحرية أعتناق الأفكار من أهم حقوق الإنسان التى نص الدستور السعودى ( وثيقة النظام الأساسى للحكم) فى المادة ( 26) على حمايتها (تحمى الدولة حقوق الإنسان
وفق الشريعة الإسلامية) وأيضا المادة (39) التى أوجبت أحترام الإنسان وكافة حقوقه فضلا عن المادة (70) التى نصت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تصدر فور التصديق عليها بمرسوم من الملك وكافة معاهدات وإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية مصدقه عليها السعودية وهى ملتزمة بها ولا يمكنها التخلى عن الألتزام بكل اتفاقيات وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان العالمية والإقليمية. لأن انفاقيات ومعاهدات وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان تسمو على القوانين الوطنية وهذا ما نصت عليه المادتين الثالثة والثانية والثلاثين من مدونة المسئولية الدولية الصادرة عن لجنة القانون الدولى التابعة للجميعة العامة للأمم المتحدة وأكدتا على ضرورة التزام الدول بأى التزام وارد فى اتفاقية أو معاهدة دولية حتى لو كانت تخالف القانون الوطنى وقالت اللجنة أيضا أن هنالك من الحقوق التي تجعل من مصلحة جميع الدول الالتزام وتنفيذها، وذلك لأهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع الدولي ككل، وذلك على خلاف الالتزامات الأخرى، ومنها حقوق الإنسان ومنها الحق حرية حرية الاعتقاد واعتناق الأفكار والأراء الوارد فى كافة مواثيق وإعلانات واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية
وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا - بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء) وأكد ذلك قرار محكمة العدل بخصوص النزاع بين بلجيكا واسبانيا إذ جاء فيه (أن الحقوق الأساسية للفرد تنشأ التزامات قبل الجميع أي قبل جميع الدول سواء كانت أم لم تكن إطرافا في الاتفاق الذي ينظم هذه الحقوق.) هذا وقد فرض القانون الدولي حمايته علي حرية الرأى والتعبير، فى انفاقيات ومعاهدات وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان وطالب المجتمع الدولي ممثلا في أشخاصه من الدولي والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية، باحترام حرية الرأي والتعبير، بل طالبهم بتسهيل مهمتهم، وأبرز ذلك ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م المادة الثامنة عشر والتي نصت علي ( لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.) والمادة التاسعة عشر التي نصت علي (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.). كما نص ذات الإعلان علي حق كل مواطن في الاشتراك في أي من الجمعيات وحقه في التحدث ومناقشة الأمور العامة التي تهم مجتمعه، وذلك في المادة ( 20) التي نصت علي
(1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.) كما فرض وأوجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة (49) حماية لحرية الفكر والتعبير في المادتين (18) و (19) وقد نصتا علي (المادة 18) ( 1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. 2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. كما نصت المادة(19) علي ( 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
1. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
2. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.). فضلا عما سبق من وجوب احترام حرية التعبير والفكر لأي أنسان فإن القانون الدولي فرض حماية علي شخص الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السالف في المادة(3) علي (لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.) وهناك العديد من النصوص التي تؤيد علي حرية الصحافة وحماية الصحفيين وحرية الفكر والرأي والتعبير في العديد من الوثائق والاعلانات والاتفاقيات الدولية وهي
1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م
2 - الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966م
3 - الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966م
4 – البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م
5 – اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية الصادرة عن الأمم المتحدة
6 – وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م. ومن المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية التالي
1 – الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م
2 – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
3 – الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 1950م
4 – ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي
5 – الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م
6 – البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م
7 – الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في سان خوسية بتاريخ 2/11/1969م)الذي أعد في إطار منظمة الدول الأمريكية. فضلا عن أن اعتبار جماعة ما أو حركة معينة إرهابية لا يكون عادة بمرسوم أو قرار حتى ولو ملكى لأن ذلك من أختصاص القضاء فيجب أن تخضع تصرفات وأفعال أفراد الجماعة ومنتمى الحركة للقضاء حتى توزن أعمالهم بميزان العدالة وتطبيقا لقانون العقوبات الوطنى والاتفاقيات الدولية بشأن الإرهاب وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وكذلك الاتفاقيات العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة والتى حصرت أعمال معينة حددتها أذا حدثت من اشخاص طبيعية أو اعتبارية مثل الدول والمنظمات الدولية أو الجماعات والحركات لو تم أرتكابها يكون مرتكبها مرتكب لجريمة الإرهاب لذلك فهذا القرار والمرسوم الملكى صدر على غير أساس من القانون
وقد أصدرت لجنة الإفتاء السعودية فتوى باعتبار الإخوان المسلمون جماعة حق وتعمل بكتاب الله وسنة نبيه واعتبر العديد من علماء وفقهاء السعودية هذا القرار غير صحيح وانه صدر لأسباب سياسية خاصة بالمرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة العربية وخاصة وأن السعودية تعتبر من أكبر الدول التى كانت داعمة للأخوان ضد حكم عبد الناصر وكان الأخوان يهربون من بطش عبد الناصر بالسعودية ومنهم مازال موجودا بها حتى الآن فضلا عن أن السعودية تقف بجانب الأخوان فى معارضتهم وحربهم ضد بشار الأسد فى سوريا هل أخوان السعودية غير أخوان سوريا كما أنها وقفت معهم فى حرب أفغانستان ضد الروس لذلك فالمرسوم الملكى أو قرار اعتبار الاخوان جماعة إرهابية هو موقف سياسى
ترتيبا وتطبيقا علي ما سبق بيانه، فإن حرية الرأي والتعبير مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة بذلك يكون الإعلان السعودى من الناحية القانونية باطل بطلانا مطلقا أى منعدما والتصرف المنعدم يعتبر فى نظر القانون عمل مادى يقف عند حده ولا يترتب عليه أى آثار قانونية ولا يصححه رضاء الأطراف.

ليست هناك تعليقات: