بغداد – قريش
قدم القاضي العراقي رحيم العكيلي رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية في بغداد شكوى ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طالباً محاكمته عمّا تم ارتكابه من جرائم بحق الشعب العراقي ومايلي النص الكامل لطلب الشكوى
السيد رئيس الإدعاء العام في العراق المحترم …
م / شكوى
طالب تحريك الشكوى :- المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية / منظمة مجتمع مدني عراقية – مسجلة وفقا للقانون / يمثلها امينها العام القاضي السابق رحيم حسن العكيلي ونائب الامين العام المحامي كامل الحساني . /العنوان :العراق – بغداد – شارع حيفا .
المتهم :- نوري كامل المالكي / رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقواتالمسلحة / السابق – نائب رئيس الجمهورية العراقي ./العنوان :العراق-بغداد المنطقة الدولية- شارع الدستور .
جهة الشكوى :
تولى المتهم ( نوري كامل المالكي ) منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 وقد ارتكب خلال فترة حكمهعدد من الانتهاكات والجرائم الخطيرة ، وحيث ان منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب مدني طبقا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) من الدستور التي نصت :- ( تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية .. ) لذا فلا وجه قانوني للقول بان
التهم المنسوبة للقائد العام للقوات المسلحة من اختصاص القضاء العسكري لانه منصب مدني ، وانما تختص محاكم قوى الامن الداخلي والمحاكم العسكرية بالجرائم التي يرتكبوها العسكريون حصرا ، وحيث ان الدستور نص في المادة (93 / سادسا ) منه على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا في :- ( الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .. ) لذا فأن الادعاء بكون الجرائم المنسوبة الى المتهم بضمنها الخيانة العظمى هي من اختصاص القضاء العسكري هو تنصل من السلطة القضائية لاداء مسؤلياتها الدستورية ومحاولة للتخلى عن مواجهة قضايا الشعب .
لذا نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المتهم
عن الجرائم الاتية :
اولا :- جرائمه بعتباره كان يتولى منصب قائد عام للقوات المسلحة :-
1- الخيانة العظمي :- في سقوط ثلث العراق بيد منظمة ارهابية ( داعش ) ، وتسببه في تسليح تلك المنظمة المجرمة باليات واسلحة الجيش العراقي
المتطورة التي يقدر قيمتها ( باكثر من خمسة عشر مليار دولار ) الذي تركها الجيش خلفه حين تخليه عن الدفاع عن الارض في المحافظات المنكوبة وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وإنتهاك حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في اسواق النخاسة الداعشية .
2- مجزرة سبايكر :-
حينما ورط الاف الشباب ( غير المدرب ) فعينهم لاغراض انتخابية منحرفة ، ودفع بهم الى معسكر في صلاح الدين وتركهم هناك بلا تدريب ولا اسلحة يدافعون بها عن انفسهم وبلا مبرر عسكري لوجودهم هناك مما جعلهم صيد سهل لمنظمة ارهابية قتلتهم جميعا بابشع جريمة في تاريخ العراق الحديث . والدليل (الملف التحقيق الذي تتداولة المحكمة الجنائيةالمركزية في بغداد ) .
3- ارتكابه مجازر كبرى ضد الشعب العراقي تعد جرائم ابادة وجرائم ضد
الانسانية :
حينما قتل مئات من الاطفال والنساء والمتظاهرين كما فعل في الزركة والحويجة والفلوجة والرمادي . الادلة :- دعاوى تلك المذابح في مراكز الشرطة والطب العدل ودوائر الإدعاء العام بتلك المناطق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979) .
4- ارتكابه المجزرة الكبرى في كربلاء :
ضد أنصار السيد الحسني عام2014 .(ملفات في مديرية شرطة كربلاء ومحاكم التحقيق والجنايات في كربلاء
. ) .
5- تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات:
تسببه في المأسي التي تعرضت لها الاقليات(من مسيحيين وايزيدية) وتقصره في حمايتهم وتهاونه في اغاثتهم وتوفير ادنى المتطلبات لهم.(ملفات مجلس النواب والمؤسسات المدنية والدينية الوطنية والدولية ) .
6- نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والامنية:
باختلاسات ممنهجة عن طريق الفضائيين وقبض العمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الامن الداخلي ، وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ، واخذ الاتوات .الدليل(ملفات التحقيق المغلقة والمفتوحة داخل مكاتب المفتشين العموميين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وهيئة النزاهة )
7- تسليط البعثيين على قيادة المؤسسة العسكرية والامنية والقضائية:
وتسليط سيف الاجتثاث عليهم لضمان ولائهم وعدم خروجهم عن الطاعة من اجل تنفيذ اجنداته الخارجة عن القانون والدستور . والدليل (قوائم الإجتثاث
والمستثنين من الاجتثاث من بالمؤسسات الأمنية بدون موافقة مجلس النواب ) خلاف قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 .
8- الانفراد في تعيين القادة العسكريين :
الانفراد في تعيين القادة العسكريين دون ترشيح اسمائهم الى مجلس النواب للمصادقة عليهم طبقا لنص المادة ( 61/خامسا /ح من الدستور )لضمان ازاحة من يخرج عن طاعته منه في اي وقت يشاء .
9- انشاؤه مؤسسات امنية وعسكرية :
انشاؤه مؤسسات امنية وعسكرية وقوات قذرة ليس لها اساس لا في الدستور ولا في القانون من اجل السيطرة والتحكم والتفرد بالحكم وعسكرة المجتمع وتنفيذ الاجندات السياسية مثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجهاز مكافحة الارهاب والتي اهدر بهما مئات الملايين من الدولارات وساهمت مساهمة كبيرة في اضعاف الجيش ونشر الفساد فيه عن طريق اخذ الاتوات وبيع المناصب والرتب غير المستحقة ونشر فساد الفضائيين بشكل منظم ومنهجي ، كما أمعنت في خلق فوارق بين تشكيلات القوات المسلحة وجرى تحصين تجاوزاتها وخروقاتها من المساءلة القانونية والقضائية بأوامر مباشرة من المتهم.(واقع المؤسسة إقرار الحكومة ومجلس النواب والتحالف الدولي بوجوب إعادة بناءها بشكل مهني ووطني)
10- انحرافه ببناء الجيش بنهج طائفي واقصائي :
وتوريطه في المعارك السياسية واستخدامه ضد الشعب .والدليل وحدات الجيش التي إنتشرت داخل العاصمة بغداد وبقية المدن العراقية ومنها من توجهت ضد إقليم كردستان العراق .. خلاف المادة ( 9 /أولا- أ ، والمادة 110/ ثانيا ) من الدستور التي حددت دور الجيش بالدفاع عن العراق وحماية الحدود العراقية من العدوان الخارجي وحظرت ان يكون اداة لقمع الشعب , ومنعته من التدخل في الشؤون السياسية .
11- ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب :
ممارسة أعمال الطواريء دون تخويل من مجلس النواب، وادارة البلد بالازمات ، والتجاوز على الأملاك والطرق العامة والخاصة وقطع الطرق وتقييد حرية الأشخاص بالحركة وتفتيشهم اليومي ، وممارسة الاعتقالات العشوائية وانتهاكات حقوق الانسان ،خلافا للمادة (61/تاسعا) من الدستور التي نظمت احكام اعلان حالة الطوارئ .
12- اعدام السجناء والموقوفين في السجون والمعتقلات :
حال وبعد احتلال داعش للموصل وصلاح الدين وديالى ، وتصغية السجناء والموقوفين طائفيا بترتيب كمائن بالشوارع العامة لقلتهم بعد اخراجهم من السجون بحجة نقلهم .(ملفات دعاوى مقتل السجناء المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
13- تنفيذ الاعتقالات العشوائية :
بلا اوامر قضائية في الكثير من المحافظات العراقية ، مثل حادثة الاعتقال الجماعي قبل القمة العربية في بغداد، واعتقال اكثر من ثلاثة الاف رجل في زيارة المتهم للموصل قبل احتلالها وفق اقراره في احد لقاءاته التلفزيونية .
14- ارتكاب جرائم الاختفاء القسري بشكل ممنهج على الاف من العراقيين من قبل جهات امنية مرتبطة به او مليشيات مدعومة منه ، وقتلهم والقاء جثثهم
في الشوارع او الانهر ، او اخفائهم لفترات طويلة لحرمانهم من حماية القانون لهم مما يعد خرقا لاتفاقية الاختفاء القسري التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 17 لسنة 2010 والتي تعتبر الاختفاء القسري الممنهج ضد الاشخاص جريمة ضد الانسانية(ملفات وقوائم محفوظة لدى تشكيلات
السلطة القضائية ووزارة حقوق الإنسان ومفوضيتها )
15- إستخدام سلطاته في وقف الإجراءات القانونية أو رفض مباشرة القضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق القيادات المدنية والعسكرية المتهمة بالجرائم الجنائية ضد المدنيين ( ملفات المشمولين المحفوظة في وزارتي الدفاع والداخلية ومحاكم التحقيق والجنح والجنايات في العراق بإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
16- استخدامه القوات المسلحة عام 2012 لتهديد اقليم كوردستان- من اجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة – في سابقة خطيرة مخالفة للدستور الذي منع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية طبقا لنص المادة ( 9 / اولا ) من الدستور والتي حصرت دور االقوات المسلحة في الدفاع عن العراق . ( ملف تشكيل قوات دجلة والتهديد بالمواجهة التي حصلت في تموز 2012) .
ثانيا :- جرائمه كرئيس لمجلس الوزراء :-
1- خرقه استقلال القضاء وتدخله في شؤونه ، واستعماله في تصفية خصومه السياسيين ، وشراء المواقف السياسية ،ومنح صكوك البراءة للموالين له سياسيا من المجرمين والفاسدين (ملفات قضائية ضد محافظ البنك المركزي ووزير المواصلات السابق جرى تبرأتهم بعد خروج المشكو منه من الحكومة
،بينات شخصية ،إقرار رئيس مجلس القضاء أمام نائب رئيس الجمهورية الدكتور أياد علاوي وإعلان الأخير بالقنوات التلفزيونية وبينات تحريرية ،كل
الأوامر والإعمامات والتوجيهات المحفوظة بملفات مجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء )
2- نشر ممارسات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالاكراه بشكل ممنهج ووحشي خصوصا في الجهات الامنية المرتبطة بالمتهم وفق الثابت في تقارير
منظمات دولية رصينة متاحة على الشبكة الدولية.
3- فتح وادارة السجون السرية التي تجري فيها اسوء وابشع انواع الانتهاكات في تاريخ العراق الحديث ، وفق الثابت في تقارير لمجلس النواب وتقارير منظمات دولية محترمة كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايس ووج .
4- تهريب السجناء والموقوفين من الارهابيين بالمئات من سجن ابي غريب وغيره ، والذين عادوا لاحتلال ثلث العراق خلال اشهر . .(دعاوى هروب المحكومين المسجلين في سجلات وزارة العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليها
طبقا لقانون الإدعاء العام .
5- اطلاق سراح الارهابيين المحكومين من العرب بشمولهم بالعفو الخاص او بدونه كاالتونسين والليبين واردنين وسعوديين خلافا لنص المادة ( 73 /اولا ) التي منعت العفو الخاص في جرائم الارهاب نهائيا
6- ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بعدد من الارهابين وتهريبهم خلال اشهر بعد ذلك . .(دعاوى هروب المحكومين بالاعدام المسجلين في سجلات وزارة
العدل وإفتراض إطلاع رئاستكم عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
7- ارهاب وقمع المتظاهرين السلميين في بغداد والبصرة ومحافظات اخرى عام 2011 باستخدام القوى الامنية والمروحيات ، وتصفية بعض الناشطين ( مثل
هادي المهدي ) وترتيب تهم ملفقة ضد اخرين كما في قضية اتهام الشباب الاربعة بتزوير بطاقات الاحوال المدنية .مللفات موجودة في وزارة الداخلية وقيادة قوات بغداد ومحاكم التحقيق في تلك المناطق’ بإفتراض إطلاع رئاستكم
عليها طبقا لقانون الإدعاء العام ) .
8- تأسيس مليشيات خاصة به ودعمها باموال الدولة واسلحتها والياتها ومنح اعضائها هويات الدولة لتنفيذ اجنداته غير المشروعة ، خلافا لاحكام
الدستور في المادة ( 9 / اولا – ب ) التي حظرت بالقطع تشكيل المليشيات.(الملفات المعدة في دوائر الداخلية والأمن الوطني والمخابرات )
9- تعطيله الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال رفضه الحضور للاستجواب واصدار الاوامر للوزراء والقادة العسكريين بالامتناع عن الحضور الى المجلس (حسب المحاضر الرسمية المسجلة لمجلس النواب في دورته الثانية).
10- تستره على الجرائم الارهابية وملفات الفساد التي كان يعلن عن وجودها لديه وانه منع تقدمها للعدالة بحجة الحفاظ على العملية السياسية ،
مما ادى الى اهدار المزيد من دماء الابرياء واموال الدولة ، مخالفا احكام القانون والدستور ، وكل ذلك بقصد استعمال تلك الملفات لاخضاع المعنيين
وشراء المواقف السياسية .(قضية المجرم الدولي مشعان الجبوري وجملة من التصريحات الرسمية المتلفزة أوالمنشورة بوسائل الأعلام الرسمية وغير
الرسمية يمكن تقديمها حسب الطلب) .
11- تزوير الانتخابات والتلاعب بارادة الناخبين من خلال شراء اصواتهم من خلال بتوزيع الهبات والدرجات الوظيفية والاراضي الوهمية كرشاوى انتخابية خلافا للتشريعات التي تنظم التصرفات التي تقع على الأموال العامة وتشريعات المفوضية المستقلة للإنتخابات .(فحص شكاوى المرشحين والناخبين المحفوظة في مكاتب المفوضية بالمحافظات ومفاتحة المحافظات لحصر المنافع التي وزعت خلال الفترة الإنتخابية ) .
12- استغلال اموال الدولة ومواردها في دعايته الانتخابية ودعاية كتلته وانفاق مئات المليارات فيها من اموال الشعب .(مطالبة المشكو منه بكشف عن
المبلغ الدعاية الإنتاخبية ومقارنتها بكشف الذمة المالية الذي قدمه عام 2006) .
13- التأمر مع مفوضية الإنتخابات لإستبعاد بعض بعض المرشحين والفازين (التحقيق بملفات المفوضية الخاصة بالمستبعدين من المرشحين والفائزين)
14- توزيع الاف القطع من اراضي الدولة على الاقارب والموالين خارج الاطر والصلاحيات الدستورية القانونية التي أكدت على حرمة المال العام (مفاحتة الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لتقديم كل البيانات عن الأراضي والعقارات التي وزعت بين الفترة من 2006 وحتى 2014)
15- نهب عقارات ازلام النظام السابق المحجوزة لمصلحة الدولة بالتلاعب والتزوير وتسجيلها باسماء الموالين والمقربين (ملفات محفوظة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية /عقارات الدولة واالتسجيل العقاري وامانة بغداد إحدها ملف تخصيص أرض تعود لأحد أفراد عائلة صدام وتخصيصها الى رئيس مجلس القضاء الحالي ).
16- التفريط بحقوق العراقيين البحرية والبرية والنهرية (كل الملفات الموجودة في الأمانة العامة ورئيس هيئة المستشارية التابع الى رئيس مجلس
الوزراء ، وزارة الخارجية , وزارة الموارد المائية , وزارة النقل والمتعلقة ببناء ميناء مبارك الكبير ، والإتفاقيات التواطئية لخور العمية ،والتخلي عن الدفاع عن حقوق العراق المائية مع الدول المتشاطئه والتفريط بها ) .
17- رفضه تطبيق النظام الديمقراطي الإتحادي ومباشرته لعدد من الطعون ضد كل التشريعات التي أصدرها ممثلي الشعب بقصد تعطيل النظام اللامركزي
والنظام الاتحادي ومبادئ التداول السلمي من خلال استخدام سلطته على المحكمة الاتحادية لاصدار قرارات الغاء القوانين مثل قانون تحديد الولايات وقانون المحافظات وقانون مجلس القضاء وقانون الغاء وزارتي العمل والبلديات والاشغال العامة .(عشرات ملفات الدعاوى التي حسمتها الإتحادية
أو سحبت من المحكمة أو إنها مازالت قيد النظر) .
18- استغلال نفوذه في تمكين اقاربه واصهاره وابنه من مقدرات الدولة مما مكنهم من ابتزاز المقاولات وكبار موظفي الدولة من خلال التدخل في تعاقدات
الوزارات وقبض مليارات الدولارات كعمولات ، واستغلال موارد الدولة وامكاناتها لتحقيق مصالح خاصة ونهب عقاراتها ، وممارسة سلطات وصلاحات
امنية وعسكرية وادارية خارج اطار القانون والدستور .(ملفات وإجراءات وتسهيلات إدارية ومقابلات تلفزيونية مع المشكو منه إعترف علانية بدور
ولده .كما يمكن للإدعاء العام مفاتحة القضاء اللبناني حول القضايا الجنائية المسجلة ضد ولده وبعض المقربين منه، والكثير من الوثائق التي نشرت في الاعلام ومواقع التواصل عن دور ابنه واقاربه في التدخل ادارة الدولة والتحكم بمفاصلها .
19- سرقة نصف النفط المباع للاردن عن طريق ( 14 ) شركة مسجلة في لبنان و( 8 ) شركات مسجلة في الاردن تقوم بنقل النفط العراقي لبيعه للادرن
وتسرق نصفه قبل وصوله للادرن وتقوم بغسل الاموال والشركات مسجلة باسم ابن المالكي او اشخاص مرتبطين بهم (مفاحة السلطات الأردنية واللبنانية للتأكد من أسماء وعمل الشركات المسجلة بإسم إبن المالكي وأقاربه )
20- استغلاله وظيفته في اختلاس طائرة مهداة للدولة العراقية بتسجيلها باسمه خلافا للقانون .(ملف الطائرة التي طلبت الأمانة العامة من وزارة
النقل إعادتها الى إصول الوزارة ) .
21- التنصت على الاتصالات الهاتفية وفق ما اعلنه وزير الاتصالات محمد علاوي اكثر من مرة اخرها يوم 25 / 4 / 2014 على قناة البغدادية وهو
مخالفة دستورية للمادة ( 40 ) من الدستور :- ( حرية الاتصالات والمراسلات والبريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا ييجوز مراقبتها او التصنت عليها او الكشف عنها .. ) .
22- خرق استقلال الهيئات المستقلة ، واستخدام شخصيات هزيلة محدودة القدرة ومنعدمة الكفاءة لادرتها وكالة لضمان الولاء وعدم الخروج عن الطاعة ، مما اثر في ادائها ومنعها من اداء مهامها خصوصا في مكافحة الفساد وحماية حرية التعبير والاعلام .(التعديلات والتغييرات التي أجراها المشكو منه على قيادات هذه التشكيلات بدون العودة الى مجلس النواب) .
23- الاستحواذ على الهيئة العراقية لخدمات البث والارسال ( شبكة الاعلام العراقي ) وتسخيرها في خدمة نهجه الطائفي الدكتاتوري ، من اجل التفرد بالسلطة والتغطية على الانتهاكات والخروقات الكبرى للدستور والقوانين .(كل الأوامر والتوجيهات الصادرة من المشكو منه أو مكاتب الأمانة العامة وملفات مجلس النواب المتعلقة بالشبكة بعد أن أمر المشكو منه بعزل شبكة الإعلام عن رقابة مجلس النواب خلاف النصوص الدستورية وأمر تشكيل الهيئة ) .
24- تبنيه نهجا طائفيا اقصائيا ترك شرخا كبيرا في السلم الاجتماعي وروج للعنف من خلال نظريته عن احفاد الحسين ويزيد .(تنطبق عليه المادة (2 /فقرة 4) من قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005).
25- مصادرته لاستقلال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، واستخدامه ملف الاجتثاث لتصفة خصومه واستثناء كبار البعثيين لاستعماله ضد الشعب وضد خصومه السياسيين بدون أخذ موافقة مجلس النواب حسب قانون المسائلة والعدالة .
26- ادارته الوظائف العليا في الدولة بالوكالة ( الوزارات الامنية – رؤساء الهيئات المستقلة – وكلاء الوزرارات – قيادات الجيش – الجهات غير المرتبطة بوزارة كامانة بغداد) لمنع مجلس النواب من اداء دوره في المصادقة على تلك الوظائف ، وتمكينه من ازاحة من يخرج عن طاعته منه واستخدامه لشخصيات غير مؤهلة او فاسدة فيها خلاف النص الدستوري .
27- استيلاءه على هيئة الاعلام والاتصالات ومصادرته لاستقلالها واستخدامها في مصادرة حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام ، من خلال غلق الفضائيات الناقدة لاداءه ونهجه الطائفي والدكتاتوري .
28- شراء الذمم و الفضائيات والاقلام الاعلامية الفاسدة باموال الدولة لدعم تفرده بالسلطة ونهجه الطائفي في ادارة الدولة .(مفاتحة مجلس الوزراء لحصر الأموال التي صرفت على وسائل الإعلام الرسمية التي سخرت لوسائل الإعلام الشخصية للمتهم وكتلته السياسية )
29- تسببه في ضياع ما يزيد على ( 800 ) مليار دولار امريكي من اموال العراق دون ان يحقق بها منجز واحد ، لا على المستوى الامني ولا الاقتصادي
ولا الخدمي .(طلب كشف من وزارة المالية وكشف بالمشاريع التي إنجزت في 15 محافظة عراقية خلال فترة ترؤوسه لمجلس الوزراء .) .
30- عجزه وفشله في ادارة الدولة التي سببت بعجز هائل لمؤسسات الدولة بتقديم الخدمات للمواطنين ،فلا كهرباء ولا ماء ولا امن ولا عدالة ولا صحة
ولا تعليم ولا مجاري رغم تسليمه موازنات انفجارية سرق معظمها هو واتباعه والمحسوبين عليه(مطابقة بين البرنامج الحكومي الذي أقسم على تنفيذه في آخر ولاية له وواقع المؤسسات الأمنية والخدمية )
31- انفاقه مئات المليارات من الدولارات خارج اطار الموازنة العامة للدولة ودون تخويل قانوني يمحنه ذلك مما ادى الى فلاس الخزينة العامة للدولة . (مراجعة ملف الموازنة التشغيلية لعام 2014 ) .
32- تضييعه كل الفرص الاستثمارية لبناء واعمار العراق وطرده رؤوس الاموال الاستثمارية الاجنبية من خلال الإدارة الفاسدة في المؤسسات
المعنية وتمكينه المقربين والموالين له من ابتزاز المستثمرين لمشاركتهم فـــي مشاريعهم او فرض اتوات عليهم .(الطلب من هيئة الإستثمار الوطنية
لحصر اسماء المستثمرين ونتائج إستثماراتهم ،والبحث بصحة العملية الإستثمارية بمشروع بسماية السكني وفقا لقانون الإستثمار النافذ )
33- تبني سياسة تعطيل العمل الرقابي على اعمال السلطة التنفيذية بحجة تعطيلها لجهود الاعمار والبناء من خلال ضرب المنظومة الرقابية ، وتسريح
معظم المفتشين العموميين ذوي الخبرة والكفاءة ، وتعويم هيئة النزاهة واستخدامها لاستهداف الخصوم السياسيين ومنح صكوك البراءة للموالين من الفاسدين ، مع ضمان عدم فتحها لمفات الفساد لمكتبه والتابعين له واقاربه واصهاره وابنه . (مراجعة جميع الملفات التي اغلقتها هيئة النزاهة بين
عامي 2011 – 2014 والبحث في اسباب الغاء الخطوط الساخنة فيها ، والاستعانة بملفات مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية )
34- انتهاكه الاتفاقيات الدولية وتعهدات العراق امام الامم المتحدة والمجتمع الدولي حين استهدافه بالقتل والتشريد اللاجئين في العراق من
مجاهدي خلق وقتل العديد منهم .(ملف مجاهدي خلق الموجود في مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق وجهاز الأمن الوطني والمخابرات ووزارة
الدفاع وإفتراض إطلاع رئاسة الإدعاء العام ،كما أن هناك عدد من الدعاوى الجنائية الدولية التي تتداولها محاكم إوربية وأمريكية يمكن تزويد رئاستكم بنسخ من هذه الدعاوى ) .
35- تعطيله تنفيذ التعداد العام للسكان خلافا للقانون والدستور .(بدليل قرار محكمة الإتحادية رقم 69 لسنة 2009التي إعتبرته مخالف للقانون
وإصراره على عدم تنفيذه للقانون ورفضه تنفيذ قرار المحكمة ) .
36- استغلال منصبه في منع تطبيق احكام الدستور وقانون تشكيل الاقاليم حينما منع تحقيق مطالب المحافظات الغربية ومحافظة صلاح الدين والبصرة
بتشكيل اقاليم في محافظتهم خلاف الدستور والقوانين .(ملفات طلبات الأقليم المحفوظة في وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ) .
37- تعاونه وتواطئه مع رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الإتحادية العليا بتعطيله المتعمد للتشريعات التي تصحح وضع وتشكيلات السلطة
القضائية وفقا للمتطلبات الدستورية من خلال مخاطبات مكاتب المتهم الى مجلس النواب لسحب مشاريع القوانين التي تخص قانون مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية العليا بينما مرر كل التعديلات المناصبية والوظيفية التي أرادها رئيس المحكمة الإتحادية لبعض العناصر القضائية ومنها مشاريع قانون
التمديدات وتعديل التمديد لأعضاء محكمة التمييز .
38- الحنث باليمين الدستورية :- اذ اقسم وفقا لنص المادة ( 50 ) من الدستور بان يحافظ على استقلال العراق وسيادته ويرعى مصالحه ويسهر على
سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته وان يعمل على صيانة الحريات واستقلال القضاء وان يلتزم بتطبيق التشريعات بامانة ، وقد حنث بكل فقرة من فقرات
اليمين وفق ما يأتي :-
1- حنث بقسمه في الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وسلامة اراضيه حينما احتلت منظمة ارهابية ثلث ارضه .
2- حنث بقسمه في الحفاظ على ثروات العراق حينما اهدر ( 800 ) مليار دولار بلا ثمرة حقيقة .
3- حنث بقسمه في العمل باستقلال القضاء حينما تدخل في شؤونهواستعمله للتآمر وصنع الملفات السوداء للخصوم السياسيين ، ومنح صكوك
البراءة للموالين والارهابيين والفاسدين ، كما استعمله لحرف احكامالدستور وهدم مبادئه الاساسية .
39- خرق الدستور وتعطل احكامه :- اضافة الى الخروقات التي ذكرناها في الجرائم اعلاه ، فأن المتهم ارتكب الخروقات الدستورية الاضافية الاتية:-
اولا :- عدم وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء تعطيلا لنص المادة ( 85 ) :- ( يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه )
ثانيا :- تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب واجهاض دوره الرقابي :- من خلال الاصرار على ان مجلس النواب لا يمكنه اصدار القوانين الا بمشروع
قانون يرده من السلطة التنفيذية حصرا ، وانه عاجز عن اجراء اي تعديل في مشاريع القوانين الا بموافقة الجهة التنفيذية، والطعن بكل قانون لا يعجبه
امام محكمة – اخضعها لارادته بالتخويف والترهيب والعطايا والامتيازات لالغاء تلك القوانين متى شاء . ومن خلال منع اي تنفيذي من الذهاب الى
مجلس النواب الا باذن منه ، ورفض ذهاب وزراء مطلوب استجوابهم عن مخالفات وفساد منهم وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والقادة الامنيين
وغيرهم . المادة ( 61 / سابعا – ج ) من الدستور .
ثالثا :- عدم اعداد مشاريع القوانين التي يتطلبها الدستور البالغة ( 58 ) قانون رغم اصراره على منع مجلس النواب من التشريع الا بمشروع منه ، مما
عطل اغلب نصوص الدستور لعدم وجود قوانين تنظمها منها قانون محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وقانون العنف الاسري وقانون مجلس
الاتحاد وقانون هيئة ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات وقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية .وقانون العاصمة بغداد وغيرها . وتعطيل تنفيذ
القوانين النافذة :- اذ عطل المالكي العديد من القوانين رغم انه انما عين في منصبه لتنفيذ القوانين واهمها قانون الخدمة العامة وقانون التعريفة
الكمركية وقانون رواتب مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد الصادر عام 2006 .
رابعا: تورطه بالتدخل في الشؤون الإدارية والمالية للسلطة القضائية التي نص الدستور على إستقلالها المالي المرتبط بمجلس النواب (موازنات وملاكات
وتوظيفات السلطة القضائية التي يجري ترتيبها بين الدائرة الإدارية والمالية لمجلس القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء )
رابعا :- انشاء سجون سرية وايداع الموقوفين فيها :- كسجن الشرف وغيره من عشرات السجون في وزارة الداخلية والالوية والثكنات العسكرية خلافا للمادة
( 19 / ثاني عشر – ب ) من الدستور :- ( لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المختصة … ) .و انتشار التعذيب المنهجي للموقوفين من اجل
انتزاع اعترافات منهم او انتقاما لاسباب طائفية او سلطوية :- خلافا لنص المادة ( 37 / اولا – ج ) :- ( يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي
والمعاملة غير الانسانية …. ) .وتفتيش المنازل بلا اذن قرار قضائي :- وهي ممارسة اتبعتها القوات الامنية بطريقة مخالفة للدستور باوامر مباشرة
من المالكي حتى داخل المنطقة الخضراء ، خلافا لنص المادة ( 17 / ثانيا ) :- ( حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا
بقرار قضائي ووفقا للقانون ) .ولاعتقالات التعسفية بلا قرارات قضائية خلافا للمادة ( 37 / اولا – ب ) من الدستور :- ( لا يجوز توقيف احد او
التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ) .
خامسا :- تقييد الحق بالتظاهر السلمي وقمع المتظاهرين ومصادرة حرية الاعلام خلافا لنص المادة ( 38 / ثانيا ) :- ( تكفل الدولة بما لا يخل
بالنظام العام والاداب :- … ثانيا :- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر. ثالثا :- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون)
سادسا :- عدم تقديم الحساب الختامي لمجلس النواب خلافا لنص المادة (62 ) من الدستور :- ( اولا :- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة
والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره . ) .
سابعا :- التدخل في البنك المركزي وابعاد رئيسه ، خلافا للمادة ( 103 ) من الدستور .
ثامنا :- عدم احترام التوازن في القوات المسلحة بين مكونات الشعب العراقي :- خلافا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) :- ( تتكون القوات المسلحة
والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء … ) .
تاسعا :- منع المحافظات من ممارسات صلاحياتها الدستورية على مبدأ اللامركزية الادارية ، والاصرار على ادوات الحكم المركزي خلافا لنص (122 / ثانيا ) من الدستور :- ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية … ) .
عاشرا:- عدم تنفيذ خطوات التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق المنتانزع عليها ، طبقا لنص المادة ( 140 ) من الدستور التي نصت :- اولا
:- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة … ثانيا :- .. على ان تنجز كاملة( التطبيع ، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثين من كانون الاول سنة الفين وسبعة ) ، ولم ينجز المالكي اي شئ لحل تلك القنبلة التي قد تنفجز لتشعل العراق باكملــــــه رغم التكليف الدستوري الوجوبي الصريح .
وحيث ان كل ما تقدم هي افعال تشكل اخطر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضد النظام الدستوري والقانوني العراقي الوليد بعد عام 2003 وهي من ابشع صور انتهاكات حقوق الانسان والفساد واستغلال النفوذ والمنصب ، لذا نطلب من رئاستكم القيام بواجباتها القانونية – وفقا لنص المادة ( 2 / اولا )
من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل – بعتبار في تحريك الشكاوى الجزائية ضد المتهم نوري كامل المالكي عن الجرائم اعلاه . وطلب
اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وبحق من تورط في ارتكابها معه او ساعده عليها أو ساهم بها، وطلب اصدار الامر بمنع سفرهم ، والقبض عليهم جميعا وايداعهم التوقيف حالا.
ولكم وافر التقدير والإحترام..
المحامي كامل الحساني القاضي السابق رحيم حسن العكيلي
نائب الامين العام الامين العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية