21 أغسطس 2012

تقرير حول إنتهاكات حقوق الإنسان في محاكمة ضباط إنتفاضة أبريل 1990م العسكرية بالسودان


بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير حول إنتهاكات حقوق الإنسان في محاكمة ضباط إنتفاضة أبريل 1990م العسكرية بالسودان

إعداد:
 ) الجهة التي أعدت هذا التقرير حجبت أسمها عن النشر لضمان إستمرار نشاطها)
15 أغسطس 2012

أولاً : بصورة عامة 
            في 30 يونيو 1989م قامت مجموعة من ضباط الجيش تنتمي لحزب الجبهة الاسلامية القومية بإنقلاب مسلح أطاح بنظام الحكم الديمقراطي ، بقائد العميد / عمر حسن أحمد البشير و بموجب ذلك تم حل الدستور ، وحل الاحزاب السياسيةومصادرة دورها و عقاراتها ومنقولاتها، واعتقال منسوبيها، ومن ثم تم فرض حالة الطواري في عموم البلاد ، وظلت البلاد تحكم وفق مراسيم يصدرها رئيس مجلس قيادة الانقلاب من وقت لآخر ، وبموجب ذلك عمت البلاد حالة من الفوضى الدستورية والانتهاكات الفاضحة لكافة الحقوق والحريات والتي شملت فيما شملت مصادرة الصحف وحرية التنقل ، والطرد من الخدمة العامة استناداً على الاعتقاد السياسي.
بعد أن تسلمت المجموعة الانقلابية مقاليد الحكم، و بعد أن تم إلغاء كافة المؤسسات الدستورية الديمقراطية، و إقصاء الشعب عن ممارسة أو مراقبة السلطة في البلاد، و بعد أقل من عشرة أشهر، في 23 أبريل 1990، قامت مجموعة عسكرية من الضباط بإنتفاضة بغرض إعادة الحياة الديمقراطية، بحسب ما أذاعه - وقتها- الاعلان الرسمي الحكومي.
            هذا الموجز يضعنا أمام الخارطة الدستورية والسياسية السائدة آنذاك، و التي من خلالها يعمل هذا التقرير على رصد حالة إنتهاكات حقوق الانسان إزاء إجراءات محاكمة/ و تنفيذ الأحكام على منسوبي حركة 28 رمضان العسكرية. و من خلال قراءة الوضع الدستوري و السياسي ، يحاول هذا التقرير أن يبحث في الظروف التي دعت الى الثورة على النظام العسكري القائم، و يبحث في سلوكيات قادة النظام إزاء معارضيهم السياسيين و النقابيين و العسكريين، الامر الذي يعطي الصورة المتوقعة و السلوك النمطي للحكومة إزاء إنتفاضة حركة 28 رمضان العسكرية.  فقراءة البيئة السياسية تعطي إشارات بأن الثورة ضد الديكتاتورية من أجل إعادة الديمقراطية وكفالة الحريات أمراً كان متوقعاً من قيادات الجيش في ذلك الوقت، لا سيما بالنظر لتاريخ المؤسسة العسكرية، و تجاربها في الانحياز لصوت الشعب و كبح جموح المتسلطين بأسم الجيش، و بالتالي كانت حركة ضباط 28 رمضان، حدثاً مبرراً سياسيا ًو عسكرياً.  و من جهةٍ أخرى كانت التصفية الجسدية التي وردت في حق ثماني وعشرين من أولئك الضباط البواسل أمراُةَ متوقعاً من السلطة العسكرية الحاكمة.
ثانياً : إنتفاضة ابريل رمضان 1990م ، العسكرية (وقائع):-
            في يوم 23 ابريل 1990م قام عدد من الضباط المنتسبين للقوات ، وبالمعاش ، باحتلال عدد من المرافق العسكرية والمدنية ، باتجاه عزل النظام العسكري الحاكم ، وضغطه للتنحي عن الحكم ، وتسليم السلطة للشعب ، وقاد تلك الإنتفاضة ميدانياً اللواء حسين عبدالقادر الكدرو الذي قام باحتلال سلاح المدرعات ، والعميد طيار معاش محمد عثمان كرار والذي تمكن من إحتلال مطار الخرطوم الدولي برفقة مجموعة من الطيارين ، والعقيد بشير الطيب الذي تمكن من السيطرة على مبني القيادة العامة ( مبني قيادة الجيش ) بالإضافة للفريق الركن / معاش خالد الزين الذي تم إعتقاله من منزله وبحوزته بيان معد لإذاعته عبر الراديو والتلفزيون .
            تم إجهاض الإنتفاضة في ظهر 23 أبريل 1990م ، واعتقال جميع المشاركين والمشتبه فيهم ، ولم تشهد الإنتفاضة أي حالة إغتيال أو أعتداء من قبل قادتها تجاه العسكريين أو المدنيين المنتسبين للنظام العسكري الحاكم، إلاّ أن المحكمة العسكرية التي أنشأها النظام الحاكم قامت بإعدام (28) ضابط ، دونما أدنى مراعاة لأصول المحاكمة العادلة .
ثالثاً: إنتهاكات حقوق الإنسان:-
(1)        إن الفعل الذي أنتهجه ضباط الإنتفاضة العسكرية في ابريل 1990م استهدف، وعلى لسان قاضي المحكمة العسكرية التي قامت بمحاكمتهم (إسترداد الديمقراطية وإعادة الحياة الحزبية)، التي كانت القائمة قبل الـ 30 يونيو 1989م"، وذلك وفق وجدان سليم تحسس الوضع القائم المؤسس على  تجاهل حقوق الإنسان وإزدرائها   اللذين أفضيا عن أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني ، الأمر الذي أضطرهم في آخر الأمر التمرد على الطغيان والضطهاد ، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ، وفي ديباجته التي نصت : (ولما كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر (ألا) يضطروا آخر الأمر إلى التمرد على الطغيان والأضطهاد).
لذا لم يصاحب الإنتفاضة أي عدوان أو أذى ، أو إنتهاك للحقوق المقررة ، لذا كانت حركة سلمية تستبطن أقرارها بما للجميع من كرامة أصيلة ومن حقوق متساوية وثابته تشكل أساس الحرية والعدل والسلام ، وذلك يتفق مع المادة (21) من العهد الدولي التي كفلت حق التجمع السلمي.
(2)        قد تم  - محاكمة – المشاركين في الإنتفاضة العسكرية، والمشتبه فيهم ، بموجب قانون الطواريء المؤسس على المراسيم العرفية المؤقتة ، وهي بطبيعتها وفي غياب الدستور ، غير دستورية ، و هي التي خولت للدولة إنتهاك كافة الحقوق والحريات ، مما يتعارض ومنطوق المادة (30) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي نصت على ( ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي دولة أو جماعة ، أو أي فرد ، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه).
والمحاكمة ، بالوصف  أعلاه ، تفتقر لقواعد العدالة والوجدان السليم ، و الطبيعي ، والذي يشكل بدوره انتهاكاً مفضوحاً لنص المادة (8) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   وكذا إنتهاكاً لنص المادة (10) من الأعلان ، والتي تكفل حق الإنسان في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة نظراً منصفاً وعلنياً ، وكذا نص ا لمادة (11-1) التي أكدت على علنية المحاكم وتوفير الضمانات اللازمة للدفاع .
وفق إتجاهات تلك النصوص نجد أن محاكمة ضباط إنتفاضة ابريل 1990م العسكرية ، كانت محاكمة تعسفية ،جائرة ، تصفوية  ، تفتقر لأدني شروط العدالة ، إذ ان المحاكمة باشرت أكثر (41) متهماً في أقل من ساعتين ، وفق استجواب شكلي محدد البنود: (أسمك ؟ الرتبة ؟ ، العمر ؟ ) (مذنب أم غير مذنب؟) ، ليفضي حكمها باعدام 28 ضابطاً من مختلف الرتب، وسجن أربعة منهم بفترات تراوحت من 15 سنة إلى (3) سنوات مع الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة ، وطرد (4) ضباط،  وبراءة (6) وذلك صباح الأثنين 23 أبريل (28 رمضان ) .
(3)        شملت المحاكمة – أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص لاثنين من الضباط كانا رهن الاعتقال في جهة غير معلومة لفترة تفوق (7) أيام ، وتم استجلابهم من المعتقل ليتم اعدامهم مع ضباط الإنتفاضة ، هما (اللواء : عثمان بلول ، والعميد / محمد احمد قاسم ) ، كما شمل الحكم بالإعدام العقيد اسامه الزين ، وهو في وقت أحداث الانتفاضة كان يؤدي واجبه بشرف في تحرير مدينة (الكرمك) التي كانت بين أيادي حركة التمرد ، إلى ان تم تحريرها بقيادته. أن المسوغ الوحيد الذي دفع إلى محاكمة هؤلاء هو الخلاف السياسي ، وهو نفسه الذي دفعهم إلى اعتقال  اللواء عثمان بلول والعميد محمد أحمد قاسم   قبل فترة من قيام الإنتفاضة وحجزهم ونفيهم دون مسوغ قانوني ، هذا الذي يتنافي مع صريح المادة (9) منذ الإعلان والتي نصت على أنه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً) والمادة (10) والمادة (11-1) والمادة (12) والتي أشارت إلى أنه ( لا يجوز تعريض أحد لتدخل في حياته الخاصة ... ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثا ذلك التدخل ) والمادة (13) المقرؤة (لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة).
بموجب منطوق النصوص أعلاه يتعذر تماماً إيجاد مبرر قانوني يؤدي إلى محاكمة هؤلاء ضباط الثلاثة بالإعدام رمياً بالرصاص ، ومن قبل حجز أثنين منهم تعسفياً ، إن المبرر الوحيد الذي زين لهم إرتكاب هذا الإنتهاك ، هو معارضة هؤلاء الضباط للفلسفة السياسية القائم عليها أساس الحكم في السودان بعد 30 يونيو 1989م ومعارضتهم الواضحة لحزب الجبهة القومية الإسلامية في الفترة قبل يونيو 1989م الامر الذي وصل إلى أن رفع بعض هؤلاء الضباط دعوى جنائية في مواجهة صحيفة حزب الجبهة آنذاك (الرآية) وذلك بمحكمة جنايات الخرطوم جنوب ، وكذا كشفهم لاكثر من محاولة إنقلابية للأطاحة بالنظام الديمقراطي ، أعدها رئيس النظام الحالي، رئيس مجلس قيادة الثورة العميد عمر حسن أحمد البشير، مما يضع الضباط الثلاثة (عثمان بلول و محمد أحمد قاسم و أسامة الزين) بالإضافة للآخرين مجرد مخالفين في للرأي الذي تعتنقه جنرالات السلطة القائمة، إذ لم يساهموا في الفعل المادي و في التحرك العسكري للانتفاضة العسكرية، وذلك ما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ديسمبر (1966م) في مادته الثانية التي أقرت وكفلت احترام الدول للحقوق المعترف بها دور أي تمييز بسبب العرق واللون أو الجنس أوا للغة ، الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، والمادة (7) منه والتي أوجبت الا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للكرامة الأنسانية، والمادة (6) الفقرة (10) التي أكدت الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولايجوز حرمان أحد من حياته تعسفياً وكذا مخالفاً للمادة (19) التي كفلت الحق في الأعتقاد و الاعتناق للفكر و الرأي.
(4)        في إطار تنفيذ العقوبة التي قررتها المحكمة ثم ربط الضباط المحكوم عند في مجموعات ( كل مجموعة تتكون من ستة ضباط ) مما يخالف وينتهك الحق المنصوص عليه في المادة السابعة في العهد الدولي والمادة (3) من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (5) والمادة (9) والمادة (10) من العهد الدولي بفقراتها الثلاثة.  ثم أعدام (28) ضابطاً رمياً بالرصاص بصورة جماعية ، و دفن رفات المحكومين في مقابر جماعية ، دون أخطار ذويهم لاستلام رفاتهم و إجراء الطقوس الدينية بخصوصهم، أو إستدعائهم لحضور عملية الدفن، أو إخطارهم لاحقاً بمكان دفنهم، أو تسليم ذويهم مقتنياتهم و متعلقاتهم ، من ملابس وساعات ووثائق ثبوتيه ، خاتم الزواج ، ونقود، إلى أسرهم. هذا المخالفات ليست فقط تشكل إنتهاكاً و تعدياً على حقوق المحكومين ، و إنما يتعداهم ليشمل حقوق أفراد أسر الضباط، الامر الذي يناقض ويخالف إتفاقية حقوق الطفل لعام 1990م في نص مادتها (4) التي نصت على أن تقدم الدول المعلومات الأساسية  الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب.
(5)        لقد واجه أفراد اسرة المحكومين معاملة قاسية نتيجة انتسابهم لأسر المحكومين، إذ تم منعهم من التجمع السلمي أو المطالبة بمعرفة أماكن مقابر ذويهم، كما تم أعتقال وتعذيب وتشريد أسر الشهداء خاصة في الذكرى السنوية من عام 1991م، و بشكل دوري ، مع حلول الذكرى السنوية لأعدامهم ، مما يناقض نص المادة (21) من العهد الدولي ـ إذ قد شمل الأعتقال كافة المتجمعين لإحياء الذكرى السنوية، بمن فيهم،  الأطفال والشيوخ والنساء والطلاب، و يخالف كذلك صريح المادة (3) من اتفاقية حقوق الطفل.
(6)        تعرض الضباط بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه، للتدخل الشخصي في حياتهم وبحملات إعلامية قصد منها التشهير بهم، و الإساءة اليهم، بما تمس بشكل مباشر شرفهم وسمعتهم المجتمعية و المهنية، مما يعد انتهاكاً صريحاً لنص المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي نصت على أنه لايجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في حياته الخاصة، أو في شئون أسرته، أو مسكنه، أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ....
(7)        أخيراً : إن هذا التقرير أجتهد باتجاه عكس الإنتهاكات الواردة تجاه الضباط المشاركين في الإنتفاضة العسكرية في ابريل 1990م ، إلا أن غياب الكثير من تفاصيل تنفيذ الأحكام ، الأعتقال ، وذلك لظروف الكتمان التي احيطت بالمحاكمة والتنفيذ ، إلا أن أقوال منفذي الحكم وبعض شهود العيان  تؤكد ما يلي :-
أ‌-          وفاة اثنين من الضباط (العميد محمد عثمان كرار ، العقيد بشير الطيب) جراء التعذيب والضرب طعناً بمقدمة السلاح (السونكي) قبل الإتيان بهم إلى قاعة المحاكمات، وهذه جريمة قتل، لا تستند إلى أي مبرر قانوني ولا إلى حكم قضائي قابل التنفيذ.
ب‌-        منع المحاكمين من الأستعانة بمحامي للدفاع عنهم، وذلك يعد انتهاكاً للمباديء الاساسية بشأن دور المحامي Principles of the Role of Lawyers  في المواد (25) ، (26) (27) ، (28) مما يجعل المحاكم مفتقرة اساساً للمباديء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع في ميلانو 6 سبتمبر 85 والتي تم إقرارها بقرار الجمعية العامة في مادته الخامسة والتي أقرت بأنه (لا يجوز ان تطبق الأجراءات القانونية المقررة ، ولا يجوز انشاء هيئات قضائية ، لتنزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات  القضائية ).
ت‌-          المحكمة العسكرية التي حكمت عليهم لم تحتفظ بأي مستندات و لا محاضر تحقيقات و لا مرفقات، مما يتعثر تعقب الإجراءات القضائية التي إتخذت في شأن تطبيق العدالة. ففي إتصال رسمي و عبر ممثل قانوني لبعض ضحايا تلك المحاكمات، بالقضاء العسكري، و أرشيف القيادة العامة، أفاد المسؤولون بعدم وجود أي ملفات لديهم بخصوص المحكوم ضدهم. و أفادة إدارة شئون الضباط، و المعنية بالحقوق الوظيفية لضباط قوات الشعب المسلحة، بأها لا تمتلك أي سجلات أو ملفات خاصة بالمحكوم ضدهم. تلك الافادات تؤكد بأن ما تم إرتكابه بحق ضباط إنتفاضة رمضان كان جريمة مخالفة لكل القوانين و المواثيق و الاعراف، لذا حرص الفاعلون على إخفاء جريمتهم بكل السبل، حتى لا يتم إدراك حقيقة ما تم إزاء أؤلئك الضباط. و ذلك السلوك قد حرم أسر ضحايا تلك المحاكمات من حق معرفة الحقيقة، و حق الاستئناف.
كل ذلك يضعنا أمام اكبر حادث إنتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات يشهدها التاريخ السوداني عامةً، و تاريخ القوات المسلحة السودانية. و التقرير برغم الظروف التي أنتجت فيه، إستطاع أن يضع المسائل القانونية/ الحقوقية في دائرة الضؤ، بحيث نرى من خلالها بشاعة ما أقترفته أيادي قادة إنقلاب الثلاثين من يونيو في حق شهداء حركة 28 رمضان الباسلة، و في حق أسرهم و أطفالهم، و في حق ضباط و ضباط صف و جنود قوات الشعب المسلحة، إذ قامت المجموعة المتسلطة بإعدام هؤلاء الضباط دون أدنى مراعاة للقوانين و المواثيق و اللوائح و الاعراف العسكرية المرعية، و لا القيم الدينية الاسلامية.
هذا التقرير: يتقدم بتلك الاشارات و التأكيدات القانونية لتكون، وفي كل الاوقات، دليلاً على غياب نظام سيادة حكم القانون طوال سنوات حكم عسكر الجبهة القومية الاسلامية و مناصريهم من الطفيليين. وليؤكد بأن تلك المحاكمات ليست حالة معزولة عن كافة الانتهاكات الجسيمة التي إقترفها/ و ظل يقترفها بشكل روتيني عمر حسن البشير و شركاؤه في الانقلاب على الديمقراطية، و شركاؤه في السلطة.
هذا التقرير: يحث كافة الفاعلين، من مهنيين و باحثين، في حقل سيادة حكم القانون، حقوق الانسان، و الديمقراطية ، على إنجاز أوراق بحثية و تجميع المعلومات، و إعداد سيناريوهات عدلية، تهيئ الأرضية القانونية لمحاكمة قادة حكومة الإنقاذ على ما إقترفوه من إنتهاكات، و منع أي محاولة للإفلات من العقوبة.

ليست هناك تعليقات: