تقدمت جبهة حماة الثورة بالدعوى رقم 1771 لبطلان انتخابات الرئاسة التى جرت في ايام 26 و27 و28 مايو الماضى
وهذا نصها : جبهة حماة الثورة الحامد للمقاومة القانونية الاستاذ / حسنى أحمد محمد على بالمحاكم الابتدائية المدنية والجنائية إنه فى يوم الموافق بناء على طلب الدكتور / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس بولاق الدكرور ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسنى أحمد محمد على المحامى بالمحاكم الابتدائية المدنية والجنائية والكائن مقره بالقاهرة أنا محضر محكمة قد انتقلت واعلنت كلا من : 1 – رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بمجمع التحرير بميدان التحرير قصر النيل مخاطبا مع وأعلنته بالاتى : تنص المادة 10 من قرار بقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 على أن " ﻳﺣــدد ﻣﻳﻌــﺎد ﺑــدء إﺟــراءات اﻧﺗﺧــﺎب رﺋــﻳس اﻟﺟﻣﻬورﻳــﺔ وﻳــوم اﻻﻧﺗﺧــﺎب وﻳــوم اﻹﻋــﺎدة ﺑﻘــرار ﻣــن ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ، وذﻟك ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻣواﻋﻳد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور، وﻳﻧﺷـر هـذا اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ وﻓﻲ ﺻﺣﻳﻔﺗﻳن ﻳوﻣﻳﺗﻳن واﺳﻌﺗﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر. ، وتنص الفقرة الاولى من المادة 27 من ذات القانون على أن " ﻳﺟري اﻻﻗﺗراع ﻓﻲ ﻳوم واﺣد أو أﻛﺛر، ﺗﺣت اﻹﺷراف اﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ. وتنص المادة 28 من ذات القانون على أن " ﺗﻘــوم ﻛــﻝ ﻟﺟﻧــﺔ ﻓرﻋﻳــﺔ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻻﻗﺗــراع ﺑﺄﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻔــرز واﻟﺣﺻــر ﻷﻋــداد اﻟﻣﻘﻳــدﻳن ﺑﺎﻟﻠﺟﻧــﺔ، وﻋــدد ﻣــن ﺣﺿــر ﻣــﻧﻬم، وﻋــدد اﻻﺻــوات اﻟﺻــﺣﻳﺣﺔ واﻟﺑﺎطﻠــﺔ، وﻋــدد اﻻﺻــوات اﻟﺗــﻲ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣرﺷﺢ، وﻳﺗم إﺛﺑﺎت ذﻟك اﻟﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺣﺿر واﺣد أو أﻛﺛر ﻟﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﺗـﻲ ﻳرأﺳﻬﺎ وﻳﺷرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﺿـو اﻟﺟﻬـﺔ او اﻟﻬﻳﺋـﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋﻳﺔ، وﻳﻘـوم ﺑـﺈﻋﻼن ذﻟـك اﻟﺣﺻـر اﻟﻌـددي ﻓﻲ ﺣﺿور ﻣن ﻳوﺟد ﻣن وﻛـﻼء اﻟﻣرﺷـﺣﻳن او ﻣﻧـدوﺑﻳﻬم ، وﻳﺳـﻠم ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻔـرز ﻟـرﺋﻳس اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻛﺷف رﺳﻣﻲ واﺣد ﻟﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﺗـﻲ ﻳرأﺳـﻬﺎ ﻣوﻗـﻊ ﻋﻠﻳـﻪ ﻣﻧـﻪ وﻣـن أﻣﻧﺎء اﻟﻠﺟﺎن وﻳﺳﻠم ﺻورة ﻣن اﻟﻛﺷف ﻟﻣن ﻳطﻠﺑﻬﺎ ﻣن وﻛﻼء اﻟﻣرﺷﺣﻳن أو ﻣﻧدوﺑﻳﻬم. وﻳﺳﻣﺢ ﺑﺣﺿـور ﻛـﻝ ﻣـن ﻣﻧـدوﺑﻲ وﺳـﺎﺋﻝ اﻻﻋـﻼم وﻣﻣﺛﻠـﻲ ﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﻣﺻـرح ﻟﻬم ﻣن ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻋـﻼن ﻧﺗﻳﺟﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرز واﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻳق ﻋﻣﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ. وتنص الفقرة الاخيرة من المادة 30 من نفس القانون على أن " وﺗﺑدأ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻰ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻟﺑدء اﻻﻗﺗراع ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟـم ﻳﺣﺿـر ﻣـن ﻳﻣﺛـﻝ اﻟﻣرﺷﺣﻳن ﻛﻠﻬم أو ﺑﻌﺿﻬم وتنص كذلك الفقرة الاولى من المادة 32 من ذات القانون على أن " ﻳﻛون اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺻوت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﻟﺗﺄﺷﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻌـدة ﻟـذﻟك، وﻋﻠـﻰ رﺋـﻳس اﻟﻠﺟﻧـﺔ أن ﻳﺳﻠم ﻟﻛﻝ ﻧﺎﺧب ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ظﻬرﻫﺎ ﺧﺗم ﻟﺟﻧﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺗراع، ومفاد هذه النصوص تبين أن قبل بدأ الانتخاب يستوجب تعيين يوم الانتخاب على أن تجرى فى يوم أو اكثر ، ويشترط أن تتضمن بطاقة الاقتراع على تاريخ الاقتراع، - مما يعنى لا يجوز تعديل أو تمديد يوم الانتخاب بعد طبع بطاقات الاقتراع وإلا يستوجب إعادة طبع بطاقات الاقتراع وفقا للتعديل والتمديد الجديد فى حال عدم وجود نص يجيز التعديل أو التمديد- وأن يكون الفرز داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء يوم الاقتراع المحدد سلفا فى وجود مندوب المرشح أو وكيله، فإذا غاب مندوب المرشح أو انسحب شاب الاقتراع أو الفرز الشفافية والنزاهة وإلا ذكر القانون جواز أن يجرى الاقتراع أو الفرز فى غياب مندوب المرشح إذ أن غاية المشرع من نص حضور مندوب المرشح هو بيان النزاهة والشفافية ورفع شوائب التزوير وغياب شهادة أطراف العملية الانتخابية. ولما كان وهو الثابت أن أصدر المعلن اليه قرارا فى 30/4/2014 برقم 12/2014 جاء فى المادة 12 منه على "يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية – داخل البلاد – فى جولته الاولى خلال يومى 26، 27/5/2014 اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءا من كل يوم فى اللجان الفرعية التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية وفقا لكشوف الناخبين التى اعتمدتها، إلا أنه وقبل بدأ الانتخابات أصدر قرارا فى 26/4/2014 برقم 22/2014 فى شأن ميعاد بدء عملية الاقتراع ونهايته جاء متضمنا فى مادته الاولى "تعدل المادة 35 من القرار رقم 1 لسنة 2014 الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن قواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها لتصبح كالاتى :. م (35) – يبدأ الاقتراع فى الساعة التاسعة صباحا، وينتهى فى الساعة التاسعة مساءا، وإذا تواجد ناخبون بجمعية الانتخاب فى نهاية اليوم الثانى المحدد للاقتراع تحرر اللجنة الفرعية كشف بأسمائهم، ويستمر الاقتراع لحين الانتهاء من أدلائهم بأصواتهم، وفى مادته الثانية " يعدل البند الثانى عشر من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ليصبح كالاتى :. ثانى عشر – يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية – داخل البلاد – فى جولته الاولى خلال يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 26، 27/5/2014 اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا من كل يوم فى اللجان الفرعية التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية وفقا لكشوف الناخبين التى اعتمدتها. وعلى أثر ذلك وقبيل بدء الانتخاب قامت لجنة الانتخابات بطبع بطاقات الاقتراع مدون عليها تاريخ الاقتراع يومى 26، 27/5/2014 ، وتم تسليم بطاقات الاقتراع الى رؤساء اللجان الفرعية، وفى 26/5/2014 التاسعة صباحا فتحت اللجان وبدأ الاقتراع واستلم الناخبون بطاقات الاقتراع المدون عليها تاريخ الاقتراع، وقبل بدأ اليوم الثانى أصدرت لجنة الانتخاب قرار بتعديل موعد انتهاء اقتراع اليوم الثانى على أن ينتهى الاقتراع فى الساعة العاشرة مساءا بدلا من التاسعة مساءا، وقبيل انتهاء اليوم الثانى وفى تمام الساعة 6.45 مساءا واثناء التصويت أصدرت اللجنة القرار رقم 34 /2014 بمد يوم اخر للتصويت إذ جاء فى مادته الاولى "مد أجل التصويت لمدة يوم واحد، لينتهى التصويت فى التاسعة مساء يوم الاربعاء الموافق 28/5/2014، ومادته الثالثة "يلغى القرار الصادر بمد الميعاد الى العاشرة مساءا: وإذا كان لا يجوز عقلا أو نقلا أو منطقا أن يجرى الاقتراع يوم 28/5/2014 إذ أن بطاقات الاقتراع تنتهى صلاحيتها يوم 27/5/2014 وفقا للمقرر والمدون فيها، كما لا يجوز أن يجرى الفرز فى اللجان الفرعية بعد انسحاب احد مندوب المرشحين المقرر حضوره قانونا لكى يشهد عملية الفرز ويكون شاهدا وشهيدا على نزاهة وشفافية عملية الفرز وإلا أجاز القانون أن يجرى الفرز فى غياب مندوب المرشح إذ وجود مندوب المرشح يعنى سلامة عملية الفرز وهو غاية بيان حقيقة إرادة الشعب، وكذلك لا يجوز تعديل أو مد مواعيد الاقتراح ما دام لا يوجد نص قانونى يجيز ذلك، وأن ما يترتب على التعديل أو المد من اجراءات يجب أن تتخذ قبل بدء الاقتراع، فإذا بدء الاقتراع لا يجوز التعديل أو المد فى المواعيد لأن هذا يستوجب تعديل بطاقات الاقتراع وهو ما يصعب حدوثه ومن ثم تبطل جميع الاجراءات المرتبة على قرار التعديل أو المد، وحيث أن ما تم يوم 28/5/2014 من تعديل ومد فى مواعيد الاقتراع لا يعد تعدى على ارادة المواطن أو جريمة انتخابية فحسب بل يعد جريمة فى حق الوطن والشعب مما يستوجب وعلى وجه السرعة عدم الاعتداد بفرز اللجان الفرعية ومن ثم وقف ما يترتب عنها وعليها من نتائج حتى يتوقف خطر وضرر حقا لاحق. وحيث أن معيار قضاء الامور المستعجلة هو نص المادة 45 من قانون المرافعات وهو ما يستند اليه الطالب دون الدخول فى أصل الحق إذ أن الاستعجال وهو ميزان حكم القضاء المستعجل تحقق بوجوب اعلان النتيجة على أن لا تتخطى يوم 5/6/2014، وأن عدم الاختصاص النوعى لا سند له ولا دليل، وأن الاختصاص الولائى قاصر فى هذا الحال على محكمة الامور المستعجل لأن الطلب أمر وقتى وحيادتها واستقلالها حفاظا للشرعية والمشروعية، وعدم اختصاص ولاية لجنة الانتخابات الرئاسية بالطلب يكون وجوبى لأنها المختصمة وطرف فى المنازعة ومن ثم لا يجوز أن تكون خصما وحكما فى نفس الوقت، كما لا يجوز الاستناد ان عدم الاختصاص الولائى يرجع الى نظرية أعمال السيادة وذلك لأن الطلب أصلا لا يدخل فى الموضوع وأن طبيعته لا تتعلق بعمل مصدره الحكومة التى تتبنى عليه نظرية أعمال السيادة، إذ حتى يكون العمل يرتبط بالاعمال السيادية فيجب أن يصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة أو نتيجة أعمال مادية وحيث أن المعلن اليه لا تعد أعماله تتبع الحكومة أو تتعلق بأعمال حكومية تصطبغ باعمال سيادية، وذلك لأن طبيعة اعمال اللجنة إشراف وإدارة وهذا بعيد كل البعد عن نظرية أعمال السيادة. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة عابدين الجزئية الكائن مقرها بجهة عابدين ميدان الساحة شارع رشدى بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمعوا الحكم بصفة مستعجلة الحكم بعدم الاعتداد بفرز نتائج الانتخابات الرئاسية تلك التى اجريت يوم 28/5/2013 لتعارضها مع العقل والنقل والمنطق وصحيح القانون وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق