دعوى رقم 31769 لسنة 67
جبهة حماة الثورة
الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك
الحامد للمقاومة القانونية
حسام ضياء السيد
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية القاهرة
ضد
1 – رئيس الجمهورية بصفته
2 – رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
المطلوب
بصورة مستعجلة بطلان الحكم الصادر بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 الصادر فى 21/2/2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يترتب عليه من أثار أخصها نفاذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن اعلان موعد فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخاب أول مجلس نواب على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان.
الموضوع
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب استنادا الى نص المادة 132 من الدستور القائم والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور"، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، ولما كان الدستور القائم قد أمر ببدء أول انتخابات مجلس النواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، مما يعنى أنه لا يجوز أن تكون بدء أول انتخابات مجلس النواب بعد مرور ستين يوما من العمل بالدستور، واصبح قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال ستين يوم من العمل بالدستور وإلا سقطت المادة الدستورية المنظمة والآمرة لذلك، ويكون أى قرار أو قانون يتعلق أو يرتبط بشأن بدء انتخابات أول مجلس النواب يعطل أو يعرقل بدء أول انتخابات مجلس النواب عن ستين يوم من العمل بالدستور باطل بطلانا مطلقا لا ينفعه تصحيح أو جبر لذلك جاءت نص المادة 229 من الدستور تعبر عن ذلك بالنص التالى " تبدأ اجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور"، وإذا كانت مواد الدستور والبالغة 236 مادة قد خلت تماما عن نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات أول مجلس النواب، إذ لا يوجد نص من بين نصوص الدستور تأمر رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين أو تحدد له شكلا معينا أو نصا ثابتا يكشف كيف يكون شكل قرار دعوة الناخبين إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 قد كشف عن أمرا ألزم فيه رئيس الجمهورية تحديدا بتعيين ميعاد الانتخابات العامة دون غيره وهو ما قررته الفقرة الاولى من المادة 22 من القانون إذ نصت على أن "يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية...."، وتابع ذلك كيفية النشر والاعلان إذ جاءت نص المادة 23 من ذات القانون على أن"يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية"، ومفاد ذلك أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب ليست من الاختصاصات الواردة فى الدستور مما يكون حكم قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب قاصر على التعريف الوارد فيما يتعلق بالاعمال التى لا يجوز مراقبتها قضائيا لعدم وجود معيار ضابط من خلاله يزن القضاء فيه مدى المشروعية والشرعية وهذا يؤكده بعض نصوص المادة 132 من الدستور القائم خاصة أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استفلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعى الحدود بين السلطات."، وما أثبته دليل المادة 22، 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذين أقرا أن دعوة الناخبين خارج عن تنظيم القانون إذ أن المادتين أقرتا بوجوب الزام رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخاب ونشره فى الجريدة الرسمية لا إلزامه بدعوة الناخبين وهو ما التزم به رئيس الجمهورية عند صدور القرار، وهذا يعنى أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لا يحدد نص فى الدستور ولا يضبطه نص فى القانون مما يكون والامر كذلك لا معيار يزن قرار دعوة الناخبين فهو لا تضبطه معايير الشرعية أو المشروعية لذلك يكون عمل من أعمال السيادة، وهذا ما قررته الأحكام القضائية العديدة سواء كانت من المحاكم العادية أو محاكم مجلس الدولة بنوعيها محاكم القضاء الادارى أو المحكمة الادارية العليا بل ما قرتته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنة 29 دستورية فى يوم الاثنين الأول من اكتوبر من عام 2007 الموافق 19 من رمضان من عام 1428 هجرية إذ جاء نصا " وحيث إن طلب الحكم بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2007 بدعوة الناخبين للاستفتاء،. وبطلان الاستفتاء المحدد له يوم 26/3/2007، وعدم دستورية المادة 115 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، فكلها طلبات قد جاءت مجاوزة لنطاق حكم الإحالة - وهو ما يتحدد به نطاق هذه الدعوى - ومن ثم فتضحى دعوى مباشرة غير مقبولة أمام هذه المحكمة لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانونها، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة في المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا"
ولما كان وهو الثابت من حيثيات الحكم المراد وقفه بسبب ما مسه من خطأ جسيم لا يجوز أن تقع فيه محكمة المشروعية بهذا الشكل الذى يدمى القلب ويذهب العقل مما يستوجب بطلان الحكم على وجه السرعة نفاذا لسيادة الدستور والقانون وحجية وجوب الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، تفصيلا على النحو الأتى :.
1 - عاب الحكم الافتتاء على الدستور عندما افترى على رئيس الجمهورية بأنه انفرد بالتشريع دون عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء علما بأن مشروع القانون كان من إعداد الحكومة وأن وزير العدل هو الذى تقدم به الى مجلس الشورى وفقا للبند الثالث من نص المادة 159 من الدستور والتى تقر بأن إعداد مشروعات القوانين والقرارات من اختصاصات الحكومة وهذا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة مما يستوجب بطلان الحكم على وجه السرعة إذ أنها افترت على رئيس الجمهورية القيام بالتشريع منفردا رغم أن هذا حق لرئيس الجمهورية كما هو حق للحكومة ولكل عضو فى مجلس النواب منفردا وفقا لنص المادة 101 من الدستور، وعلى افتراض أنه انفرد بالتشريع دون عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فإن السند الذى ارتكز اليه الفعل هو نص المادة 101 من الدستور وهى لا تخالف نص المادة 141 من الدستور.
2 - استند الحكم زورا وبهتانا على أن رئيس الجمهورية خالف نص المادة 141 من الدستور عندما افترى على أن الرئيس انفرد بالتشريع دون عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء دون أن يبين دليلا واحدا يكشف تدخل الرئيس فى مشروع القانون بل أن وهو الثابت أن رئيس مجلس الشورى هو الذى عرض مشروع القانون بعد تقديمه من الحكومة على المحكمة الدستورية العليا، وإذا كانت المادة 141 من الدستورتنص على أن "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139، 145، 146، 147، 148، 149 من الدستور"، لا يمكن اعتبار أن اختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا تتضمن قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب مما يستوجب أن يكون بواسطة مجلس الوزراء إذ أن لا يوجد نص فى الدستور ولا فى القانون يضبط قرار دعوة الناخبين أى أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خارج الدستور والقانون مما يمنع القضاء رقابته إذ أنها تعجز عن إيجاد معيار تستند اليه فى وزن مدى شرعية ومشروعية قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وبذلك يكون خارج السلطات الواردة فى نص المادة 141 من الدستور، إذ أن اختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا والتى تختص بالدفاع والامن القومى والسياسة الخارجية هى لا يحكمها معيار ويعجز على القضاء رقابته ولا يمنع أن تكون دعوة رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس النواب تلك التى تتعلق بالامن القومى إذ أن المصلحة العليا للبلاد من الامن القومى وأن دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لا شك أنها من المصلحة العليا للبلاد خاصة إذا كان هناك ميعاد محدد يهدد فواته الامن القومى ويمثل خطرا على سيادة الدولة إذ ضياع نص دستورى وهذا أيضا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة مما يستوجب بطلان الحكم.
3 – أخطأت المحكمة عندما دلست بقولها "ثبت أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع، دون عرض مشروع القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسة المجلس ويوافق عليه رئيس الجمهورية بعد المناقشة والمداولة، ثم يوقع علي مرسوم المشروع بقانون، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية إذا لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للمبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، مما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء، وبالتالي فإن موعد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية أن يباشرها مع رئيس مجلس الوزراء" إذ لا دليل أورده الحكم أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع خاصة أن القانون شاركت فيه الحكومة وهى التى أعدته وقدمته الى مجلس الشورى الذى وافق عليه من حيث المبدأ ثم عرضه على المحكمة الدستورية العليا، كما أنه لا دليل على أنه يوجد عدم اتفاق بين الحكومة ورئيس الجمهورية بشأن قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب فلم تكشف المحكمة على صدر الحكومة كما لم تفصح الحكومة عن عدم الاتفاق المزعوم من قبل المحكمة، كما لا يحق للمحكمة أن تدخل فى النوايا بل أن الحكومة لم تكن خصما ولم تعترض على القرار حتى يثبت للمحكمة أن هناك لا اتفاق بين الحكومة والرئيس بشأن قرار دعوة الناخبين، كما أن المحكمة افترضت على غير الواقع والحقيقة أن عدم الاتفاق يخالف المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إذ أن سلطات رئيس الجمهورية لا يمكن حصرها فى المادة 141 من الدستور إذ أن هناك سلطات واختصاصات لرئيس الجمهورية لا يمكن مباشرتها بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء كالمادة 132 من الدستور والمادة 101 كذلك، ولا يمكن اعتبار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين دون مجلس الوزراء عدوانا على الاخصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء إذ أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لا يمكن اعتباره اختصاصات دستورية مقررة لمجلس الوزراء إذ لا يوجد نص على يعطى لمجلس الوزراء هذا الاختصاص وهذا أيضا خطأ جسيم وقعت فيه المحكمة مما يستوجب بطلان الحكم انتصارا لسيادة الدستور والقانون.
4 – أخطأ المحكمة خطأ جسيما لا يغفره إلا بطلان الحكم عندما فسرت المادة 177 من الدستور على هواها وعلى نحو يزيغ عن الحق ويعطى حقا لمن لا حق له وينقص أصحاب الحق حقهم وذلك عندما ألبست الباطل لباس الحق إذ قالت المحكمة، في أسباب حكمها "إن الدستور لجأ إلى مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا في شأن مشروعات قوانين الانتخابات، حرصا على عدم إبطال الانتخابات، مؤكدة أنه كان يتعين أن يقوم مجلس الشورى الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، بإعادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، ولكى تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي" إذ أن نص المادة 177 من الدستور كان صريحا وواضحا وقاطعا أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا هو محاكمة القانون ورقابته وزنا بالدستور وذلك لبيان مدى دستورية القانون لا لصياغة القانون أو لابداء الرأى أو التصليح أو التصحيح إذ أن النص جاء قطعى الثبوت والدلالة على أن تقرير المحكمة الدستورية العليا يقرر فقط مدى مطابقة نص أو اكثر من القانون لأحكام الدستور إذ جاءت المادة على النحو التالى "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قراراها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الامر عليها وإلا عد عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار اليها فى الفقرة الاولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور"، وهذا النص القاطع يؤكد فساد الحكم والخطأ الجسيم الذى وقعت فيه المحكمة إذ أن المحكمة الدستورية العليا لا تصحح ولا تصلح القانون أو مشروع القانون بل أنها تقرر فى تقرير كتابى منها مدى مطابقة نص أو اكثر لأحكام الدستور وهذا يعنى أنه لا يجوز عرض القانون اليها مرة أخرى بعد تقريرها بشأن مدى مطابقة نص أو اكثر من القانون لاحكام الدستور وإلا أصبحت المحكمة الدستورية مغتصبة سلطة التشريع إذ أن رقابتها على القانون بعد تقريرها وإصداره يخالف الفقرة الاخيرة من نص المادة نفسها إذ أنها تتحول الى رقابة لاحقه وهو لا يجوز فى حال قانون الانتخابات، وأما قولها "يتعين أن يقوم مجلس الشورى الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع بإعادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الى المحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، ولكى تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، ولكى تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي" فهو لا سند له من الدستور إذ أن المادة 177 صريحة لا تجيز عودة مشروع القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا لأن تقرير المحكمة الدستورية العليا لا يقوم على تعديل القانون أى لا يقوم على تصحيحه أو تصليحه لأنه غير مختص بتعديل القوانين أو تصحيحها وفقا لنص الدستور الذى قصر على وظيفة المحكمة الدستورية بمدى مطابقة نص أو اكثر من القانون لأحكام الدستور، فمن ثم لا يكون لها اختصاص أو وظيفة تعديل القوانين أو تصحيحها أو تصليحها إذ أن هذا اختصاص تشريعى قاصر على السلطة التشريعية لا السلطة القضائية إذ لا يجوز للسلطة القضائية تعديل تشريع أو حتى قرار، ويؤكد هذا نص المادة 177 من الدستور التى لم تقر بوجوب التعديلات إذ ما خالفهتها السلطة التشريعة ومن ثم لا يترتب عليه بطلان القانون فى حال عدم خضوع السلطة التشريعية للتعديل ،إذ أن الوجوب الوارد فى النص هو العمل بمقتضى تقرير المحكمة الدستورية العليا فى حال تقريرها بمدى مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور والذى قد يترتب عليه أثر بطلان القانون إذا لم تعمل السلطة التشريعية بهذا المقتضى، إما إذا كان تقرير المحكمة يشير بتعديلات أو تصليحات أو تصحيح فى القانون فهذا يعنى تغول المحكمة الدستورية العليا وعدوانها على السلطة التشريعية، إذ أن القانون بناءه هو اختصاص السلطة التشريعية وكذلك تعديله أما هدمه فهو اختصاص المحكمة الدستورية العليا، إذ أن النص الدستورى أو جب على السلطة التشريعية إعمال مقتضى قرار المحكمة بشأن مطابقة نص أو أكثر لآحكام الدستور لآ مقتضى إعمال تعديل القانون كما ذكر الحكم المعيب، وهذا الخطأ الجسيم الذى وقع فى الحكم لسوء تفسيرها لحكم المادة 177 وهو لا يجوز لها إذ أن اختصاصا يقوم على رقابة القرار لا تفسير التشريع أو الدستور يوجب بطلان الحكم، كما أن قرارها بشأن ارجاع القانون لإعادة صياغته من قبل المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة اهانة للسلطة التشريعية وذم فيها أى أنها ليست أهل للصياغة وهو لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 177 إذ أن صياغة مواد القانون هو وظيفة واختصاص السلطة التشريعية وليس المحكمة الدستورية العليا
5 – لقد أخطأت المحكمة خطأ جسيم يستوجب بطلان الحكم عندما جعلت من نفسها رقيبة على أعمال السلطة التشريعية وهو لا يجوز بل يعد عدوان صريح من المحكمة على السلطة التشريعة إذ لا يجوز للمحكمة مراقبة أعمال السلطة التشريعة إذ أن هذا خارج اختصاصها والقاصر على رقابة القرار الادارى والمنازعات الادارية لأ الاعمال التشريعية وذلك عندما قررت المحكمة أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا بما حددته المحكمة الدستورية العليا من تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح، الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية" وهذا لا يجوز لأنها فتشت فى اعمال السلطة التشريعية ولم تراقب قرار أو منازعة إدارية وعملت على القانون رقابة لاحقه وهذا يخالف الفقرة الاخيرة من نص المادة 177 من الدستور، ونظرا للاستعجال والاهمية التى لا يمكن تداركها ويترتب عليها خطر وضرر جسيم قد يمس الطالب ويؤثر فى مركزه القانون بشأن حقه السياسى والقانونى سواء فى الترشح أو الانتخاب يكون وقف الحكم ضرورة لازمة ويكون سببا فعليا فى تهديدا البلاد والعباد ورجوعا للفوضى والخراب.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم له بالأتى:.
أولا:قبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة ومستعجلة الحكم ببطلان الحكم الصادر بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 الصادر فى 21/2/2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما يترتب عليه من أثار أخصها نفاذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن اعلان موعد فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخاب أول مجلس نواب على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق