اقامت اللجنة القانونية لعودة الشرعية بجبهة حماة الثورة دعوى قضائية ببطلالن نتيجة الاستفتاء وهذا نصها:
الاستاذان /رمضان عبد التواب، حسام ضياء بالاستئناف /العالى ومجلس الدولة مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس،ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام ضياء السيد المحامى والكائن مكتبة 22 شارع جامع بلال الشرابية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته المطلوب وقف والغاء قرار اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013 تلك التى اجريت يومى 14، 15 من شهر يناير الجارى 2014 وما يترتب عليه من أثار أخصها الالتزام بتفعيل أحكام دستور 2012 بعد تعطيله على أن تجرى التعديلات على الدستور وفقا لما هو منصوص عليه بمواد الدستور وعلى اعتبار ان خارطة المستقبل كأن لم تكن مقدمة من الاهمية ذكرها هنا وهذا وقتها: الطالب منذ قرابة عشرة سنوات سبق وأن قال لن تستقر مصر ولن تهدأ الاحوال ولن يطمئن الانسان ولا ضمان لحياة آمنة مستقرة إلا بكشف الحقيقة، وكان وقتها يعنى بالحقيقة كشف حقيقة وفاة مبارك وصناعة البديل، إذ كان الطالب حينها يبغى إفساد مخطط إفشال الدولة من خلال ما يسمى بالجيل الرابع من الحروب واستفاض الطالب فى دعاوييه ولكن لا حياة لمن تنادى، ومع ذلك لم ييأس الطالب أو يستكن واستمر فى نضاله القانونى والثورى حتى فتح الله عليه وجاء خبر اغتيال السيسى وخروجه من المشهد السياسى والعسكرى والاجتماعى والشعبى، ولكن يحاول المخططون تكرار صناعة البديل كما حدث مع مبارك، وبفضل الله وحده وحماية لمصر وشعب مصر يقف الطالب بالمرصاد لهذا المخطط حتى لو كان وحيدا معتمدا على الله وحده مهما كان الامر وما يترتب عليه من تكليف وهو لم يعى أو يعبئ بعواقب الامور مهما اشتدت وبلغت فالله من وراء القصد وهو العليم، ويقوم الطالب بإفساد المخطط وإفشال تنفيذه متوكلا على الله وحده وبنفس الاسلوب الشرعى والمشروع (المقاومة القانونية) عسى الله أن يفتح القلوب ويبصر العقول ويرفع الغشاوة ويزيل الاختام وتتبدد الأوهام فتتكشف الحقيقة ويعلو الحق ويزهق الباطل وحزبه، كان يسعى هذا السيسى وعصابته العسكرية والعميلة وبفعل من استخدمه لاشعال الحرب الاهلية بعد أن فشل صناع دوبلير مبارك من خلال الآلة الاعلامية وعبيد السلطة والمال والمصالح من بعض رجال القضاة ومن على شاكلتهم من مختلف طوائف الشعب من اخفاء الحقيقة وتغييب الشعب ولكن الله من ورائهم محيط وعلى أعمالهم شهيد، ويرغب الطالب هذه المرة اتخاذ أمره محمل الجد والتأكد من حقيقة الامر وذلك من خلال القاعدة القانونية الشرعية "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" على أن تكون البينة تبدأ بهذه الدعوى الجديدة "وقف والغاء اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور" مستندا على الثوابت الدستورية أخصها وأهمها فيما يتعلق بحظر تحصين أى عمل أو قرار عن رقابة القضاء، وحق التقاضى. الموضوع ابتداءا ينوه المدعى أن الطلب المراد الحكم به وهو عدم الاعتداد بنتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور من خلال طلب الحكم بوقف والغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات فى شأن اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013، إذ أن هذا القرار أو هذا الاجراء لا يجوز ولا يمكن اعتباره عمل سياسى أو عمل يرتبط بأعمال السيادة أو ان مصدره أو جهة إصداره سلطة حكم تتبع الحكومة او سلطة تنفيذية إذ أن قرار أعلان نتيجة الاستفتاء هو جزء من عملية الاشراف على الاستفتاء التى تختص به لجنة قضائية تشكل وفقا للقانون وبقرار جمهورى تقوم على إدارة والاشراف على العملية الانتخابية او عملية الاستفتاء وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستفتاء مما يعنى كونه قرار إدارى يجوز الطعن عليه أمام جهة الاختصاص (محكمة القضاء الادارى)، وهذا نجد سنده القانونى من قانون مجلس الدولة إذ ان قرار إعلان نتيجة الاستفتاء هو جزء من اجراءات الاشراف على عملية الاستفتاء وهو عمل إدارى بحت وليس عمل قضائى أو عمل سياسى أو كاشف لإرادة الشعب لأن إعلان النتيجة جزء من الاشراف على الاستفتاء الذى أجاز للجنة من شطب أو الغاء بعض الاصوات دون النظر الى عددها أو كميتها، فالقانون أناط للجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة إذا كانت تعبر عن حقيقة إرادة الشعب دون غش أو تزوير أو مخالفة أو تلفيق وهو ما يجعل للجنة حق فى وقف اعلان النتيجة او الغائها إذا شاب عملية الاستفتاء تزوير أو غش أو خروج عن النصوص القانونية المنظمة لعملية الاستفتاء، وإذا كان يحق للجنة من إصدار قرارات فى شأن عملية الاستفتاء فلا يجوز أن تكون فى منأى عن الرقابة القضائية مهما كان القرار ومن ثم تنتفى حجة أعمال السيادة وعدم الاختصاص، وعلى افتراض صحة نظرية أعمال السيادة وعدم اختصاص رقابة القضاء فى شأن القرارات التى تتعلق أو ترتبط بأعمال السيادة إلا أن فى هذه الحالة لا يمكن اعتبار قرار اعلان نتيجة الاستفتاء على تعديلات الدستور قرار يرتبط بأعمال السيادة وذلك لأنه لم يصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وإنما صدر من لجنة مشكلة بقرار جمهورى وفقا للقانون قراراتها يجوز رقابتها قضائيا حتى تكون صحيحة وسليمة وفقا للقانون، فاللجنة العليا للانتخابات لا تتبع الحكومة وإنما لجنة مستقلة تكون قراراتها تحت بصر ونظر الرقابة القضائية إعمالا لسيادة القانون، ومن ثم تكون محكمة القضاء الادارى صاحبة الاختصاص فى رقابة القرار. يقوم الطعن ابتداءا استنادا الى نص المادة ، 30، 32 من الاعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013 بعد بيان وزير الدفاع الصادر فى 3/7/2013 المتضمن تعطيل العمل بالدستور، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. إذ تضمنت المادة 30 على "ويعمل بالتعديلات من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء". وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الاعلان الاشراف الكامل على الاستفتاء. وكذلك نص المادة 32 من الاعلان الدستورى "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الاعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الاعلان" ومفاد النص الأول وهو يعمل بالتعديلات من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وحيث أن ما تم الاستفتاء عليه ليس تعديل لبعض مواد دستور 2012 ولا حتى لكل مواده وإنما وهو الثابت من الوثيقة المستفتى عليها هو دستور جديد لمواد جديدة بدباجة جديدة ونصوص جديدة وأرقام جديدة ونظام لبناء دولة جديدة مخالفة ومغايرة شكلا وموضوعا للدستور المعطل المراد تعديله وفقا لبيان 3/7، واعلان 8/7 وهو ما يعنى ان الاستفتاء جاء بلباس الغش والغدر والخيانة وذلك من خلال الاستفتاء على دستور جديد وليس وفقا لنص المادة 30 من الاعلان الدستور ولا وفقا للفقرة (و) من المادة 6 من بيان وزير الدفاع وهو ما أكدته استمارة الاستفتاء إذ لم تضمن النص على الاستفتاء على تعديلات دستور 2012، وإنما كان عنوان الاستمارة يتضمن دستور 2013 وهو ما يعنى ان الاستفتاء كان يشوبه الغش والخداع ومن ثم يكون وقف اعلان النتيجة وجوبى احتراما لإرادة الشعب، ويتبين حقيقة الغش والتزوير من نصى المادتين 122، 123 من الدستور المستفتى عليه إذ جعل نظام الحكم نظام رئاسى استبدادى حيث يمكن لرئيس الجمهورية سلطة التشريع دون اعتراض من مجلس الشعب بل يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشاريع قوانين مجلس الشعب كما تضمنته الفقرة الاولى من نص المادة 123 من الدستور المستفتى عليه، وكذلك ما تضمنته الفقرة الاولى والثانية من المادة 122 من الدستور المستفتى عليه على أن يحق لرئيس الجمهورية والحكومة وعدد من أعضاء مجلس الشعب على تقديم مشروع قانون ولكن يحل مشروع قانون الحكومة واعضاء مجلس الشعب الى اللجان النوعية دون إحالة مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية وهذا يعد غشا وتزوير فى إرادة الشعب مما يستوجب وقف اعلان نتيجة الاستفتاء لاخفاء هذه الحقيقة وعدم بيان الحجة والحاجة فى عدم إرفاق نصوص المواد المعدلة باستمارة الاستفتاء كما حدث فى تعديلات 2011. إذا كان القانون قد أعفى ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدماتهم من إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور كما نصت عليه المادة (1) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه لا يعنى السماح لرجال القضاء بإبداء الرأى فى الاستفتاء لعدم ذكرهم فى النص إذ وهو الثابت قانونا أيضا يحظر على رجال القضاء ممارسة السياسة أو الاشتغال بالسياسة أو بأى عمل يتنافى مع صفات القاضى وأهمها الحيدة والاستقلال وهو ما نصت عليه المادة 73، 72 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والثابت أن الانتخاب والتصويت جزء لا يتجزء من النشاط السياسى والذى يتنافى والحيدة والاستقلال فالتصويت يعنى الميل لجانب أو لرأى دون أخر وهو عكس إبداء الرأى الذى لا يستلزم الانصراف نحو رأى دون رأى مما يكون التصريح ضمنيا إعفاء رجال القضاء طوال مدة خدمتهم اسوة برجال القوات المسلحة والشرطة من التصويت، فإذا ثبت أن رجال القضاء أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء فهذا يعنى انتفاء الحيدة والاستقلال إذ ان اصواتهم تتجه نحو وجه دون وجه وهو يعنى عدم الحيدة والاستقلال فيتسبب فى بطلان الاستفتاء، إذ أن التسليم بحق القضاة فى الانتخاب والتصويت يعنى تغريمهم فى حال امتناعهم عن التصويت وفقا لنص القانون وهو ما يعنى ثبوت رجال القضاة مخالفة القانون وهو عار على القاضى مخالفة القانون، ولما كان وهو الثابت أن عددا من القضاة –المشرفين على عملية الاستفتاء - قاموا بالتصويت الجماعى على خلاف نص القانون فى دائرة الوافدين وهو ما يؤكد عدم الحيدة وانحيازهم جميعا لرأى نعم مما يفقد استقلالهم ومن ثم تنتفى النزاهة والشفافية شريطة نجاح اعلان نتيجة الاستفتاء الأمر الذى يوجب بوقف نتيجة الاستفتاء وذلك لأنها لا تعبر عن رأى الشعب الخالص بعد أن خالطها رأى بعض القضاة فشابها عدم النزاهة والانحياز من قبل المشرفين على الاستفتاء وهو ما يؤكد فساد عملية الاستفتاء والذى يترتب عليه بطلان نتيجة الاستفتاء. أناط القانون اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الاستفتاء وهو ما جاء نصا فى البند الثامن من المادة 3 مكرر (و) مما يؤكد أنه قرار إدارى يجوز الطعن عليه وينتفى عنه العلاقة وأعمال السيادة وكون بعض أعضاء اللجنة صوتوا فى الاستفتاء وهو ما أكدوه بالاعلان عنه وبأنه تم فى اللجان المشرفين عليها يعنى أنهم أطراف فى الاستفتاء ومن ثم تتحقق فى شأنهم الانحراف فى الحياد والذى يترتب عليه بطلان اجراءته المعنية بالاشراف على الاستفتاء ومنها اعلان النتيجة وهو ينفى الاشراف القضائى على الاستفتاء بعد اشتراك القضاة خاصة المشرفين على الاستفتاء وأفراد الشعب فى الاستفتاء الامر الذى ينفى بدوره اعتبار إعلان نتيجة الاستفتاء تعبيرا عن إرادة الشعب بعد ثبوت مخالطة القضاة أفراد الشعب فى التصويت. لما كان القانون قد بين من له حق التصويت من خلال قاعدة بيانات الناخبين بناءا على الرقم القومى الذى يحمله وهو ما نظمته المادة (5، 15) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن السماح لأى مواطن أيا كانت صفته بالتصويت دون ثبوت توافر بيناته بقاعدة البيانات يعنى بطلان الاستفتاء ومن ثم ينتفى الاستفتاء عن كونه معبرا عن إرادة الشعب ويشوب النتيجة العوار، ولما كان الرئيس المؤقت يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا وكذلك أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والمشرفين على الاستفتاء يشغلون مناصب بالمحاكم والنيابات بوصفهم قضاة فإن قاعدة البيانات تخلو من أسمائهم لكونهم معفون من حق الترشيح والانتخاب او التصويت عملا بنص المادة 72، 73 من قانون السلطة القضائية وقياسا بنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما إذا ثبت قيد أولائك القضاة بقاعدة البيانات وفقا لرقمهم القومى وهو وإن كان يعنى انتفاء الاشراف القضائى لاشتراك المشرفين على الاستفتاء المصوتين على الاستفتاء فى التصويت وتنتفى عنهم الحيدة والاستقلال وإلا كانت أصواتهم تستوجب أن تكون محل إقامتهم المسجلة بالرقم القومى وفقا لنص المادة (11) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إذ وجودها بلجان الوافدين يبطل أصوات اللجنة جميعا لأنها لا تعبر عن إرادة الشعب لعدم توافر شروط الناخب فيهم لكونهم قضاة يشرفون على الاستفتاء وهو ما يجعل الاستفتاء باطل ونتيجته لا تعبر عن ارادة الشعب لمخالطتها بإرادة القضاة الذى أوجب القانون أن يحملوا صفة الحيدة والاستقلال وقد أثبت ذلك عملا رئيس اللجنة العليا للانتخابات حين نشر مقالا نال فيه من إرادة الشعب إذ وصفهم بالجهل السياسى والنقص الفكرى ومن ثم تشوب نتيجة الاستفتاء النزاهة والاستقلال وينتفى عن رئيس اللجنة العليا الحيدة والاستقلال مما يشوب نتيجة الاستفتاء العوار والبطلان. نص القانون على أن حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وهو ما بينته نص المادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فلا يجوز لأحد من رجال السلطة العامة أن يدخل قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب منه وأن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات، وحيث أن وهو الثابت دخول عدد من رجال القوات المسلحة من بينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان وبعض قيادات الجيش وحراسهم وكذلك الشرطة وعلى رأسها وزير الداخلية وبعض نوابه وحراسه قاعة الانتخابات حاملين سلاح ودون طلب من رئيس اللجنة ودون إثبات ذلك بمحاضر الاجراءات وهذا يعنى اتمام الاستفتاء على النحو الثابت بخلاف نص المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مما يجعل الخلل بالنظام فى جميعة الانتخاب حائل والشفافية فتشوب الفوضى وقد ينتج عنها التلاعب والتزوير فى استمارات التصوير وينفى عن حقيقة اعلان النتيجة تعبر عن إرادة الشعب فيشوب الاستفتاء العوار ومن ثم لا يمكن التسليم بصحة النتيجة الامر الذى يجعل وقف اعلان النتيجة هو التعبير الحقيقى عن الارادة. تنص المادة 32 من ذات القانون على أن يوقع أمين اللجنة فى كشوف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك، وفى حالة الاستثناء أن يبدى الناخب رايه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها على أن يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليها رئيس اللجنة أو أعضاؤها أو سكرتيرها وهذا يعنى أن الرئيس المؤقت الذى أبدى رأيه كان نتيجة قيده أو ورود اسمه فى كشوف الناخبين بلجنة مدرسة مصر الجديدة وهو مخالف للحقيقة والواقع والقانون مما يشكك فى وقوع تزوير بكشوف الناخبين بمدرسة مصر الجديدة إذ أن بطاقة الرقم القومى للرئيس المؤقت لم يثبت قيدها فى كشف مستقل، وكذلك القضاة الذين صوتوا خارج نطاق اللجان المقيدين فيها وهذا حتما يلبس عملية الاستفتاء الغش والتدليس ومن ثم تشوب نتيجة الاستفتاء النزاهة فلا تعبر عن إرادة الشعب فتستوجب الالغاء. ونظرا لتعرض عملية الاستفتاء لخرقات قانونية عديدة لا يمكن حصرها لكثرتها سواء كانت تلك التى تتعلق بتصويت الناخب أكثر من مرة فى اللجنة الواحدة أو تلك التى تتعلق بتصويت من ليس له حق التصويت أو بتوجيه الناخب داخل اللجنة أو التأثير على الناخب من قبل أعضاء اللجنة أو منع الناخب من الادلاء بصوته إما لتغيير بيانته بقاعدة البيانات دون علمه كما حدث مع حمدين صباحى، وإما للتصويت عنه كما حدث مع عادل اماموكلها ثابتة وموثقة مما يجعل انتفاء اتمام عملية التصويت على النحو الصحيح وفقا لأحكام القانون والغرض من الاستفتاء حيث التعبير عن إرادة الشعب وترسيخ مبدئ السيادة للشعب، ومن ثم تكون نتيجة الاستفتاء تخالف الحقيقة والواقع ولا تعبر عن تطبيق القانون ولا صحيح إرادة الشعب مما يستوجب الغاؤها. وخلاصة القول: حيث أن وهو الثابت ووفقا لاحكام القانون والواقع أن اجراء عملية الاستفتاء قد شابها الغش والتزوير – وفى شأن ذلك أقام الطالب جنحة مباشرة ضد صانعى ومعدى ومخرجى مشروع الدستور أمام محكمة جنح عابدين – وأن التلاعب ومخالفة القانون والتى ثبت أنها لا تعبر عن إرادة الشعب وأن المراد الحقيقى من اعلان نتيجة الاستفتاء على هذا النحو من الغش والتزوير والمخالفة هو إثبات شرعية الانقلاب وترسيخ الديكتاتورية وتغليب حكم العسكر حتى يسهل القضاء على فصيل من الشعب والتخلص منه شعبيا رغبة واستجابة للقوى الكاره للتيار الاسلامى والمحبة للعلمانية، الامر الذى يستوجب على المحكمة حماية للوطن ووحدة مواطنيه بوقف والغاء اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013 المستفتى عليه يومى 14، 15 من يناير، والمتستر تحت عباءة تعديل دستور 2012. وحيث أن وهو الثابت أن القرار المراد وقفه والغاؤه وهو قرار اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013 المطعون فيها هو قرار إدارى بحت وفقا للثابت من الاعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013 وقانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يمكن اعتباره بأنه يصطبغ بأعمال قضائية ولا أعمال سياسية أو صادر من سلطة حكم تبغى المصلحة العليا للبلاد أو انه يرتبط بأعمال السيادة لأنه مبنى وقائم على قرارات إدارية تتعلق باجراءات إدارية من قبل جهة غير حكومية ولا تتبع لسلطات الدولة أو الحكومة وإنما جهة مستقلة وهى اللجنة العليا للانتخاباتة، وعليه ينتفى أى دفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى من قبل محاكم مجلس الدولة ومن ثم لا يخرج الطعن عن رقابة محكمة القضاء الادارى. وكون الطالب مهموم بهذا الشأن لتأثره بالانقلاب الدموى وتهديد النظام الديمقراطى ووحدة الدولة وأنه من المجتمع يتأثر مركزه القانونى بفعل أعمال الانقلابيين والذى يرسخه قرار أعلان نتيجة الاستفتاء وبكونه مشارك فى هموم الوطن ومهامه من حيث الحق والواجب وفقا لمبدأ المساوة والحقوق والحريات فإن وقف القرار المشار اليه أعلاه يدخل فى شأن الطالب ومصلحته وأنه معنى كسائر المواطنين بالضرر والخطر والذى حتما يؤثر فيه بفعل إقرار نتيجة الاستفتاء على النحو البين من التزوير والغش ومخالفة القانون، ومن ثم يكون الطالب صاحب صفة ومصلحة مباشرة وقائمة لتأثر مركزه القانونى بفعل القرار المخالف للقانون، الامر الذى يكون معه انتفاء أى دفع بعدم القبول لانتفاء الصفة أو المصلحة. وحيث أنه ووفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات لما يمثله من سرعة وجدية واستعجال، إذ يشترط الحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين شرط أن يكونا متلازمين هما الجدية والاستعجال وهما متوافرين حقيقة وواقع مشهود فى الدعوى الماثلة. بناء عليه يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والحكم له بالأتى:. أولا: وبصفة عاجلة ومستعجلة الحكم فى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2013 والمستفتى عليه فى 14، 15 من يناير 2014، والمتستر تحت عباءة تعديل دستور 2012 على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ومن غير اعلان وما يترتب عليه من أثار أخصها تفعيل العمل بدستور 2012 المعطل بصفة مؤقتة، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين. وكيل المدعى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق