15 مارس 2012

أبو العز الحريري يتقدم بأول دعوى ضد انتخابات الرئاسة ويصفها بأنها ستفرز رئيس بدرجة رجل أعمال



أقام أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب والمرشح على مقعد رئيس الجمهورية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بوقف إجراء الانتخابات والتصريح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص على إن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالوقف أو الإلغاء.

وقال الحريري في دعواه إن انتخابات الرئاسة الحالية تتسم بعدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الرئاسة والدليل على ذلك القرارين السادس والسابع اللذان أصدرتهما اللجنة في 7 مارس الحالي فالمادة السادسة حظرت الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر وسيط من الوسائط المرئية والمسموعة أو المقروءة أو الالكترونية أو غيرها منذ صدور دعوى الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانوني لبدأ الحملة الانتخابية وهذه المادة ظالمة وساوت بين المرشحين الذين قاموا بالدعاية منذ عدة أشهر وبين المرشحين الذين اتخذوا حديثا قرار بخوض الانتخابات.
وقال الحريري إن القرار السابع الصادر من اللجنة العليا للانتخابات يؤسس لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين .. حيث ينص القرار على أن يكون تكوين الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك وما يدعمه به الحزب الذي ينتمي إليه ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها ولا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين مصريين ويحظر حظرا مطلقا تلقى أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا كان أو أجنبيا أو من أية جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي كما يسرى الحظر على اى شخص طبيعي أجنبي.
وقالت الدعوى إن هذا القرار مخالف للدستور ولمبادئ تكافؤ الفرص بين المرشحين حيث سمح لمرشحي الأحزاب تلقي أموالا من الحزب رغم أن الأحزاب أشخاص اعتبارية في حين لم تصرح للمرشح المستقل تلقى اى أموال من الأشخاص الاعتبارية .. كما سمحت المادة للمرشح الغنى أن يصرف ما يشاء من أمواله في الانتخابات بدون حد أقصى بينما لا يستطيع المرشح الفقير ان يتلقى تبرعات إلا في حدود مائتي ألف جنية.
وأكد الحريري بان المادة 28 من الإعلان الدستوري غير دستورية لأنة لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لان هذه القرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

ثقافة الهزيمة .. الناس اللى فوق و الناس اللى تحت

و نشرت جريدة المصرى اليوم فى 17 فبراير 2012 فى برنامج «محطة مصر» للإعلامى معتز مطر على قناة «مودرن حرية» وجه النائب أبوالعز الحريرى اتهاماً لأحد كبار أعضاء المجلس العسكرى بالتورط فى تهريب 4 مليارات دولار للخارج، وقال إن إحدى الشخصيات تقدمت ببلاغ رسمى عن وجود 15 مليار دولار «أموالاً قذرة» فى البنك المركزى، وقدمته لعدة جهات من بينها المخابرات الحربية التى أخبرته بأنه تمت إحالة البلاغ لأحد كبار أعضاء المجلس، وبعد عدة أيام فوجئت بخروج 4 مليارات دولار من هذا المبلغ خارج مصر،

وأضاف «الحريرى» أنه يتقدم باستجواب للمشير حسين طنطاوى حول هذا الموضوع، إلى جانب استجواب آخر حول المصرف العربى الذى وصفه بـ«المصرف الملعون»، لأنه «مغسلة للأموال القذرة» فى مصر، ويتربح منه المسؤولون منذ عام 1974، ولا توجد رقابة عليه، وتتعمد وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى تجاهله تماماً...

باقى المقال فى الرابط التالى

www.ouregypt.us

و أحلى من الشرف مافيش.