مدونة محمد العمدة
أصدر السيسي بقرار أي بجرة قلم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكي ينظم هذا القانون الجديد العلاقة بين الموظف العام والدولة كبديل عن قانون نطام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
وكما تعودنا من السيسي أن كل تشريعاته تهدف لخدمة الانقلاب ، وخدمة الكبار من الداعمين للانقلاب ، كذلك جاء قانون الخدمة المدنية سالف الذكر لخدمة الكبار علي حساب الموظفين العموميين بالدولة والذين ستتعرض كافة حقوقهم المكتسبة للخطر ، وسوف تهدر هذه الحقوق لصالح الكبار .
في البداية أود أن أوضح لكم أنني متخصص فيما أكتب بحكم عملي كمحامي منذ أكثر من عشرين عام ومتخصص في المنازعات الإدارية ، وباحث دكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة في رسالة تنتظر تحديد موعد للمناقشة ، وكذلك بحكم عضويتي في مجلس الشعب مرتين ، الأولي في برلمان الثورة الأول 2005/2010 ، والثانية في برلمان الثورة الثاني 2011 الذي تم حله .
كنت قد تقدمت بما يقرب من سبعة وثلاثين مشروع قانون في برلمان الثورة الأول (2005/2010) ، إلا أن أغلبية الحزب الوطني لم تنظر لهم ، ولم تحرك منهم مشروع واحد في اللجنة التشريعية ، حيث كانت هذه الأغلبية تنظر مشروعات القوانين التي تقدم من الحزب الوطني فقط أو حكوماته المتتابعة .
ومن الجدير بالذكر أنني كنت أحاول إحداث إصلاح تشريعي علي كثير من القوانين درستها دراسة جيدة مثل قوانين الأجهزة الرقابية علي المال العام وغيرها كثير ، هذه الدراسة توصلت منها إلي أمرين ، الأول أن نظام مبارك لم يكن يشرع شيئا لصالح الشعب ، وكل تشريعاته كانت تهدف لمزيد من التمكين لهم من السلطة والثروة ، وقد ظهر ذلك جليا في أل 34 تعديل دستوري التي قدمها مبارك عام 2007 علي دستور 1971 والتي كانت تنطوي علي أربعة تعديلات فقط هي المقصودة ، والباقي كان لا ينفع ولا يضر ، والأربعة تعديلات المقصودة هي سحب الإشراف القضائي علي الانتخابات لإعادة التزوير ، إعطاء الرئيس حق حل البرلمان دون الرجوع للشعب من خلال استفتاء شعبي ، وضع نص يمكنهم من إصدار قانون لمكافحة الإرهاب ، عدم صدور القوانين المكملة للدستور قبل موافقة مجلس الشورى عليها ، أما الثاني فهو عدم استعدادهم لأن يشاركهم أحد في العملية التشريعية من النواب المستقلين أو أحزاب المعارضة .
الآن السيسي يسير علي نهج أستاذه مبارك فيما وضعه من أسس لترسيخ أسس الحكم العسكري وإحكام سيطرته علي السلطة والثروة في مصر ، وهذا ما اتضح جليا في قانون الخدمة المدنية الذي أصدره السيسي بديلا عن قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لسنة 1978 ، وقد سبق أن نشرت مقالا يمكن الرجوع إليه علي موقع جوجل وعنوانه " السيسي ينقلب علي الشباب العاطل " أوضحت من خلاله أن قانون الخدمة المدنية حجز الوظائف لأبناء الجيش والشرطة ، كما أنه جعل التعيين بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه حتي يحكم السيطرة علي كافة التعيينات بالوظائف الحكومية جميعها دون استثناء ، وأنه وضع حجر أساس لتعيين المحالين للمعاش من كبار رجال الجيش والشرطة في وظائف الإدارة العليا الوظائف التنفيذية ، من خلال وضع نص لتعيين أصحاب الخبرات الخاصة .
وفي هذا المقال سوف نوضح كيف أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد صدر ليهدر كافة الحقوق المكتسبة للموظفين العموميين بالدولة والذين لا يقل عددهم عن ستة مليون موظف وقد يصل إلي سبعة ملايين ، وفي نفس الوقت يخضعهم للدولة العسكرية البوليسية التي يريد السيسي إحيائها بعد انقلاب 3/7 وذلك علي النحو التالي : -
أولا: يهدف القانون لوقف كافة المزايا النقدية والعينية للموظفين .
كما قلنا أن السيسي رفع رواتب الكبار بنسب بلغت 100% لبعض الجهات ، وهو الأمر الذي اضطره إلي السعي لوقف كافة المزايا المالية التي يحصل عليها الصغار حتي يوفرها للكبار ، كما فعل عندما رفع أسعار السلع الأساسية علي حساب الفقراء من المصريين ، ولتحقيق هذه الغاية مع الموظفين العموميين بالدولة أصدر قانون الخدمة المدنية الجديد بديلا عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وفيما يلي نعرض كيف سيؤدي القانون الجديد إلي إهدار حقوق الموظفين ومكتسباتهم المالية :
1 – القانون يوقف جميع الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية .
نصت المادة (40) من قانون الخدمة المدنية الجديد علي أنه :
" يصدر بنظام حوافز الأداء ، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ، ومقابل ساعات العمل الإضافية ، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة ، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته ، والمزايا النقدية والعينية ، وبدلات الموظفين ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ".
وهذه المادة تعني وقف جميع الحوافز مثل حافز الإثابة 200% والبدلات ومقابل الجهود غير العادية والبدلات مثل بدل السفر والتمثيل وغيرهم من المنصوص عليها بقوانين أو قرارات أخري قد أصبحت لاغية ، إلي أن يتم تقرير غيرها بموجب القانون الجديد ، وبالطبع لن يصدر غيرها أو علي الأقل سوف يتم الحد منها علي النحو الذي يوفر ميزانية للزيادات التي تم تقريرها للكبار من داعمي الانقلاب .
والدليل علي إلغاء كافة المزايا النقدية والعينية سالفة ما نصت عليه المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية والتي نصت علي أنه :
"يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 197، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق” مع الأخذ في الاعتبار أن الحوافز والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية مقررة بقوانين وقرارات أخري .
والدليل الثاني علي إلغاء كافة المزايا النقدية والعينية ما نصت عليه المادة (71) من قانون الخدمة المدنية الجديد والتي نصت علي أنه :
" يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها " ، وهو ما يعني أن استمرار صرف الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية سوف يستمر بالنسبة للوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة أما باقي الجهات فلا استمرار لما يحصلون عليه ، وإنما عليهم الانتظار لحين صدور زيادات علي ضوء القانون الجديد ، قد لا تصدر ، أو تصدر بعد الحد منها وخفضها إلي العشر ، لتوفير ميزانية للكبار الذين لا يخضعون للحد الأقصى للأجور .
وعلي ضوء ما تقدم ، فسوف يستمر الموظف العام في الحصول علي الأجر والمزايا التي يحصل عليها بشكل مؤقت حتي تاريخ 1/7/2015 ، ثم تتوقف ، وهذا ما نصت عليه المادة ( 68) من قانون الخدمة المدنية والتي نصت علي أنه :
" يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام 1،2،3 المرفقة بهذا القانون ، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتبارا من1/7/2015، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه ، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة ."
خلاصة القول بعد 1/7/2015 سوف تتوقف كافة الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية ، ويتم العمل بما سمي في قانون الخدمة المدنية الجديد الأجر الأساسي والأجر المكمل ، أمام " الأجر الأساسي " فقد نصت عليه المادة (35) بقولها " يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون "، وأما " الأجر الكامل " فقد نصت عليه المادة (40) بقولها " يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته ، والمزايا النقدية والعينية ، وبدلات الموظفين ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية " .
ولاشك أن المادة الأخيرة (40) تؤكد ما قلناه من أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد أوقف كل الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها الموظف العام لحين وضع بدائل قد تصدر أو لا تصدر بعد 1/7/2015 .
2 – وقف حصول الموظف علي المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية .
منذ عام 2000 م م وعلي ضوء حكم من المحكمة الدستورية يعطي الموظف الحق في كامل الأجر عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بعد إحالته للمعاش ، كان الموظف العام يرفع دعوي قضائية يطالب بأجره عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية ويحصل علي مبلغ كبير بمقتضي الحكم ، لذلك حرص قانون الخدمة المدنية أن يوقف هذا الباب علي الموظفين العموميين بموجب المادة (47) والتي نصت علي أنه :
" يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه ، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها ، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها."
ووفقا للنص سالف الذكر يجب أن يتقدم الموظف بطلب للحصول علي إجازته الاعتيادية كل عام ، فإذا رفضت الجهة منحه الإجازة تم صرف المقابل النقدي له بعد ثلاث سنوات من رفض طلبه ، بالطبع كلام خيالي الغرض منه إهدار حق الموظف في الحصول علي أجره عن إجازاته الاعتيادية ، يضاف إلي ما تقدم وهذا يعرفه كل الموظفين العموميين أن جميع المستحقات المالية التي تتقرر للموظفين بقوانين أو قرارات لا يحصلون عليها إلا بأحكام قضائية ، فليفرح السادة الموظفون الذين هللوا للسيسي ، علي هذه الخيرات التي قدمها لهم بقانون الخدمة المدنية الجديد
ثانيا : إخضاع الموظفين العموميين لحكم العسكر .
كلنا يعرف طبيعة حكم العسكر منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتي الآن ، الكل لابد أن يخضع ، الموظفون ، أعضاء المجالس الشعبية المحلية ، نواب الشعب والشورى الذين ينجحون بالتزوير ، النقابات ، الجامعات بأساتذتها وطلابها ، وقد حرص قانون الخدمة المدنية الجديد علي تحقيق سيطرة العسكر علي عالم الموظفين العموميين من خلال عدة نصوص علي النحو التالي :
1 – تقليل عدد العقوبات التأديبية وتشديدها .
كانت المادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص علي العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي الموظف العام ، فتضمنت أحد عشر عقوبة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل ، وكان معظمها عقوبات مخففة ، وفرض علي الجهة الإدارية اختيار أحد هذه العقوبات عند توقيع الجزاء علي العامل بحيث يحقق مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة ، لذلك قام السيسي ورجاله بخفض عدد هذه العقوبات علي نحو ما جاء في المادة (58) من قانون الخدمة المدنية الجديد لتصبح خمس عقوبات فقط ، آخر ثلاثة عقوبات منها مشددة وهي ( تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن- الإحالة إلى المعاش- الفصل من الخدمـــة ).
2 – حرمان الموظف من مباشرة العمل السياسي أو الحزبي .
وحتي يتم إخضاع الموظفين العموميين لرقابة ومحاصرة جهاز أمن الدولة الذي ألغته ثورة يناير المجيدة ، وأعاده انقلاب 3/7 البغيض نصت المادة (54) علي أنه:
"ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي ، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج ".
وإذا كان النص قد جعل الحظر مقتصرا علي مقر العمل ، إلا أن المقصد هو إخضاع الموظفين العموميين لرقابة أمن الدولة ، ومن ثم فسوف يمتد الحظر لنشاط الموظف خارج جهة العمل من الناحية العملية .
3 – عسكرة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .
( أ ) حجز الوظائف العامة لأبناء القوات المسلحة والشرطة .
وهذا ما نصت عليه المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الجديد والتي نصت علي أنه :
"تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ، والمحاربين القدماء ، ومصابي العمليات الأمنية ، وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار . كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف ، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية ".
ونلاحظ علي المادة سالفة الذكر ما يأتي :
1 - أنها لم تحدد نسبة محددة للفئات سالفة الذكر ، وهو ما يعني أنها نسبة مفتوحة ، بمعني أنه يمكن أن تخصص المسابقة بالكامل لهذه الفئات دون أن يكون ذلك مخالفا للقانون .
2 - أن المادة سالفة الذكر تشمل رجال القوات المسلحة والشرطة معا ، وهذا ما يفهم من عبارة ( ومصابي العمليات الأمنية ) .
3 - أن المادة وسعت من نطاق المستحقين للوظائف من رجال القوات المسلحة والشرطة حيث أوردت ( مصابي العمليات الحربية – المحاربين القدماء – مصابي العمليات الأمنية – أسر الشهداء – أسر المفقودين – أسر شهداء العمليات الأمنية ) ، ولم تحدد مدي زمني معين من دخل في نطاقه يستفيد من المادة 14 وإنما جاءت مفتوحة حتي يمكن استغلال النص لتعيين أبناء المحاربين القدامي عام 1967 مثلا أو 1973 ، كما أن المادة شملت أيضا أبناء أو زوجات أو إخوة العناصر سالفة الذكر مما سيفتح التلاعب إلي أقصي مدي ، وبموجب هذه المادة فلينسي الشباب العاطل من الحاصلين علي المؤهلات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه أن يجدوا فرصة عمل في أي وزارة أو مصلحة أو هيئة لأن الوظائف العامة في القانون الجديد أصبحت مثل وظائف القضاء والشرطة والحربية محجوزة علي ذمة ذات الفئات وهي سلطات الدولة المقدسة التي رفض السيسي المساس بهيبتها ومكانتها .
(ب ) وضع نص لتعيين المحاسيب وأصحاب الوساطات .
كما نعلم أن الكثيرين من رجال الشرطة والقوات المسلحة يعينون في الحكومة بعد الإحالة للمعاش في وظائف الإدارة العليا ، لذلك فقد تم وضع نص لمثل هذه الحالات بحيث يجعل تعيينهم رسميا وغير مخالف للقانون ، حيث نصت المادة (18) من قانون الخدمة المدنية علي أن :
"يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول التعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية " .
( ج ) تم استحداث مجلس سمي " مجلس الخدمة المدنية " ، حيث نصت المادة (3) من قانون الخدمة المدنية الجديد علي أنه :
" يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد ، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:
- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز .
- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية .
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية .
- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية .
- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية .
- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة. ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من :
1- رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
-2 رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز .
-3 رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية .
4- خمسة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس. ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية. وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص ".
ونلاحظ علي "مجلس الخدمة المدنية " من واقع نص المادة سالفة الذكر أنه أعلي في مكانته وتأثيره من مجلس الوزراء نفسه ، ذلك أن رئيس الوزراء وسائر الوزراء سوف يستشيروه ويطلبوا رأيه في قضايا الخدمة المدنية ، كما أن الجهاز سوف يقدم مقترحاته فيما يتعلق بموازنة الخدمة المدنية أي موازنة الجهاز الإداري للدولة كله ، كما سيبدي رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية وموضوعات أخري كثيرة حسبما ورد في النص .
وإذا نظرنا في تشكيل مجلس الخدمة المدنية ، فسوف نكتشف أن الهدف منه عسكرة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ، فالمجلس يتكون من ( رئيس جهاز التنظيم والإدارة – رئيس قطاع الخدمة المدنية بجهاز التنظيم والإدارة – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية – بالإضافة إلي خمسة خبراء في الإدارة والتنمية البشرية يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات ) ، وهنا مكمن العسكرة ، فالوزير المختص غير محدد ، كما أن الخمسة خبراء المشار إليهم هم من سيتم اختيارهم بمعرفة دولة العسكر ، بحيث تصبح أغلبية المجلس ، ومن ثم المجلس كله تابعا لهم ، ومن خلاله يتحكمون في مجلس الوزراء وكافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ، كما يتحكمون في تحديد موازنة الجهاز الإداري للدولة .
هذه بعض الملاحظات علي الأهداف التي قصد السيسي تحقيقها من وراء قانون الخدمة المدنية الجديد ، فهو من جهة يهدر حقوق الشباب في الحصول علي وظائف حكومية علي نحو ما أوضحنا في المقال السابق " السيسي ينقلب علي الشباب العاطل " ، ومن جهة أخري يهدر حقوق الموظفين العموميين بالدولة ويخضعهم لدولة العسكر وجهاز أمن الدولة أو بمعني أدق جهاز أمن حكم العسكر .
*وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق