(بيروت)- قالت هيومن رايتس ووتش إن عقوبات الإعدام الجماعية الجديدة الصادرة عن محكمة فيمصر الوسطى يوم 28 أبريل/نيسان 2014 بعد محاكمة شديدة الإيجاز، هي انتهاك بيّن وأساسي للحق في المحاكمة العادلة الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي.
قام القاضي سعيد يوسف بإحالة أوراق 683 شخصاً، بينهم المرشد الأعلى للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، تمهيداً للإعدام، على صلة باعتداءات وقعت في أغسطس/آب 2013 على مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا في مصر الوسطى.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى. هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري".
في حكم منفصل في 28 أبريل/نيسان أيد القاضي نفسه حكم إعدام 37 شخصاً من بين 529 شخصاً أحال أوراقهم إلى المفتي في 22 مارس/آذار على صلة باعتداء في أغسطس/آب على مركز شرطة مطاي بالمنيا، مع تخفيف أحكام البقية إلى السجن المؤبد. ولقد بدأ النائب العام المصري – وهو مستقل عن قضاة المحاكمة في المنيا – في إجراءات الطعن على حكم قضية مطاي بالكامل، بدعوى قلقه على "إدارة العدالة بالشكل الملائم" مع الإشارة إلى أن الطعن إجراء متبع دائماً في قضايا الإعدام.
الرجال الـ 683 الذين حُكم عليهم في 28 أبريل/نيسان لم يحضروا جلسة المحاكمة الوحيدة أو هم حضروا النطق بالحكم. تم اتهامهم بالقتل ومحاولة القتل وتهديد النظام العام وإحراق مركز شرطة العدوة والانتماء إلى جماعة محظورة – الإخوان المسلمين. قاطع المحامون محاكمة العدوة بعد أن صدر حُكم مطاي إثر جلسة قصيرة مشابهة، بناء على اتهامات مماثلة، وأثناء تلك الجلسة تناقلت التقارير رفض القاضي النظر في الأدلة المقدمة من الدفاع أو الاستماع إلى شهادات شهود الدفاع.
حدثت الواقعتان وسط أعمال شغب اندلعت إثر هجوم قوات الأمن المميت في 14 أغسطس/آب 2013 على اعتصامين في القاهرة كانا قد تم تنظيمهما احتجاجاً على قيام الجيش في 3 يوليو/تموز بعزل محمد مرسي من الرئاسة.
ما إن ينتهي مفتي الجمهورية من مراجعة أحكام الإعدام الجماعية الأولية المحالة إليه تلك، فسوف يصدر القاضي حكمه النهائي، والمؤكد أن المدعى عليهم والنيابة العامة سيطعنون عليه.
ورد في المادة 96 من الدستور المصري أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، يحد من الحالات التي يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام. وقد قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة المنوطة تفسير مواد العهد الدولي، إن "في حال المحاكمات المؤدية إلى فرض عقوبة الإعدام، فمن الأهمية بمكان مراعاة الاحترام الكامل والصارم لضمانات المحاكمة العادلة".
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ بصفتها عقوبة قاسية بطبيعتها ولاإنسانية.
تصدر عقوبات الإعدام في سياق حملة قمع أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المصريين منذ يوليو/تموز. كانت حملة الاعتقالات كاسحة وليس عليها متابعة كبيرة، ومن ثم فإن حجمها الحقيقي ما زال غير معلوم. قدرت مصادر أمنية تحدثت للإعلام دون ذكر أسماء، أن المعتقلين لا يقل عددهم عن 16 ألف شخص، وذلك بين يوليو/تموز 2013 ومارس/آذار 2014. تقدر منظمات حقوقية مصرية مستقلة احتجاز أكثر من 21 ألف شخص خلال الفترة المذكورة، وهو تقدير ذات مصداقية.
أدت أحكام الإعدام إلى إدانات حادة وسريعة من الحكومات والهيئات الدولية. قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن النائب العام "قلق" من الأحكام، مضيفاً أن هذه الأحكام "يُرجح أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد". وطلبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من مصر تجميد حُكم الإعدام الجماعي الأول.
وقالت سارة ليا ويتسن: "ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد عن 15 دقيقة ولم يحضرها محام واحد؟" وتابعت: "إن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام جميعاً دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافاً مزعجاً بالحياة الإنسانية".
حُكم المحكمة محاولة جديدة لإسكات المعارضة
(بيروت،) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم محكمة مصرية بحظر أنشطة حركة 6 أبريل هو انتهاك واضح لحق المواطنين في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير. بدلاً من إنفاذ الحُكم ضد حركة المعارضة الشبابية 6 أبريل، فعلى السلطات أن تسعى بقوة إلى إلغاء الحُكم بالطعن عليه.
أصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية حُكمها في 28 أبريل/نيسان 2014 في دعوى مرفوعة من المحامي أشرف سعيد. دعت الدعوى السلطات الانتقالية إلى تجميد أنشطة الحركة الاحتجاجية على أساس أنها – حسب الزعم – متورطة في أعمال تجسس وتشويه لصورة مصر بالخارج. قالت هيومن رايتس ووتش إن من المحتمل أن تلجأ السلطات إلى استخدام الحُكم في تجريم جملة من الأنشطة تدخل في نطاق ما يعتبر معارضة سلمية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن يؤدي حظر المعارضة السياسية إلى اختفاءها. إن مطرقة القاضي لن تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 2011".
قالت هيومن رايتس ووتش إن حكم المحكمة تزامن مع تصعيد في حملة الحكومة ضد كل أشكال المعارضة السلمية. يقضي اثنان من الأعضاء المؤسسين للحركة – أحمد ماهر ومحمد عادل ومعهما ناشط ثالث هو أحمد دومة – حُكماً بالسجن ثلاث سنوات صدر في ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهمة التظاهر ضدقانون التظاهر القمعي والاعتداء على رجال شرطة. وفي 7 أبريل/نيسان رفضت إحدى المحاكم الطعن المقدم منهم.
وكانت حركة 6 أبريل – التي ظهرت في السادس من أبريل عام 2008 لدعم الإضراب العمالي بالمحلة الكبرى – لاعباً أساسياً في تنظيم احتجاجات 25 يناير/كانون الثاني 2011 الشعبية التي أدت إلى تنحي حسني مبارك عن رئاسة مصر.
وقال المحامي أشرف سعيد لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة إن المكالمات الهاتفية بين قيادات الحركة التي تم بثها في برنامج "الصندوق الأسود" على إحدى الفضائيات في ديسمبر/كانون الأول 2013 قد ألهمته فكرة رفع الدعوى. وقد زعم مذيع البرنامج، عبد الرحيم علي إن لديه أكثر من خمسة آلاف تسجيل آخر تثبت أن جماعة المعارضة الشبابية "تتآمر على مؤسسات الدولة". وبغض النظر عن قانونية هذه التسجيلات، فإن تسريبها للإعلام عمل ينتهك بكل وضوح حق النشطاء في الخصوصية، الذي يحميه الدستور المصري والقانون الدولي.
صعدت شعبية حركة 6 أبريل بقوة في أوساط الشباب المصري بعد تنحي مبارك. منذ ذلك الحين تكرر اتهام الإعلام المقرب من الحكومة – والحكومة نفسها أحياناً – لحركة 6 أبريل، باتهامات منها على سبيل المثال، التحريض والتعاون مع "أيادي خارجية" ضد مصر. في يوليو/تموز 2011 طلبت الحركة من خلال الإعلام من النائب العام أن يحقق معها لإخلاء طرفها من الادعاءات بارتكاب مخالفات، بعد أن زعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي تولى السلطة بعد سقوط مبارك – أن الحركة متورطة في "مخططات مشبوهة تسعى لبث الفرقة بين القوات المسلحة والشعب".
وبعد دعم 6 أبريل للرئيس الإخواني محمد مرسي ليصل إلى السلطة في 2012، دعمت 6 أبريل احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 الشعبية التي شجّعت الجيش على عزل مرسي من الرئاسة. ومع تدهور أزمة حقوق الإنسان في مصر في ظل الحكومة المدعومة عسكرياً، عادت الحركة إلى صفوف المعارضة، ومن جديد أصبحت مستهدفة بحملات الشائعات الإعلامية.
قانون التظاهر المصري – المعدل بقرار رئاسي صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 – يمكِّن مسؤولي الأمن من حظر الاحتجاجات ومنعها بناء على أسانيد مبهمة وفضفاضة، ويسمح لضباط الشرطة بتفريق أية احتجاجات بالقوة حتى إذا ألقى متظاهر واحد حجراً، ويفرض عقوبات مغلظة بالسجن على مخالفات من قبيل "محاولة التأثير على سير العدالة". كما أعطى القانون لوزارة الداخلية الحق في حظر أية اجتماعات "في مكان أو طريق عام" يزيد عدد المشاركين فيها عن 10 أفراد، بما في ذلك الاجتماعات الخاصة بالحملات الانتخابية.
وفي رسالة بتاريخ 3 مارس/آذار من سجن طرة، جنوبي القاهرة، دعا مؤسس 6 أبريل أحمد ماهر النشطاء إلى إخبار العالم بأن الشرطة "تتوحش كل يوم وإنه لا يوجد ما يمنعهم من قتلنا داخل الزنازين إن أحبوا ذلك. قولوا لهم أنه لا عاصم اليوم ولا غداً، وأن من يصمت اليوم سيرى ما هو أسوأ غداً".
وقال جو ستورك: "هذه السنوات من تشويه السمعة لم تسكت الشباب الذي خاطر بحياته من أجل مصر أكثر ديمقراطية، ولن يسكتهم هذا الحُكم بدوره". وأضاف: "بدلاً من إنفاذ هذا الحظر، على السلطات أن تدافع بهمّة عن الحقوق التي يكفلها الدستور المصري".
لا بد من مراجعة قوانين الإرهاب وذلك بهدف صيانة الحقوق
(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش إن علىمصر أن تعيد النظر في مشروعات قوانين مكافحة الإرهاب وذلك بهدف حماية الحق في الحياة وغيره من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون الدولي.
في 14 أبريل/نيسان 2014 قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة مشروع التعديلات المزمع إدخالها على القوانين المصرية المتعلقة بالإرهاب إلى وزارة العدل للمراجعة. وقد اتسمت تلك التعديلات بأنها شديدة الغموض وفضفاضة على نحو مبالغ فيه، ومن شأنها منح الأجهزة الأمنية سلطات كاسحة لاحتجاز المواطنين والتجسس عليهم وعلى مساكنهم.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من الوضح أن الاعتداءات الإرهابية تمثل تهديداً أمنياً خطيراً في مصر اليوم، لكن التعدي على الحقوق الأساسية لن يجلب المزيد من الأمن للبلاد، ويجب احترام حقوق الإنسان حتى أثناء المعركة ضد الإرهاب".
وقد توفي ما لا يقل عن 496 شخصاً، بينهم 57 من المدنيين، في هجمات شنتها جماعات مسلحة بين يوليو/تموز 2013، حين قام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، ومارس/آذار 2014، بحسب تقديرات حكومية.
ويعمل مشروع التعديلات المقترحة، لـ17 مادة من مواد قانون العقوبات، على تعريف الإرهاب بحيث يشمل أفعالاً ـ من قبيل الإضرابات العمالية أو المظاهرات السلمية ـ قد "تعرقل" عمل السلطات العامة أو الجامعات أو المساجد أو السفارات أو المؤسسات الدولية. أما المادة 86 من قانون العقوبات، بعد التعديل، فمن شأنها أن تجرم أي "ترويع" قد "يضر بالوحدة الوطنية" أو يعطل العمل بدستور البلاد أو قوانينها أو "يضر بالاقتصاد الوطني".
قال جو ستورك، "بموجب هذه التعريفات فإن أي شخص شارك في انتفاضتي 2011 و2013 الشعبيتين يمكن أن يوصم بأنه إرهابي. لا يجوز تجريم الاحتجاج السلمي بوصفه بالإرهاب".
وتفرض التعديلات المقترحة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص يدان بتهمة مساعدة جماعة "تضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي" أو الانتماء إليها. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه التعريفات الفضفاضة تخالف التزامات مصر الدولية والدستورية بـ[صيانة] حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتشجع الانتهاكات.
ومن شأن القانون المعدل أن يسمح بالتوسع في فرض عقوبة الإعدام على أي شخص تثبت عليه قيادة أو إدارة جماعة تم وصمها بالإرهاب. وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الحالات بصفتها عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها.
فور وقوع عملية تفجير في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً في مدينة المنصورة بالدلتا، قامت الحكومة رسمياً بالإعلان عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس التي تتخذ من سيناء مقراً لها للهجوم.
ومنذ ذلك الحين استغلت الحكومة توصيف الإرهاب لقمع الأنشطة السلمية للإخوان المسلمين وفرض عقوبات قاسية على مؤيديهم، بمن فيهم أشخاص غير متهمين بأية جريمة تنطوي على العنف.
إن السماح باستخدام عقوبة الإعدام على هذا النحو قد يعرض القياديين من أعضاء الإخوان المسلمين، من الرئيس السابق مرسي إلى مديري المقرات المحلية للجماعة، لعقوبة الإعدام.
ومن شأن تعديل ذي صلة لقانون الإجراءات الجنائية أن يمد الفترة التي يجوز فيها للشرطة احتجاز المشتبه بهم دون عرضهم على النيابة إلى 72 ساعة، من الـ24 ساعة المنصوص عليها في الدستور. كما يمكن مد الفترة بواقع أسبوع إضافي.
وتنطوي المادة 86 مكرر من قانون العقوبات بعد تعديلها على نص يجرم الحيازة، ولو كانت مؤقتة، والنشر، ولو كان بغرض الإعلام، لأي مطبوعة أو تسجيل يبدو وكأنه يروج لأيٍ مما يندرج تحت تعريف القانون الفضفاض للإرهاب، وتعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وقد يمثل هذا أساساً لاعتقال وملاحقة أي شخص زار صفحة إلكترونية تحتوي على مواد تزعم السلطات أنها قد "تضر بالاقتصاد" أو "بالوحدة الوطنية"، أو نشر رابطاً إليها.
تظل الصفحات التي تم الوصول إليها على الإنترنت محفوظة بشكل مؤقت على الحاسب الخاص بالمستخدم في صيغة يمكن استخدامها بسهولة لإعادة توزيعها، وكل من امتلك حاسباً مرتبطاً بالإنترنت أو هاتفاً ذكياً فقد امتلك "وسائل الطبع أو التسجيل أو البث أو الإرسال" المحظورة بموجب النص. وتنتهك هذه الأحكام الحق في تلقي المعلومات ونقلها، وقد تؤثر بوجه خاص على قدرة الصحفيين والأكاديميين والباحثين على القيام بعملهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.
قال جو ستورك، "إن مجرد زيارة صفحة إلكترونية، أو نشر رابط على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يصح أن يعد جريمة، فمن شأن هذه القيود أن تعرض مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت للملاحقة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب".
وقد ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في تقريره عن مصر سنة 2009، أن "تعريف الجرائم الإرهابية ينبغي أن يقتصر حصرياً على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف المميت أو الخطير ضد المدنيين أو تتعلق به مباشرة.... كما ينبغي أن يتم حظر التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك نسبة المسؤولية الجنائية إلى أعضائها، استناداً إلى أدلة ملموسة على أنشطة ذات طبيعة إرهابية حقيقية، وكذلك على التورط الفعلي للأفراد المعنيين".
وشددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006 على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كجزء من الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وأقرت بأن "التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مرتبطة ببعضها البعض ويعزز بعضها البعض". وكجزء من تلك العملية، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "الأحكام التشريعية النموذجية بشأن مكافحة الإرهاب" استناداً إلى مساهمات من هيئات تنتشر بعرض نظام الأمم المتحدة. ويمكن لهذه التوصيات أن تكون بمثابة دليل لفقهاء القانون المصريين وهم يتدارسون إصدار تشريعات جديدة للإرهاب.
قال جو ستورك، "ليس ثمة تضارب بين مسؤولية مصر عن حماية مواطنيها وحماية حقوقهم. ويستحق المصريون قوانين تساعد في حفظ السلامة العامة وكذلك حرياتهم الأساسية. أما التعديلات المقترحة فلن تحفظ لا هذه ولا تلك".