07 ديسمبر 2015

اللائحة الجديدة للقيد بنقابة الصحفيين المصريين

"بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ولائحته الداخلية وعلى قانون تنظيم الصحافة رقم 69 لسنة 1996 وعلى ميثاق الشرف الصحفي الصادر بتاريخ 26 مارس سنة 1998".
تتكون لائحة القيد من 31 مادة 
المادة الأولى تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية من أقدم الوكيلين رئيسًا وعضوية اثنين من أعضاء المجلس.
والمادة الثانية تنص على إصدار اللجنة قراراتها بإجماع آراء أعضائها فإذا لم يتوفر الإجماع، تعرض القرارات المختلف بشأنها على مجلس النقابة لإبداء رأي نهائي فيها.
والمادة الثالثة تنص على عقد لجنة القيد اجتماعًا دوريًا في الأسبوع الأول من كل شهر لتدارس شئون القيد، على أن تعقد جلستين سنويًّا على الأقل في الأسبوع الأول من شهري أبريل وأكتوبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.
والرابعة فتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويًّا في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير، وفي الفترة من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس من كل عام.
وتؤكد المادة الخامس على أن يحيل النقيب إلى لجنة القيد ملفات المتقدمين للعضوية قبل 21 يومًا على الأقل من موعد جلسة القيد.
وتنص المادة السادسة على أن تعرض اللجنة على مجلس النقابة أسماء الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة لإقرارها، ويشترط مرور عام على الأقل من بدء صدور إعدادها بانتظام ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي.
مادة (7) يشترط للقبول من الصحف الجديدة سداد الصحيفة اليومية 400 ألف جنيه والصحيفة الأسبوعية 200 ألف جنيه والإصدار الشهري 100 ألف جنيه.. وتعد هذه المبالغ كتأمين لسداد بدل بطالة للصحفيين في حالة توقف الصحف عن الصدور.
مادة (8) يشترط لقبول الأعضاء الجدد اجتياز 4 دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية.. وذلك قبل عرضهم على لجنة القيد.
مادة (9) لا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين من الصحف اليومية من كل جريدة عدد 30 صحفيًا وصحفية سنويًّا ومن الإصدارات الأسبوعية 15 سنويًّا ومن الإصدارات الشهرية 5 سنويًّا.. وبالنسبة للصحف التي يتم القبول منها لأول مرة يتم قبول 60 في السنة الأولى للصحف اليومية و30 في السنة الأولى للإصدارات الأسبوعية و15 في السنة الأولى للإصدار الشهري.. على أن يكون الحد الأقصى للقبول سنويًّا من المؤسسات التي تصدر أكثر من إصدار هو 60 سنويًا، ويجوز لمجلس النقابة وقف القيد من أي صحيفة لفترات محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور أو بسبب الأوضاع المالية والتحريرية.
مادة (10) تعلق أسماء المتقدمين للعضوية في مكان بارز بمقر النقابة وترسل إلى الصحف قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد جلسة القيد بما يتيح للزملاء أعضاء الجمعية العمومية التقدم بأية طعون تتعلق بشروط العضوية في موعد غايته 3 أيام قبل انعقاد جلسة القيد.
مادة (11) تحيل لجنة القيد قراراتها للنقيب فور صدورها وتعلق أسماء المقبولين بمكان ظاهر في مبنى النقابة، ويخطر المتقدمون بالقرارات بموجب خطابات رسمية في غضون 3 أسابيع من تاريخ جلسة القيد.
مادة (12) يسدد المقبولون للعضوية الرسوم المقررة للقيد والعضوية واستخراج الكارنيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من انعقاد جلسة القيد.
مادة (13) يقصد بعبارة "صحفي محترف" في المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين أن يكون معينًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًّا، وأن يكون مؤمنًا عليه بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملًا بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدًا عضوًا مشتغلًا أو ممارسًا بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، ويقصد بعبارة "مؤهل دراسي عال" الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (14) لمن رفضت لجنة القيد طلبه للقيد بجداول النقابة، أن يتظلم أمام اللجنة خلال ستين يومًا من قرار اللجنة فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم للجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من قرار لجنة القيد الابتدائية ولا يجوز الطعن في قرارات القيد إلا أمام اللجنة الاستئنافية.
مادة (15) يقصد بالصحف المصرية التي تقبل منها العضوية الصحف القومية والحزبية والصحف التي تصدر عن شركات مساهمة مصرية أنشئت بغرض إصدار الصحف، ويشترط لقبول العضوية منها انتظام الصدور، ووجود لائحة مالية وإدارية لها معتمدة من المجلس الأعلى للصحافة تنظم شئونها وتضمن حقوق العاملين فيها وفقا للقانون ولنص المادة (7) من هذه اللائحة، كما يشترط التزام الصحيفة في التعيين بالحد الأدنى للأجر الأساسي الذي تعلنه نقابة الصحفيين في إطار القانون بداية السنة المالية من كل عام والتزامها بصرف ما يتقرر من بدلات وحوافز يعلنها مجلس النقابة وما يتقرر من علاوات دورية أو خاصة أو اجتماعية تصدر بقرار من المجلس الأعلى للصحافة. ويتعين لقبول العضوية من الصحف الانتظام في سداد مستحقات النقابة من نسبة الـ1% من حصيلة الإعلانات التي يحددها القانون وقرارات المجلس الأعلى وقيمة الدمغة الصحفية التي يحددها القانون كما يراعى في هذا الصدد أحكام المادة 114 من قانون النقابة، والتي لا تعتبر "صحيفة" عند تطبيق أحكام القيد الصحف والمجلات والنشرات التي تصدرها هيئات عامة أو لأغراض علمية أو الصحف التي تصدر عن الجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاونية.
مادة (16) يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحدا للصحفيين على أن تكون النقابة طرفا فيه، وتلتزم به الصحف في علاقاتها التعاقدية ولا يعتد بغيره كمستند عند قبول أعضاء جدد بجدول تحت التمرين على أن يلتزم العقد بالحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة.
مادة (17) لمجلس النقابة أن يوقف القيد من الصحيفة، إذا لم تف بالمستحقات المالية للزملاء وللنقابة بانتظام، أو تكرر من القائمين عليها انتهاك علاقات العمل وحقوق الصحفيين المكفولة بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، على أن يصدر المجلس بيان تحذير من الاشتغال بهذه الصحيفة أو التعاقد معها، ويتخذ ضدها الإجراءات القانونية.
مادة (18) لا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد أو الشركة المساهمة الواحدة، إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب أو الشركة وموقعة من رئيس الحزب أو رئيس مجلس إدارة الشركة.
مادة (19) في حالة وجود تنازع قانونى على الصحيفة يوقف القيد منها لحين الفصل النهائى في النزاع.
مادة (20) في حالة توقف صحيفة عن الصدور أو إغلاقها أو عدم صدورها بانتظام، يمتنع على لجنة القيد قبول أحد من المتقدمين عن طريقها للقيد بجدول تحت التمرين، فإذا كان المتقدم مقيدًا بجدول تحت التمرين ولم يستكمل المدة، فيتعين على الراغب منهم في النقل إلى جدول المشتغلين أن يقدم للجنة ما يفيد وجود علاقة عمل تعاقدية مع صحيفة أخرى يستكمل فيها فترة التمرين على أن تنطبق على هذه الصحيفة كل الشروط الواردة في المادة (12) من هذه اللائحة.
مادة (21) نفاذا لمادة (18) من قانون النقابة، واستنادًا إلى المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (15) من القانون.. يكلف مجلس النقابة السكرتير العام بمراجعة جداول النقابة عند حلول موعد سداد الاشتراكات في كل عام، لحصر الأسماء الذين فقدوا أحد شروط العضوية ويبلغ المجلس لجنة القيد بالأسماء لتصدر قرارًا بشطبها من الجدول. ولا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول بسبب فقدان أحد شروط القيد تجديد طلب قيده إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح قرار شطبه فيه نهائيًّا وأن يدفع رسم قيد جديد.
مادة (22) التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها. ويعتبر العمل في الإعلانات، أو الاشتغال بأعمال إدارية أو غير صحفية في المؤسسة، من الأسباب التي تفقد العضو شرطا من شروط العضوية العاملة، وكذلك العمل بأجر لدى الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بما يؤثر على طبيعة عمل الصحفي وما تستلزمه من موضوعية والتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها، وابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار.
مادة (23) إذا ما تجاوز سن أحد المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين الـ 44 عامًا ميلادية، تحيل لجنة القيد لمجلس النقابة قرارها بشأن هذه الحالات لبحثها واتخاذ ما تراه بشأنها. كما يشترط لقبول أوراق القيد بجدول تحت التمرين مضى 3 شهور على تحرير عقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة.
مادة (24) يملأ المتقدم إلى جدول تحت التمرين النموذج المعد بالنقابة لطلب القيد مرفقا به المستندات التالية: أ ـ نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (13) من هذه اللائحة. ب ـ نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية. جـ ـ نسخة من شهادة الميلاد. د ـ نسخة من المؤهل الدراسى. هـ ـ صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر. وشهادة معتمدة باجتياز الدورات التي تقررها النقابة كشرط للقيد في جداولها. ز ـ ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم. ويستثنى من تقديم شهادتى اللغة الأجنبية والحاسب الآلى خريجو كليات اللغات والحواسب الآلية.
مادة (25) تبلغ مدة القيد بجدول تحت التمرين عامين، باستثناء خريجى أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات حيث تبلغ مدة القيد عامًا واحدًا.
مادة (26) يستبعد من جدول تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه بجدول المشتغلين خلال 3 أشهر من انتهاء فترة التمرين، ويجوز استمرار قيده بجدول تحت التمرين بقرار من مجلس النقابة بعد تقديم عذر مقبول.
مادة (27) يشترط للنقل إلى جدول المشتغلين انقضاء مدة القيد بجدول تحت التمرين دون انقطاع وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين، ولا تحتسب منها فترات الإجازات بدون مرتب إلا للعمل في صحيفة أو وكالة أنباء بالداخل مع تقديم ما يفيد بذلك، أو بالخارج مع تقديم صورة معتمدة من عقد العمل وما يفيد استمرار العمل بها في فترة تحت التمرين وأن يكون قد حصل قبل سفره على ترخيص من مجلس النقابة بقضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج طبقا للمادة (8) من قانون النقابة.
مادة (28) يملأ المتقدم إلى لجنة القيد بجدول المشتغلين النموذج المعد بالنقابة لطلب النقل إلى هذا الجدول مرفقا المستندات التالية: أ ـ شهادة موقعة من رئيس تحرير الصحيفة التي قيد باسمها تفيد مباشرته للعمل الصحفى دون انقطاع مع تأكد اللجنة من استمرار علاقته التعاقدية بالصحيفة، أو عقد عمل جديد مع صحيفة يتم قبول العضوية منها يكون قد استكمل فترة التمرين بها في حالة عدم استمراره في العمل بالصحيفة التي قيد منها. ب ـ شهادة اجتياز الدورات التي يقررها مجلس النقابة في هذا الصدد.
مادة (29) يشترط للقيد بجدول تحت التمرين أو جدول المشتغلين مثول المتقدم أمام جلسة لجنة القيد واجتياز الاختبار الشخصي.
مادة (30) تلتزم الصحف بإخطار النقابة بجداول بأسماء المتدربين لديها كل 6 أشهر ويقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على الأسماء المدرجة بهذه الجداول، وفي حالة مرور عام على إدراج اسم المتدرب بهذه الجداول تلتزم المؤسسات الصحفية بتعيينه.
مادة (31) تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأي من أمور القيد جزءًا مكملًا لهذه اللائحة أو مفسرة لبعض موادها.

تابع ايضا
قانون نقابة الصحفيين
حكم صرف البدل للمحالين للمعاش

ليست هناك تعليقات: