05 ديسمبر 2012

اقرأ نص مواد الدستور ..وعبر عن رأيك


نحن جماهير شعب مصر.. إيـمانـًا بالله ورسـالاتـه.. وعرفانًا بحق الوطن والأمة علينا.. واستشعارًا بمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية
نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءًا لا يتجزأ من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.

الباب الأول: الدولة والمجتمع

الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى..والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة (7)
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية

المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.

المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (22)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.

المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.

المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.. وينظم القانون ذلك.

المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

المادة (30)
المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

 

الباب الثانى: الحقوق والحريات

الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المادة (31)

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

المادة (32)
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.

المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

المادة (38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية

المادة (43)
حرية الاعتقاد مصونة.. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

المادة (45)
حرية الفكر والرأى مكفولة.. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

المادة (46)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

المادة (47)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

المادة (54)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

المادة (55)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن..وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

المادة (57)
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

المادة (59)
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

المادة (60)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة (61)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

المادة (64)
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .. وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (65)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

المادة (66)
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.. وينظم القانون ذلك.

المادة (67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

المادة (68)
ممارسة الرياضة حق للجميع.. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

المادة (69)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.

المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

المادة (71)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

المادة (72)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

المادة (73)
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.. ويُجرم القانون كل ذلك.

الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات

المادة (74)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (75)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (77)
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

المادة (78)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

المادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

المادة (80)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.

المادة (81)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.. وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة (82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

المادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

المادة (84)
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

المادة (86)
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

المادة (87)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

المادة (88)
لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.. وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (89)
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

المادة (90)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

المادة (91)
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

المادة (93)
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

المادة (94)
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.

المادة (95)
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

المادة (96)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

المادة (97)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة لفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.

المادة (98)
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

المادة (99)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

المادة (100)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس..ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

المادة (101)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

المادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.. وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.

المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.

المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.

وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.. فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

المادة (105)
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.

المادة (106)
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

المادة (107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

المادة (108)
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.

المادة (109)
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .

المادة (110)
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

المادة (111)
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

المادة (112)
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

المادة (113)
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

الفرع الثانى: مجلس النواب
المادة (114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

المادة (115)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (116)
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

المادة (117)
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

المادة (119)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة (120)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة (122)
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى..ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (123)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء حقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن..وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (124)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.. ويتعين على الحكومة الرد.

المادة (125)
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم..ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

المادة (126)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء..ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء..وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه..وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته .

المادة (127)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب..ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق..ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية..وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه..وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

الفرع الثالث: مجلس الشورى

المادة (128)
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة..ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

المادة (130)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها..وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما..فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

الفصل الثانى

السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة (132)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات..ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

المادة (133)
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل..ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة (134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (135)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها..ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

المادة (136)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة (137)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

المادة (138)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة..ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب..وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة..وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل..وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

المادة (141)
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

المادة (142)
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (143)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

المادة (144)
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

المادة (145)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة.. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

المادة (146)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

المادة (147)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

المادة (150)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

المادة (151)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

المادة (152)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

المادة (154)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

الفرع الثانى: الحكومة
المادة (155)
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .

المادة (156)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

المادة (157)
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

المادة (158)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (159)
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة (160)
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.

المادة (161)
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.

المادة (162)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة (163)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.

المادة (164)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (165)
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .

المادة (166)
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

المادة (167)
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة (168)
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة (169)
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (170)
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

المادة (171)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
المادة (172)
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.

المادة (173)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

الفرع الثالث: مجلس الدولة
المادة (174)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها .
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
المادة (175)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

المادة (177)
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.

المادة (178)
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفرع الخامس: الهيئات القضائية
المادة (179)
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة .
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

المادة (180)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

الفرع السادس: أعوان القضاء
المادة (181)
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (182)
يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.

الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
مادة (183)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.

مادة (184)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (185)
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (186)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.

مادة (187)
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

الفرع الثانى: المجالس المحلية
مادة (188)
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.

مادة (189)
يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (190)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (191)
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون

مادة (192)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.

الفصل الخامس
الأمن القومى والدفاع
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
المادة (193)
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.

الفرع الثانى :القوات المسلحة
المادة (194)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (195)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

المادة (196)
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.

الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
المادة (197)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الفرع الرابع : القضاء العسكرى
المادة (198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

الفرع الخامس : الشرطة
المادة (199)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.

الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (200)
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

المادة (201)
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

المادة (203)
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (204)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة (205)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

الفرع الثالث: البنك المركزى
المادة (206)
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الفصل الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
المادة (208)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (209)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (210)
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (211)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.

الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة (212)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة (213)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.

الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
المادة (214)
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
المادة (215)
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

المادة (216)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

الباب الخامس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
المادة (217)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

المادة (218)
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

الفصل الثانى: أحكام عامة
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

المادة (220)
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.

المادة (221)
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.

المادة (222)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
المادة (223)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاداً آخر.. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

المادة (224)
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون.
المادة (225)
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

المادة (227)
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.

المادة (228)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

المادة (229)
تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

المادة (231)
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

المادة (233)
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه

مصر تنتحب -عبد الرازق أحمد الشاعر


خطب مرشح الرئاسة الأمريكي المتردد دونالد ترامب في أنصاره ذات حشد وقال : "كان المنتصرون في الحروب قديما يمتلكون الشعوب المقهورة، وعليه فإنني أشترط الحصول على النفط الليبي مقابل تدخل أمريكا عسكريا هناك." عندئذ هلل المحتشدون وصفقوا كما لم يفعلوا مذ وضع الرجل مكبر الصوت تحت منخاره. وكأن المحتشدين أمام البيت الأبيض لم يلحظوا الفارق بين النفط والشعب، وربما لأنهم يعرفون الفارق جيدا، من يدري! فماذا يفعل الواقفون على أسلاب المقهورين بجلود عارية وأسنان صفراء على أية حال.
ولا أدري أكان من حسن حظ الشعب الليبي المسكين أن انسحب الرجل من سباق الرئاسة أم من نكد دهره. ولا أعرف أي شيطان حال بين ترامب ورالي الطامعين في ثرواتنا رغم أنه كان مدعوما من قبل الكثيرين داخل الحزب الجمهوري، وممولا من زوجته الثرية التشيكية الأصل التي أطلق المتهكمون عليه لقبها.
لعل دونالد الحكيم قرر فجأة أن ينسحب ليكل أمر الهجوم لغريمه الديمقراطي، ويترك مهمة شحن النفط للثوار الليبيين الذين صار السلاح عندهم أثمن من النفط ومن الدم ومن التاريخ والجغرافيا. لكنني لا أريد أن أستطرد هنا لأغتاب رجلا لا يهمنا أمره، ولا لأتحدث عن شعب خيبته من خيبتنا، وثورته من ثورتنا. لكنني أردت أعرج على مقولته سريعا لأتفرغ للحديث عن حربنا غير المقدسة التي لا يحركها نفط ولا أسلاب بعد أن ترك المفسدون في الأرض البلاد يبابا تصفر فيها الريح وتٓحُتُّها الأرضة من كل جانب.
فماذا تبقى في بلادنا يا ترى كي تتصارع عليه قوى اليمين وتحالفات اليسار غير شعب جف عظمه ورق جلده وصار خلوا من العمل والمال والأمل؟ ماذا تبقى في بلادنا الباردة غير البسطاء الذين لا يجدون لأقدامهم المشققة وأحلامهم البسيطة موطئا في أي ميدان أو عند أية ناصية بعد أن ملأها المؤمنون جدا والثائرون للغاية سبابا وتلاسنا وحجارة وخراطيش ويأسا؟ ماذا تبقى في مصر ليحتشد المحتشدون عند الاتحادية وحول ميادين التحرير في العاصمة والأقاليم؟
لابد وأن المراهنين على أسلابنا أكثر وعيا من دونالد ترامب الذي لم ير من الشعوب إلا نفطها، فالإنسان المصري - شأنه شأن أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج - يدرك أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للبلاد لا النفط ولا الغاز ولا الذهب والفضة. ويدرك حماة المقدسات في بلادنا أن الدم البشري أثمن من كل آبار النفط وحقول الغاز وجبال الذهب. لهذا كله يستمرئ مستثمرو الشعارات هنا دماء شبابنا، ويضخون منها كل يوم ما يدير عجلات دعاياتهم الرخيصة وأكاذيبهم الفجة.
لم يعد قابيلنا في حاجة لغراب ليعلمه كيف يواري سوأة أخيه، فلم يعد بعد في بلادنا المشحونة بالكراهية ثمة أخوة بعد أن أيد المتصارعون على دمائنا إهدار دماءنا وإيقاف الشرائع والدساتير حتى ترتوي الأرض من دماء خيرة شبابنا الواثقين بحناجر السفلة من قوى البغي اليميني وقوى التحريض والكراهية اليسارية. لا حاجة لورقة توت تستر الكراهية بعدما صارت الكراهية دينا يبشر به القابضون على مفاتيح الجنان والمرابطون على ثغور الشهادة حول قصورنا الاتحادية.
لقد رحل هابيل عن بلادنا مذ تربصت أعيننا بالخل الدوائر واستقوت الأذرع بعضلاتها ولبست الصفاقة ثوب الوطنية. والكل في ميادين الاقتتال خارجون على القوانين والشرائع لأنهم لا يدينون إلا بدين ترامب الذي كان يغير ملته من حشد لحشد، فالمصلحة هي أم المبادئ وأم الثورات وأم الفتوحات. ولا مكان للطيبين في بلاد استبدل متدينوها المسبحة بالحجر وحمل ثوارها المولوتوف بدلا من المنشورات.
ذات يوم، سأل كيسنجر الزعيم الثوري - زو إينالي - بعد أن هدأت ثورته وصار رئيسا لوزراء الصين عن رأيه في الثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789، فأجاب مهندس الثورات الحكيم: "غدا تنبؤك الثورة عن أخبارها." وصدق الحكيم العربي حين قال: "إن غدا لناظره سراب"

أديب مصري مقيم بالإمارات
Shaer129@me.com

تفاصيل الخطة السرية للكنيسة لإسقاط مرسي



كشفت مصادر كنسية لـ"المصريون" أن هناك شبه إجماع داخل الكنيسة على ضرورة إسقاط الرئيس محمد مرسي.
وأضافت المصادر أن الكنيسة قررت حشد شبابها في كافة الفعاليات والمظاهرات المعارضة للرئيس مرسي ولكن دون رفع أي هتافات أو صلبان حتى لا يتم كشف مخطط الكنيسة.
وتعتمد الخطة على تقديم ما يعرف بـ"نيولوك" جديد للشباب القبطى خلال التظاهرات والاعتصامات المقررة أمام قصر الاتحادية، وإخفاء أية مظاهر قبطية تكشف هوية المعتصمين، حتى لا يتم تصوير الاحتجاجات المناهضة للرئيس مرسى على أنها موجهة من الكنيسة، ومنعا لاستثارة وتجييش التيارات الإسلامية التى ستحتشد لمساندة مرسى فى حال تبين أن أغلب معتصمى الاتحادية يتبعون الكنيسة.
وفي السياق ذاته أفاد مراسل "المصريون" أمام قصر الاتحادية أمس الثلاثاء، أن المئات من الشباب القبطي من أعضاء الائتلافات الكنسية مثل حركة شباب ماسبيرو وحركة أقباط بلا قيود، شاركوا فى احتجاجات أمس دون أن يرفعوا أي شعارات أو صلبان، تكشف هويتهم الدينية.
كانت مسيرة ضمت المئات قد انطلقت مساء أمس من منطقة شبرا نحو ميدان التحرير قد شهدت تواجدا مكثفا للشباب القبطي الذين استمروا مع المسيرة حتى دخلت الميدان الذي استمروا فيه حتى ساعات متأخرة من الليل.
http://www.almesryoon.com/permalink/62440.html

رئيس إستئناف القاهرة : أقسم بالله القضاة سيشرفون على الاستفتاء على الدستور


أكد المستشار بهاء الجندي رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الجمعية العمومية التي يعقدها الزند لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل القضاة وعدد القضاة فيها 200 قاض ولا يزيدون عن هذا، وأنهم لايمثلون عموم قضاة مصر في المحاكم الجنائية فقط 8000 قاضٍ وأنه من المتوقع صدور بيان من معظم القضاة يؤكدون الإشراف على الاستفتاء.
وأكد أن السادة القضاة سيشرفون على الانتخابات، وقال إن من سيقاطعون الإشراف القضائي قلة قليلة ولن تؤثر، مؤكدا: أقسم بالله القضاة سيشرفون على الاستفتاء على الدستور.
وقال الجندي: إن العمل متوقف في كل المحاكم فكيف للمحكمة الدستورية العليا أن تعمل والأصل أن تكون متوقفة، وانتقد تدخل وإقحام بعض القضاة أنفسهم في الأمور السياسية رغم أن الدستور يمنعهم من ذلك.

لو كان عزيز وعبد الغفور أسرى عند الصهاينة أرحم. .!! نوال عباسي


ما حدث ويحدث في السجون العراقية أمريكية كانت أم صفوية من جرائم بشعة ومن إنتهاكات لحقوق الإنسان جرائم تقشعر لها الأبدان... لن اتحدث عن الإغتصابت والتعذيبات التي وقعت في سجن أبو غريب وفي غيره من السجون والأماكن العراقية.. ولا عن الظلم الذي وقع على الشعب العراقي.. ولا عن مئات الألاف من الأسرى الذين عذبتهم قوات الإحتلال والغزو، والمرتزقة وشركات الموت مثل،شركة بلا ووتر وغيرها من الشركات.. لكنني سأتحدث عن ما يقترفه المدعو نوري المالكي ومليشاته.. ومليشيات بدر الإيرانية الإرهابية من جرائم إرهابية وتعذيب للأسرى الأبطال العراقيين الذين أُسروا وهم يدافعون عن عروبة وكرامة العراق والأمة العربية..
المناضل الشريف العراقي العروبي طارق عزيز..والبطل المناضل عبد الغني عبد الغفور أسيران يعانيان من الأمراض المزمنة والأمراض الجديدة إثر تعرضهما للحرمان من العلاج ..وتعرضهما للتعذيب البشع ورميها في الخارج دون ملابس، وللمعاملة الغير إنسانية..مع أعداد كبيرة من الأسرى العراقيين في السجون التي يشرف عليها المالكي وزبانيته ، والصفويون الذين يحكمون العراق مع الإمريكان هذه الأيام.. وكأني أراهم قد نسوا بأنهم قد دخلوا إلى العراق على ظهور الدبابات الأمريكية ومع الغزاة والمأجورين والعملاء والمرتزقة وتجار الحروب..لمساعدتم على تدمير العراق،وعلى إذلال شعبه البطل الذي أذاق الفرس السم في القادسية الثانية، قادسية الشهيد الشجاع والبطل الإسطوري صدام حسين... وأنهم قد نسوا بأن السير لا يعدم ولا يعذب..وهذا ما جاء في ميثاق وفي قرارات حقوق الأسير..!!
المسؤلون العرب..وجمعيات حقوق الإنسان.. ورجال القانون.. ورجال العراق الوطنيون..والأحزاب التي تنادي بوحدة الوطن العربي من المحيط الأطلسي إلى خليجنا العربي يعرفون بأن الموت الأكيد يقترب من طارق عزيز وعبد الغني، ومن غيرهما من الأسرى الأبطال لأنهم ، أولاً بعثيون..وثانياً لأنهم يرفضون إستعبادهم من أي غريب..وثالثاً لأنهم باتوا يعرفون بان أيام المالكي وزمرتة باتت على الأبواب..والمالكلي يعرف ذلك..لذلك يود تعذيبهم بكل الوسائل قبل هروبه من المنطقة الخضراء
وأقترح على مجرمة الحرب أمريكا التي كانت السبب في ما حدث ويحدث للأسرى العراقيين إما بنقلهم إلى سجون الصهاينة عسى أن يعاملونهم معاملة أرحم تليق بالأسرى حتى يفرجها رب العالمين ويعودون إلى عراقهم..أو أن تضغط أمريكا على بيادقها للإفراج عنهم..!! أنادي وأعرف بان لا حياة لمن تنادي.. وأقول::إلى متى هذا التعتيم..وهذا الصمت لما يحدث في العراق الذي جعلني استعين عن الرمضاء بالنار..!!

قناة العربية تطلق حملة عدائية ضد مرسي.. وخلفان يهاجم قناة الجزير


المصدر:وطن
قالت تقارير صحافية مصرية إن قناة العربية التي تبث من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بدأت في تنفيذ حملة دعائية ضخمة مدفوعة الثمن ضد الرئيس المصري محمد مرسي.
وذكرت صحف مصرية، استنادًا إلى مصادر موثوقة داخل القناة، أنه مع بد تنفيذ الحملة تغيرت خريطة القناة الإخبارية تماما، حيث قررت إدارة الشبكة إلغاء قائمة البرامج والمعلومات الإخبارية وإتاحة المساحة كاملة لتغطية ما يحدث فى الشارع المصرى.
وقالت هذه المصادر نفسها إن تعليمات صدرت من إدارة القناة بضرورة تضخيم الأحداث بما يوحى للمشاهد المصري أن هناك حشودا كبيرة في الشارع، وتصادمات وأن الوضع في مصر سيئ للغاية وأن موجة الاحتجاجات واسعة، ومنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
و قال المصدر: "تقوم القناة باستضافة محللين معروفون بعدائهم للإخوان و الرئيس مرسي دون إعطاء مساحة مساوية للرد علي ما يكيلوه من اتهامات إلى جانب بث أخبار على تويتر و فيسبوك غالبيتها كاذبة كان آخرها بث خبر تناقلته الصحف العربية بعنوان حرق مقرات الإخوان في محافظات مصر وخبر استقالة العوا من المجلس الإستشاري للرئيس و هو ما نفاه العوا بنفسه قائلاً: لست مستشارا للرئيس حتي استقيل".
وتابع المصدر قائلا: "يقوم المعدون بإدخال صور قديمة وفيديوهات من مليونيات، ومسيرات سابقة ترجع لثورة 25 يناير بعكس ما هو موجود في الشارع الآن، كما أن هناك توصيات للمراسلين بتضخيم الحدث أثناء دخولهم على الهواء بتعليمات سابقة بما يوحى بانفجار الوضع في مصر".
وأشار المصدر إلى أن قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، المعروف بعدائه لجماعة الإخوان المسلمين، زار أستوديوهات قناة العربية والمركز الإعلامى يوم أمس الاثنين، بهدف تغيير خريطة القناة الإخبارية في تناول أحداث اليوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر: "أقسم بالله يوجد خطة مدبرة الآن تحاك داخل أروقة الشبكة لتشويه صورة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم الحالى في مصر، مضيفا أن هذه التعليمات صدرت وسط امتعاض الكثيرين من العاملين فى الشبكة".
ودلل المصدر على حديثه بقول: "أحد المديرين بوحدة البث تقدم باستقالته وهو المهندس المصرى سالم عبد الرحمن النادي، بينما جميع العاملين من فنيين ومعدين ومقدمين برامج ومدخلى بيانات فى حالة ذهول".
وأردف المصدر ذاته قائلاً: "أطالب المسئولين فى مصر بسرعة اتخاذ اللازم فهناك خطة مدبرة لتفجير الوضع فى مصر من خلال قناة العربية وشبكة مراسليها ومعديها بتوصيات من مسئولين سعوديين وإماراتيين".
وفي سياق ذي صلة، هاجم ضاحى خلفان بضراوة قناة الجزيرة القطرية بسبب ما وصفه بإغفالها تغطية الأحداث الجارية فى التحرير وتحيزها الواضح للإخوان، بحسب زعمه.
وقال خلفان فى تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أيتها الجزيرة التي لا تخدم الجزيرة قد بان ما تخفيه في السريرة، جزيرة الأحلام نائمة.. بالرغم من أن السماء غائمة استيقظي عزيزتي.. عواصف التحدي حائمة!؟".
وأضاف يقول: "كبارنا صغارنا في حيرة.. رجالنا نساؤنا في حيرة عيوننا عقولنا في حيرة من موقف الجزيرة !!، ألا ترون أنها خطيرة !، تمارس الإعلام كيفما تريد وتنتقي الأخبار كيفما تريد وتلعب الدور الذي أريد!، يهمني معرفة الجزيرة ما الذي تريد!!".
وتابع يقول في تغريداته: "كانت هي محطتي المفضلة لكنها سرعان ما أضحت مع (الإخوان) في حين أن قلبها لا يعرف الإيمان لذا يراها الناس أمست معضلة !".
وأضاف: "قد كنت معجبا بمسلك الجزيرة فبدلت في لعبة الإعلام والمسيرة، اختارت (الإخوان) رمزا يحتذى في حين لو كانوا كذلك حبذا لكنهم أتباع للماسون !"
وتساءل أخيرًا: "فما الذي تريد أن تفعله الجزيرة ؟ لا زلت يا أحبابنا في حيرة !!".
ومعروف أن شبكة قنوات الجزيرة كانت أهم الشبكات التي ساندت ثورة 25 يناير رغم ما تعرضت له من قبل النظام السابق.

04 ديسمبر 2012

تقرير الخبراء أدانهما : إيقاف المذيعتين بثينة كامل وهالة فهمي


قررت الادارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الاذاعة والتليفزيون وقف المذيعتين بثينة كامل وهالة فهمي مؤقتا عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات التي أمر بها صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام.
بشأن المخالفات المهنية يومي السبت والاحد في برنامجي احداث24 ساعة والضمير. كما تم تشكيل لجنة محايدة لمشاهدة ما حدث من المذيعتين الكبيرتين علي شاشة التليفزيون المصري من خلال أحداث24 ساعة, وبرنامج الضمير علي شاشة القناة الثانية الذي تقدمه المذيعة هالة فهمي.
وأكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أنه لم ولن يتدخل في عملية انتهاء علاقة المذيعتين بشاشة التليفزيون لأن القانون هو الذي سوف يتم تطبيقه دون تدخل فيه علي الإطلاق. وصرح اسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه كلف رئيس القناة الثانية بالتنبيه علي المذيعة هالة فهمي بضرورة الحرص علي أن يمثل الضيوف الرأي والرأي الأخر, لأن التليفزيون المصري ملك للجميع. وليس حكرا علي أحد, وان تكون موضوعية وتلتزم بالمهنية وعدم التحيز إلي طرف دون آخر.
وقال أنه تم إجراء تحقيق سريع مساء الاثنين مع ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية, وتم إيقاف المذيعة الي حين انتهاء التحقيقات معها. وأوضح ممدوح يوسف انه سبق التحقيق مع هالة فهمي في واقعة سابقة, عندما تركت البرنامج, الذي بدأ في أول يوليو الماضي قبل الخروج علي الهواء, وأقرت اللجنة التي شكلت حينئذ بعدم صلاحية المذيعة في تقديم برامج الهواء, إلا أننا لم نأخذ بهذه التوصية حرصا علي مصلحتها ومستقبلها.
وكانت هالة فهمي قد حملت كفنها علي يديها في بداية البرنامج في واقعة لم تحدث علي مدار تاريخ التليفزيون المصري.
ويقول د. صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: تقدمت وأعضاء اللجنة بتقرير مهني بعد مشاهدة حلقة برنامج أحداث24 ساعة بتاريخ1 ديسمبر وتضمن العديد من الملاحظات منها أن المذيعة بثينة كامل, قد أضافت من عندها عددا من الإضافات غير الموجودة في نص النشرة بشكل يعبر عن وجهة نظرها, وأن هناك نوعا من عدم الالتزام العمدي بالدقة والقواعد المهنية, فضلا عن إضافة كلمات وجمل إلي النص الخاص بنشرة الأخبار فكما جاء في ختام النشرة وصفت المذيعة النشرة بأنها نشرة الصوت الواحد.
وأضاف: وفي التقرير أيضا قامت اللجنة بالإشادة بالالتزام المهني الدقيق لزميلها المذيع مصطفي عرفة حيث التزم بالنص والمحتوي; مما يوضح ويبرز حالة التعمد والتحيز والتوظيف الدعائي غير اللائق في قراءة النشرة من جانب زميلته المذيعة بثينة كامل التي تعددت أخطائها المهنية ومنها اضافة كلمة( علي حد قوله) لدي قراءتها لأخبار عن المسئولين وكان الخبر منسوبا للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وهو نوع من التبرأ من الحديث وكان لابد من الالتزام بنص الخبر المقروء وكذلك في مقدمة الخبر الثالث قالت( بينما لم تنطلق هتافات واحدة لمصر) مما يمثل اتهاما وتهكما وكذلك وصفت النشرة قائلة مازلنا مع النشرة الإخوانية وهو يعد إحالة وتوصيف غير مقبول وكان يجب ألا تقرأ النشرة إذا كانت معترضة علي ما بها وألا تتدخل في القراءة طالما ارتضت بقراءتها وكذلك في الخبر الرابع بالنسبة أضافت المظاهرات أمام تمثال نهضة مصر لعدم التركيز وهو مكتوب بالنص نهضة مصر وهو إضافة كلمات وجمل لنصوص النشرة كما حدث في تناولها في فقرة الصحف قائلة وفي جريدة الجمهورية الحكومية التي أصبحت إخوانية أيضا وهو ما يحمل تأويلات دعائية غير دقيقة ومخالفة للالتزام المهني الدقيق فكان لايجب ألا تتدخل مذيعة برأيها في نصوص النشرة التي تقرأها والتي اختتمها قائلة نشرة الصوت الواحد ورددت أحد أبيات الشعر أعقبه جملة حماسية مما يمثل إضافة دعائية إلي النص الخاص بالنشرة وعدم الالتزام بالمهنية وبواجباتها كمذيعة بضرورة الالتزام بقراءة النص الخاص بالنشرة.

البلشي:50%‏ من القضاة قدموا طلبات للإشراف علي الاستفتاء


طغت ملامح الفرقة علي جموع أعضاء السلطة القضائية أمس‏..‏ وانقسم القضاة وأعضاء النيابة العامة الي مؤيد ومعارض حول الإشراف القضائي علي أعمال الاستفتاء الخاص بمشروع الدستور الجديد, وخاصة بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلي موافقته علي الإشراف علي الاستفتاء وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل الإشراف عليه استجابة لطلب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن غالبية رؤساء نوادي القضاة وأعضائها توافقوا علي مقاطعة الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور في ظل وجود ما يسمي بالإعلان الدستوري.
وفي الوقت نفسه نفي المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي قيام إدارته باستطلاع رأي القضاة لمعرفة موقفهم من عملية الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد مؤكدا ان دور الادارة مقصورا علي تسجيل أسماء الراغبين في المشاركة وأنه وصل لهيئة التفتيش القضائي طلبات كثيرة من قضاة مصر للمشاركة تمثل أكثر من50% منهم ومن المقرر ان تعلم الادارة ـ خلال الأيام القليلة المقبلة ـ العدد النهائي الذي سيتولي الإشراف علي الاستفتاء. كما أصدرت حركة قضاة من أجل مصر بيانا أكدت فيه أنها ستشرف علي أعمال الاستفتاء وأن القضاة حريصون علي ضمان خروجه بنزاهة.
علي جانب آخر تعلن هيئة النيابة الإدارية بعد غد الجمعة موقفها النهائي من الاشراف علي الاستفتاء وذلك من خلال جمعيتها العمومية وفقا لما أكده المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي مستشاري الهيئة. وفي هذا السياق قرر نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة رفض الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور المقرر منتصف الشهر الحالي ووصف رئيس النادي قرار مجلس القضاء الأعلي بأنه تنظيم اداري ولا يشكل إلزاما علي القاضي, لأن قرار المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء هو قرار شخصي لكل قاض موضحا أن الاشراف علي الاستفتاء ليس عملا قضائيا يلزم به القاضي. ووافق المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة في جلسته المنعقدة أمس علي ندب مستشاري وأعضاء الهيئة بالاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد. ومن ناحيته رحب حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ـ بموقف مجلس القضاء الأعلي وقضاة مجلس الدولة الذين سيقومون بواجبهم الوطني بالإشراف علي الاستفتاء.

فيديو .. عماد جاد يعترف : السفيرة الامريكية طلبت منا زيادة حشود المتظاهرين

عماد جاد عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقناة دريم:

التقينا بالسفيرة الأمريكية ولم يعجبها قلة الحشود خلال المظاهرات التى ندعي لها .. ووعدناها باتخاذ كافة السبل لإيجاد حشد قوي يشكل ضغطا على الرئيس !

محمد سعيدادريس :مظاهرات الاتحادية تمس هيبة الدولة


قال الدكتور محمد سعيد إدريس، رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدرسات السياسية والإستراتيجية، إنه ضد الدعوات التحريضية التي تطالب باقتحام قصر الاتحادية، مؤكدا أنها لا تمس هيبة الرئيس بشئ، فضلا عن أنها ممتلكات عامة للشعب المصري وتمس هيبة الدولة.
ووصف إدريس،هذه التصرفات بأنهاعفوية وغيرمسئولة وليس ورائها أحد نتيجة افتقار الثقافة السياسية وثقافة الاختلاف، مستبعدا أن يكون وراءها أحد.

اتحاد الثوار المصريين: النخبة تقود البلاد للفوضى بدعوى مساندة الثورة


اكد محمد مصطفى، المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار المصريين، أن تزَعُّم النخبة للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد غرضه حدوث حالة من الفوضى بدعوى مساندة الثورة والوقوف مع الشباب الثوري.
وقال مصطفى تعليقًا على دعوة خالد علي، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية بسقوط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي: إن هذه الدعوة تدل على أن الخاسرين في الانتخابات الرئاسية لم يحترموا الإرادة الشعبية وقواعد الديمقراطية المتفق عليها عالميًّا.
وأعرب عن أسفه الشديد لحالة الانقسام التي تشهدها مصر، مشددًا على ضرورة الحوار الجاد بين كافة الأطراف من أجل هذا الوطن حتى لا تكون النتيجة هي إحراقه وضياع حقوق الفقراء التي قامت الثورة لجلب حقوقهم.
وأكد المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار المصريين، أنه لا أحد يشك في إخلاص الرئيس محمد مرسي الذي جاء بإرادة الشعب وكذلك مؤسسة الرئاسة التي تعاونه، مشيرًا إلى أن هناك من يكيد لهم من داخل مصر وخارجها لدخول البلاد في حالة فوضى دائمة، وعودتها إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير.
ولفت إلى أن هناك أجهزة لا تنام لإفشال الثورة والوقيعة بين الرئيس والشباب الذي قاد الثورة، مطالبًا الرئيس بضرورة العودة مرة أخرى للحوار مع الشباب لمعرفة مطالبهم، وليفوت الفرصة على الثورة المضادة أن تصطاد في الماء العكر وتقود البلاد لمزيد من الدماء.

خبير عسكرى: قوى سياسية تسعى لتدخل القوات المسلحة .. وهذا لن يحدث


أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير الإستراتيجي، أن عقيدة القوات المسلحة الحفاظ على الوطن وعدم الانضمام لفصيل سياسي ضد الآخر.
وأضاف بخيت، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، أن القوات المسلحة لن تدخل كما يزعم البعض، لأن الأزمة سياسية بين الرئيس وفصيل من الشعب والقوى المعارضة، والتي تتمنى أن تستقوي بالقوات المسلحة في المشهد الحالي.
وأوضح أن القوات المسلحة لن تكون أداة في يد أحد وتاريخ القوات المسلحة يثبت ذلك، كما قال إن القوات المسلحة لن تستجيب لدعوات القوى السياسية التي تريد أن تجرها إلى معترك السياسة.
وأكد أن حرب المعلومات مسلطة على الشعب المصري منذ بداية الثورة، وحتى الآن وهي السبب في ما يحدث من أجل إضعاف الحالة النفسية والمعنوية للشعب، كما أكد أن الجيش المصري مستهدف من جهات عديدة تحاول إضعافه ودخوله في معترك السياسية لأنه من أقوى جيوش المنطقة.

القبطى رفيق حبيب:الرافضون للدستور لا يملك إقناع الناس ويخشي الاحتكام إلى الصندوق


أكد الدكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس، أن التظاهر يكون للتعبير عن الرأي، أما العنف فهو محاولة لفرض الرأي، وإثارة الفوضى، وتقويض الديمقراطية.
وأشار حبيب، عبر تدوينة له علي "فيس بوك"، إلي أن تكرار العنف في المظاهرات يفهم من ذلك أن فصيلا لم يعد يرى سبيلا لتحقيق تصوراته وخياراته، إلا بتأزيم الأوضاع، وفرض حالة من الفوضى، ونشر حالة من العنف.
وشدد مستشار الرئيس على أنه لا يمكن أن يكون الاشتباك وسيلة للتعبير عن الرأي، ولكنه وسيلة لفرض أمر واقع، وهو ما يهدم فكرة الديمقراطية برمتها، مؤكد أن كل فصيل يعطي غطاءً للعنف، أو الاشتباك أو سيناريو الفوضى، فسوف يخسر في النهاية، بعد أن يلحق خسائر كبيرة بالوطن كله.
وأكد حبيب أنه لا يمكن لفصيل أن يحقق تصوراته، دون أن يقنع الناس بها، ويحتكم لصندوق الاقتراع.
وقال حبيب:"من يرفض الدستور، ويريد إلغاء الاستفتاء، هو من يدرك أنه لن يستطيع إقناع أغلبية الناس برأيه، لذا يريد فرض رأيه، والحقيقة أن من لا يستطيع أن يقوم بدور سياسي مؤثر يرضيه الآن، عليه أن يعمل بين الناس، حتى يحقق ما يريد بالديمقراطية، ولكن من يتصور أنه يمكن أن يفرض رأيه بالشغب والعنف، فسوف يفقد فرصة توسيع قاعدة الشعبية في المستقبل".

تقييد أيدي طارق عزيز وزملاءه وحجزهم في غرفة واحدة لمدة ثلثة ايام


سجن الكاظمية /خاص

اقتحمت قوة عسكرية سجن الكاظمية الخاص بمعتقلي اركان النظام الوطني العراقي السابق وقامت بالعبث بمقتنياتهم ومصادرتها وسط استهجان المعتقلين
وروى شاهد عيان تفاصيل الحادث قائلا ان المعتقلين فوجؤا قبل ايام بهجوم لفوج الطوارىء على اماكن تواجدهم داخل السجن وتجميعهم بغرفة واحدة لاتتوفر فيها المستلزمات الصحية ومقفلة الابواب والشبابيك
واوضح ان امر سجن الكاظمية المدعو سيد علاء هو من قاد عملية الاقتحام واشرف بنفسه على عملية الاساءة وترويع المعتقلين بمعاونة حراس السجن
وكشف ان المعتقلين فوجؤا بقيام القوة المهاجمة بتقييد ارجلهم وايديهم بطريقة همجية وحجرهم بزنزانة واحدة لمدة ثلاثة ايام
واشار الى ان المعتقلين حاولوا معرفة اسباب هذا الاجراء الذي فسره امر السجن بانه جاء بامر من وزير العدل حسن الشمري موضحا انه تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير الذي كان في القاهرة لتنفيذ ماقام به فوج الطوارىء
ونوه شاهد العيان ان حراس سجن الكاظمية قاموا بسرقة مقتنيات المعتقلين والاساءة اليهم واصفا اوضاع المعتقلين بالصعبة والمزرية لاسيما انهم حرموا من تناول الطعام والحصول على ادويتهم طيلة الايام الثلاثة بعد ان قام
حراس السجن بمصادرة ما بحوزة المعتقلين من غذاء وأدوية

03 ديسمبر 2012

"الأهرام العربى" تواصل فتح ملفات بارونات الصحافة.. أباظة وحماد ثنائى "أضواء النهب" بأخبار اليوم


بوابة الأهرام العربي - تواصل مجلة الأهرام العربي فتح ملفات بارونات الصحافة في مصر، وتنشر في عددها الجديد الصادر السبت، من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن خلال أوراق جهاز الكسب غير المشروع، وعلى إثر البلاغات المقدمة للجهات المختصة، تنشر بلاغات الاتهام وتقارير الأجهزة الرقابية التى ترصد تجاوزات رضا حماد مدير مكتب الأخبار بروما وخالد أباظة، رئيس تحرير مجلة "أخبار السيارات" وتحقيقهما لأموال طائلة من شبهة تربح غير مشروع.
وعلى خلفية الاتهامات وتقارير الأجهزة الرقابية طلب مجلس الشورى فى خطاب رسمى وجهه إلى مؤسسة "دار أخبار اليوم" التحقيق فيما نسب إلى رضا حماد، حيث يحصل على 25 % من قيمة الإعلانات الخارجية فى الوقت الذى يقوم فيه بجلب الإعلان من داخل مصر والمخصص لها 2.5 % حيث يستفيد من الفارق بعد تحويل الإعلانات الداخلية إلى روما حتى ترسل مرة أخرى للمؤسسة على أنها واردة من الخارج، وكذلك خالد أباظة لاتهامه بإنشاء مجلة خاصة به تُسمى "موتور تايم"، ويقوم بتحويل الإعلانات التى تأتى لمجلة أخبار السيارات والمملوكة لدار أخبار اليوم إلى مؤسسته الخاصة.
ولهذا أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بالتحفظ على أموال خالد أباظة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ديسمبر المقبل كأولى جلسات نظر التحفظ على أمواله هو وزجته وأولاده وحددت الدائرة 18 شمال القاهرة لنظرها.
ووفقا لتقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية بالجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت "الأهرام العربى"على نسخة منه بالمخالفات و الملاحظات التى تكشفت بفحص العمولات المنصرفة لبعض الصحفيين ورؤساء التحرير خلال العامين الماليين 2008 – 2009 ,و2009 – 2010، وتقرير مراقب الحسابات عن أهم الملاحظات التى أسفرت عنها مراجعة القوائم المالية بمؤسسة أخبار اليوم، تبين الآتى :
- تم صرف عدة مبالغ للصحفى رضا حماد وما أمكن حصره منها خلال الفترة من 2008 إلى 2010 كعمولات 2346816 جنيها وتمثل هذه المبالغ نسبة 25% من إجمالى قيمة التحصيلات وهى نسبة العمولة من الإعلانات الخارجية .
- تعاقد مكتب روما برئاسة حماد مع وكالة إيطالية تسمى «cinziabuss» وذلك لجلب إعلانات من الشركات الإيطالية مقابل عمولة 25% للسيد رضا حماد، وقد اتضح صورية التعاقد مع هذه الوكالة .
- لوحظ أنه فى جميع الأحوال يتم إصدار شيكات باسم رضا حماد ولا يوجد ما يثبت تسليمها للوكالة.
- تم حصر جميع المبالغ المنصرفة للصحفى رضا حماد بالمخالفة للمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة ودون وجه حق والسابق الإشارة إليها والعمل على استردادها.
-تم صرف مبالغ للصحفى خالد أباظة رئيس تحرير أخبار السيارات وتبين بشأنها ما يلى :
- استمرار صرف مبالغ له كنسبة 1 % من قيمة السيارات المباعة (كبضاعة مقابل إعلانات) والتى بلغ ما أمكن حصره منها خلال الفترة من 2008 إلى 2010، 841 ألفا و656 جنيها.
- يتم الصرف بموافقة صادرة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 28/11/2001 بناء على مذكرة مرفوعة لسيادته من السيد هانى كامل نظير جهوده فى توفير السيولة النقدية لقطاع الإعلانات عن الفترة المحددة بالمذكرة، مما يعنى أنه ليس قرارا عاما يسرى على السنوات التالية، إلا أنه تبين استمرار الصرف .
- الصرف تم بالمخالفة للمادة 32 من قانون الصحافة.
- وطالب الجهاز وقف صرف هذه المبالغ وحصر جميع المبالغ السابق صرفها لسيادته والعمل على تحصيلها وتحديد المسئولية بشأن استمرار الصرف .

هويدى: الدستور لا يحمل بصمات إيران وعلى الرئيس مخاطبة الشعب بشفافية



اليوم السابع - سمير حسنى

قال الكاتب والمفكر فهمى هويدى، إن مبارك رحل ونظامه موجود، وبعض العناصر ولاؤهم له حتى الآن، لافتًا إلى أن أزمة الثقة ليست بين الشعب والسلطة فقط، ولكن بين بعض القوى السياسية أيضا، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد، لا يحمل أى بصمات من إيران أو تركيا، مشيرًا إلى أن بعض انسحابات من الجمعية التأسيسية تمت للفرقعة الإعلامية، خاصة أنهم ناقشوا ووافقوا على مواد الدستور قبل الانسحابات، والكنيسة تصرفت بشكل سياسى.
وأضاف هويدى لبرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى على قناة المحور، أن الدولة العميقة موجودة وتتشكل دون أن يعرف حجمها أحد، مشيرًا إلى أن حالة العنف والشقاق الموجودة فى الشارع بين مؤيدى ومعارضى الإعلان الدستورى ترجع إلى بعض القوى الخفية المستفيدة من وضع مصر بهذا الشكل.
وشدد هويدى أنه على الرئيس محمد مرسى مخاطبة الشعب بشفافية، خصوصا أن النظام السابق ترك البلد أنقاضا، واعتبر المقارنة بين مبارك ومرسى غير موضوعية، لأن مبارك حاكم استمر لمدة 30 عاما، ولكن مرسى تولى السلطة منذ 5 شهور فقط.
وقال هويدى لا يعيب الرئيس أن تكون خلفيته إسلامية والدستور لا يحمل أى بصمات للإخوان.

لغز اسرائيل والمحكمة الدستورية !- بقلم: محمد جمال عرفة


اول امس الخميس 12 يوليه ذكر مراسل التلفزيون الإسرائيلي في واشنطن أن : (أمريكا تعمل سراً وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكري من أجل تقليص المناورة أمام مرسي).
بعده بساعات نقلت الإذاعة العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بن إليعازر (صديق مبارك الأنتيم) قوله أن : (المحكمة الدستورية في مصر باتت أكبر ضمان لتقليص الأضرار الناجمة عن ثورة 25 يناير ) !!.

بعد ذلك بدقائق قال أمنون أبراموفيتش، المعلق في التلفزيون الإسرائيلي: (لم يتصور أحد في إسرائيل أن ينبري القضاء المصري تحديداً لمواجهة صعود الإسلاميين برئاسة مرسي) ، ثم قال موشيه يعلون نائب نتنياهو للإذاعة العبرية أن : المحكمة الدستورية في مصر تقوم بدور عظيم لمنع تثبيت حكم القوى الظلامية (يقصد الاسلامية) بقيادة مرسي !.
قبل هذا في 11 يوليه الجاري ذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلية أن: (إدارة أوباما طمأنت إسرائيل مسبقاً بما ستقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد مرسي) !!.
ويوم 10 يوليه الجاري أعلنت الإذاعة العبرية – بحسب نشرة المشهد الاسرائيلي (israeliscene) أن : (واشنطن وتل ابيب احتضنتا جلسات عصف ذهني طويلة لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين حول سبل محاصرة مرسي) .
حد فاهم حاجة ؟! ماذا يعني قولهم أن أمريكا تعمل سراً وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكري من أجل تقليص المناورة أمام مرسي ؟! ومن أين جاءت هذه الثقة لصديق مبارك الأنتيم (اليعازر) من أن المحكمة الدستورية باتت – وفق رؤيته – هي حائط الصد ضد الثورة المصرية ؟!.
ومن أين حصلت قناة التلفزيون الإسرائيلية الثانية علي معلوماتها بأن: (إدارة أوباما طمأنت إسرائيل مسبقاً بما ستقدم عليه الجهات القضائية المصرية ضد مرسي) ؟! .. هل عرفوا النتيجة من (الكنترول) مثلا قبل أن يعرف المصريون أحكام المحكمة ؟ أم أنهم أطلعوا قبل كل المصريين علي ما في أدراج المحكمة ، كما سبق أن أطلع عليها الدكتور الجنزوري - من الكنترول أيضا - وهدد رئيس البرلمان د. الكتاتني بقرار حل البرلمان الذي قال أنه سيتم فقط إخراجه من أدراج المحكمة الدستورية .. وقد كان !.
وهل لتضاعف الصادرات الإسرائيلية لمصر أربع مرات (من 12 مليون دولار الي 46 مليون) "في ظل حكم العسكر" - كما قالت صحيفة (كالكيلست) العبرية أبريل الماضي - له علاقة بهذا الحصار للرئيس مرسي الذي تتحدث عنه اسرائيل وتشجع العسكر والمحكمة الدستورية عليه ؟!
وهل لهذا علاقة بما قاله نتنياهو لقادة العالم يوم 2 يوليه الجاري - أن :( رفض مرسي الرد على مكالمتي يبرز أهمية حفاظ العسكر على معظم الصلاحيات في مصر) ، بحسب التلفزيون الإسرائيلي ؟!.
أذكركم فقط بما قاله (يحزكيل درور) أبو الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي من أن (مرسي كرئيس منتخب يمكن أن يقود مصر نحو نهضة تغير موازين القوى القائمة، ويجب منع ذلك بكل قوة ) !!.
هذا ليس تشكيكا في المحكمة الدستورية المصرية ولا تشكيكا في المجلس العسكري ولكنها تساؤلات أظن أنها تحتاج لإجابات لا أعرف من يجيبني عليها ؟!

بلاغ يحمل الزند مسئولية الصراع بين "القضاة" والسلطة التنفيذية


اليوم السابع- محمود المملوك
تقدم صالح حسب الله المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يتهمه فيه بتحمل مسئولية الصراع بين السلطتين التنفيذية والقضائية الناتج عن توصيات عمومية نادى القضاة.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4423 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أنه تم عقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالى، برئاسة الزند، وحضر الجمعية بعض قضاة مصر وبعض المحامين وبعض الإعلاميين، الأمر الذى يخالف طبيعة اجتماع عمومية نادى القضاة.
وأضاف البلاغ أن الجمعية العمومية لنادى القضاة طلبت من أعضاء المحاكم الامتناع عن أداء عملهم، وهو الأمر الذى يخالف القانون، لأنه لا يجوز للقاضى أن يمتنع عن أداء عمله، لأنه يتقاضى أجراً مقابل أداء عمله، وليس مقابل امتناعه عن أداء واجبه.
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية العمومية، وما نتج عنها من قرارات أدت إلى انشغال القضاة، بالدخول فى صراعات مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفورى فى مخالفة نادى القضاة، برئاسة المستشار الزند، للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بين الدستور والمستور- عبد الرازق الشاعر


"في عام 1892، تخلصت تايلند وللأبد من الحكم الملكي الإقطاعي، وبدأ الناس هناك يتنفسون الصعداء، ويتحدثون - بالضبط كما نفعل اليوم - عن بلاد يحكمها القانون ويقوم اعوجاج حكامها دستور حيادي عصي على التعطيل ولا يعرف التأويل. واتفقت الحكومة الجديدة هناك على مسودة الدستور النهائية، وبدأ المروجون لبنوده ينتشرون في طول البلاد وعرضها ليعرضوا خلاصة ما توصل إليه الفقهاء الدستوريون على عامة الشعب. وفي واحدة من تلك الهجمات الدعائية، التقي أحد مستشاري الرئيس بفلاح بسيط، فاستوقفه، وسأله في تواضع جم: "هل تعتقد أن حكم الدستور أفضل من الحكم الملكي يا سيدي؟" قال الرجل، وقد بدت ملامح الجد ترتسم على سحنته المحروقة بلفح الشمس: "أعرف الملك جيدا، لكنني لا أخفي عليك أنني لا أعرف شيئا عن الدستور هذا. ابن من يكون يا ترى؟"
لم يكن فلاح تايلند يساريا ولا ليبراليا، ولم يكن يعرف شيئا عن الاشتراكية ولا الماركسية، لكنه كان مجرد هيكل بائس من مخلفات عصر داست فيه الأقدام الملكية فوق ملامحه حتى سوتها بطين الأرض وروث الماشية. وفجأة وجد الرجل نفسه وجها لوجه مع نبيل من نبلاء عصر الحداثة يسأله عن رأيه المعتبر في عصارة أفهام نوابغ القانون وفقهاء الدستور. لم يرد الرجل البسيط التندر من قامة مستشار الرئيس، ولا من حراسه الشخصيين مفرودي العضلات الذين أحاطوا بفهمه الصغير من كافة الجهات إذن. لكنه لم يستطع أن يفرق يومها بين حاكم ودستور لشدة التشابه بينهما. 
وفي الهند، رأت أنديرا غاندي عام 1975، بعد فوزها الكاسح في الانتخابات الهندية بثلاث سنوات، أن دستور البلاد الذي أوصلها إلى سدة الحكم به عوار، وأن الحكمة تقتضي إلغاءه .. هكذا فجأة!! ومن نافلة القول هنا أن أذكر القارئ الطيب بأن التغيير كان من أجل القضاء على الفساد ومحاربة الفقر والمرض. وهكذا تغيرت البنود المطعون في دستوريتها، لتحل محلها بنود أخرى أكثر دستورية حتى حين. ويومها، قامت مكتبات دلهي وأقاليمها بالترويج للمستبد الوليد الذي سيكون فلاح الهند البسيط شاهد عدل على مواده الكثيرة ليقوّم ما فسد من أفهام واضعيه ويقارعهم الحجة بالبصمة. وفي تلك الآونة الاستغبائية من تاريخ الهند، ذهب زبون ليشتري نسخة من الدستور، 
فأجابه صاحب المكتبة بأنه لا يبيع المجلات الدورية. فما يصلح ربيعٓ يفسد طلحة، ولله في فصوله شؤون. 
وفي مصر عام 1952، قام الضباط الأحرار بانقلاب محمود على الملكية وخلصوا البلاد من مستبد وحاشية فاسدة ، فصفق لهم البسطاء وحولوا شوارعهم إلى حناجر مفغورة تصدح باسم المخلص النبيل. لكن الضباط الأحرار جدا قوبلوا بمعارضة شرسة من قبل أساتذة القانون حين أرادوا أن يعطلوا الدستور، إذ لم يكن القانون حينذاك يسمح للانقلابيين بتعديل الدستور أو تبديله. ويومها قرر الضباط الأحرار تغيير مصطلح "حركة" إلى مصطلح "ثورة" ليعبثوا بالدستور والقانون باسم الثورة وبما لا يخالف شرعة القوانين. ويومها أقسم الثائرون على الاستبداد أنهم سيعودون إلى ثكناتهم فور تسليم الشعب مستحقاته المنهوبة، وهو ما استغرق نحو ستة عقود عجاف. وحين أراد الشعب الطيب أن يمتلك ناصيته بعد تحرر آخر من ديكتاتورية أخرى، وجد نفسه وجها لوجه مع دستور جديد سيسعى حتما لإعادة الحقوق إليه باعتباره صاحب الأرض والتاريخ، لكن أصحاب المشروع الجديد أو سدنة الدستور الجديد لم يحددوا موعدا للعودة إلى ثكناتهم بعد.
يتوزع المشهد إذن فوق القارات وتتناثر ملامحه فوق الأزمنة، لكن أحدا لا يتعلم لأن أحدا لا يقرأ، ولأن الواقفين على حدود التاريخ الفاصلة يجدون دوما من يشرعن رغبتهم السادية في القفز على أكتاف الفقراء المطحونين إلى جهات لا يعلم مآلاتها إلا الله والراسخون في العلم. يقف الناس اليوم أمام الصناديق هنا كما وقف الفلاح التايلندي أمام مستشار الرئيس هناك بنفس الملامح المحروقة والوجوه المعروقة ليستفسر في غباء غير مصطنع عن نسب الدستور قبل أن يضع بصمته فوق نسخة ستعيد إليه كرامته المسلوبة وحقوقه المشروعة من أيدي لصوص التاريخ. 
فليهنأ البسطاء في بلادنا بهذه المليونيات المتتابعة، لأن حشودها المختلفة جدا لم تخرج من بيوتها إلا طلبا لراحته وعملا على إسعاده. أبشروا أيها البسطاء بثورة جديدة على المفسدين ودستور جديد سيضع بصمات أصابعكم شئتم أم أبيتم على خرائط أسلابكم ليعيدكم في قفزة نوعية إلى رأس بلاد أن عشتم تحت حذائها الملكي دهرا بقرار دستوري هللتم له أيما تهليل. فقط عليكم أن تراجعوا بنود الفقهاء الدستوريين جيدا، فقد وهبكم الله عقولا تحكم بالعدل في بلاد يحكمها القانون، وأدعوا الله مخلصا أن يهبكم الحكمة لتميزوا بين الدستور والمستور.
أديب مصري مقيم بالإمارات
Shaer129@me.com

رسالة من معمر القذافي للشعب المصري


الحزبية إجهاض للديمقراطية

من تحزب خان

بقلم: معمر القذافي

الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة ... إذ إن الحزب هو حكم جزء للكل ... وهو آخر الأدوات الدكتاتورية حتى الآن .وبما أن الحزب ليس فرداً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه . فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون إما من ذوي المصالح الواحدة... أو الرؤية الواحدة .. أو الثقافة الواحدة ...أو المكان الواحد .. أو العقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل، وهدفهم السلطة باسم تنفيذ برنامجهم. ولا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح والآراء و الأمزجة والأماكن والعقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحدة من حكم الشعب بأكمله... أيّ شعب... والحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب. إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب ... أي حكم الذين خارج الحزب بواسطة الحزب... فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية.. أي تحكّم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلـطة هو الوسـيلة لتحقيق أهدافه ، ويفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ، وتلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب ، وهي نفس النظرية التي تقوم عليها أي دكتاتورية.

ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة … ويؤدي الصراع الحزبي على السلطة إلى تحطيم أسس أيّ إنجاز للشعب... ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع … لأن تحطيم الإنجازات وتخريب الخطط هو المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ليحل محله المنافس له. والأحزاب في صراعها ضد بعضها ، إن لم يكن بالسلاح _ وهو النادر_ فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً . وتلك معركة لابد أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية والعليا ،ولابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة إن لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ، أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة. إن حزب المعارضة لكونه أداة حكم ولكي يصل إلى السلطة ، لابد لـه من إسقـاط أداة الحكـــم التي في السلطة ،ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها، حتى ولو كانت صالحة للمجتمع ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم… وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه ضحية صراع الأحزاب على السلطة . وهكذا برغم ما يثيـره صـراع تعـدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لحيـاة المجتمع من ناحية ،ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها، أي سقوط حزب وفوز حزب ولكن هزيمة الشعب … أي هزيمة الديمقراطية. كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها من الداخل أو من الخارج .

الحزب يقوم أصلاً ممثلاً للشعب ، ثم تصبح قيادة الحزب ممثلة لأعضاء الحزب، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلا لقيادة الحزب. ويتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية ،ومحتوى أناني سلطوي أساسه المناورات والمغالطات واللعب السياسي ، ذلك ما يؤكد أن الحزبية أداة دكتاتورية ولكن عصرية. إن الحزبية دكتاتورية صريحة وليست مقنّعة، إلا أن العالم لم يتجاوزها بعد ، فهي حقاً دكتاتورية العصر الحديث. إن المجلس النيابي للحزب الفائز هو مجلس الحزب… والسلطة التنفيذية التي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب ، وإن السلطة الحزبية التي يفترض أنها لمصلحة كل الشعب، هي في واقع الأمر عدو لدود لجزء من الشعب، وهو حزب أو أحزاب المعارضة وأنصارها من الشعب. والمعارضة ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم بل هي متربصة لمصلحة نفسها لكي تحل محله في السلطة، أما الرقيب الشرعي وفق هذه الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب الحاكم، أي الرقابة من حزب السلطة، والسلطة من حزب الرقابة .هكذا يتضح التدجيل والتزييف وبطلان النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم والتي تنبثق منها الديمقراطية التقليدية الحالية.

(( الحزب يمثل جزءاً من الشعب،وسيادة الشعب لا تتجزأ )).

((الحزب يحكم نيابة عن الشعب ، والصحيح لا نيابة عن الشعب )).

الحزب هو قبيلة العصر الحديث ... هو الطائفة، إن المجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماماً مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ، ذلك أن الحزب يمثل ، كما سبق ، رؤية مجموعة واحدة من الناس ، أو مصالح مجموعة واحدة من المجتمع ، أو عقيدة واحدة ، أو مكاناً واحداً ، وهو بالتالي أقلية إذا ما قورن بعدد الشعب ، وهكذا القبيلة والطائفة فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب ، وهي ذات مصالح واحدة أو عقيدة طائفية واحدة ، ومن تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية الواحدة ولا فرق بين الحزب أو القبيلة إلا رابطة الدم والتي ربما وجدت عند منشأ الحزب.

إن الصراع الحزبي على السلطة لا فرق بينه إطلاقا وبين الصراع القبلي والطائفي ذاته، وإذا كان النظام القبلي والطائفي مرفوضاً ومستهجناً سياسياً فيجب أن يرفض ويستهجن النظام الحزبي أيضاً ، فكلاهما يسلك مسلكاً واحداً ، ويؤدي إلى نتيجة واحدة.

إن التأثير السلبي والمدمر للصراع القبلي أو الطائفي في المجتمع هو نفس التأثير السلبي والمدمر للصراع الحزبي في المجتمع.

الفصل الأول من الكتاب الأخضر