2. لا يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان، الا بعد استفتاء الشعب.
3. لا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، الا بعد موافقة مجلس النواب.
4. لا يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، الا بعد موافقة مجلس النواب.
5. لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يمارس عملا تجاريا اثناء الرئاسة.
6. لا يجوز لرئيس الجمهورية واسرته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة.
7. يقدم الرئيس اقرار ذمة مالية في بداية ونهاية مدة رئاسته وعند انتهاء كل سنة لمجلس النواب.
الحريات والحقوق الشخصية والمدنية:
1. الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس. المادة (34)
2. لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة. المادة (35)
3. اعتبار الكرامة حق انساني. المادة (31)
4. حماية حرمة المواطن وسكنه وجسده. المواد(38،39،40،41)
5. حظر قيام رجال الامن بالتنصت علي الاجتماعات او حضورها. المادة (50)
6. النص صراحة علي حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود والمبلغين . المادة (77)
7. النص على الحقوق الدينية لغير المسلمين. المادة (3)
8. حرية الاعتقاد والرأي والفكر والابداع والنشر والاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات. المواد (43 ـ 55)
تحقيق العدالة الاجتماعية:
1. تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين. المادة (
2. تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز. المادة (9)
3. تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. المادة (14)
4. ينظم القانون استخدام أراضي الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. المادة (15)
5. تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية. المادة (16)
6. إحياء سنة الوقف كوسيلة للتنمية والتكافل. المادة(25)
7. العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. المادة (26)
8. للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. المادة (27)
9. الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. المادة (62)
10. العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. المادة (64)
11. تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. المادة (66)
12. إلزام الدولة بدفع معاشات لصغار المزارعين والحرفيين. المادة (67)
13. المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، المادة (68)
14. تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. المادة (72)
حقوق المصريين في الخارج:
1. ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات. المادة (56)
حق إصدار الصحف:
1. حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري. المادة (49)
استقلال الهيئات الرقابية:
1. تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. المادة (200)
2. تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. المادة (201)
ماذا أضاف الدستور الجديد:
1. جعل الازهر الشريف مقوما من مقومات الدولة. المادة (4)
2. النص على حقوق غير المسلمين لأول مرة في الدستور. المادة (3)
3. النص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. المادة (12)
4. الزام الدولة بتنمية الريف والبادية ورفع مستوى معيشة الفلاحين والبدو. المادة(16).
5. الزام الدولة بحماية نهر النيل وتجريم الاعتداء عليه. المادة (19)
6. الزام الدولة بإحياء الوقف الخيري وتنميته. المادة (25)
7. جعل العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. المادة (26)
8. جعل الكرامة حقا لكل انسان. المادة (31)
9. حرية اصدار الصحف لكل شخص. المادة (49)
10. رعاية الدولة لمصالح المصريين بالخارج وحمايتهم. المادة (56)
11. الزام الدولة بالقضاء على الامية خلال عشر سنوات. المادة (61)
12. تكريم الدولة لشهداء 25 يناير وغيرهم من شهداء الحروب. المادة (65)
13. الزام الدولة بمعاشات لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة وكل من لا يتمتع بالتامين الاجتماعي. المادة (67)
14. الزام الدولة برعاية ذوي الاعاقة في جميع النواحي. المادة (72)
15. جعل اختصاص الفصل في صحة عضوية النواب لمحكمة النقض والقضاء على سيد قراره. المادة (87)
16. تقديم كل مسؤول في الدولة اقرار ذمة مالية عند تولي المسؤولية ونهاية كل عام وعند تركه للمنصب. المواد (88، 138، 158)
17. منح المواطن حق تقديم المقترحات مكتوبة للبرلمان. المادة (108)
18. الموازنة العامة للدولة تشمل كافة ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء. المادة (116)
19. منع رئيس الجمهورية من حل البرلمان الا بقرار مسبب وباستفتاء شعبي. المادة (127)
20. قصر حق رئيس الجمهورية في تعيين اعضاء مجلس الشورى فقط على العشر. المادة (128)
21. اشتراط ان يكون عضو الشورى حاصلا على مؤهل عالي على الاقل. المادة (129)
22. تحديد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات وقصر انتخابه على مدتين فقط. المادة (133)
23. منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة للقوانين قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. المادة (177)
24. منح المحامين حصانة اثناء تأديتهم لعملهم في المحاكم واقسام الشرطة والنيابات. المادة (181)
25. تأكيد استقلال الهيئات الرقابية. المادة (200)
26. انشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد. المادة (204)
27. انشاء مفوضية وطنية للانتخابات يختار اعضاؤها من القضاة. المادتان (208، 209)
28. إنشاء هيئة عليا لشئون الوقف. المادة (212)
29. انشاء هيئة عليا لحفظ التراث. المادة (213)
30. انشاء مجلس وطني لتنظيم الاعلام وضبطه. المادة (215)
31. انشاء هيئة وطنية للصحافة والاعلام لإدارة المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة. (216)
32. وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية. المادة (219)
33. منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات. المادة (232)
منقول من منتديات الصمود الحر الشريف
http://elsoumoudelcharif.mescops.com/t11327-topic#19573