02 فبراير 2016

النص الكامل لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام

الباب الأول : أحكام عامة
مادة (1) يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ، مالم يقتض سياق النص غير ذلك :-
المطبوعات : كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غير ها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
الصحفى : كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين .
الاعلامى : كل عضو مقيد بجدول نقابة الاعلاميين .
الصحيفة : كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
< الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى : كلّ بث إذاعى أو تليفزيونى أو رقمى يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية، وغيرها.
< السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
< الجهة الادارية المختصة :
< المؤسسة الصحفية :
< الوسيلة الإعلامية :
< المؤسسات الصحفية القومية : الصحف الورقية والإلكترونية التى تصدر حاليًا أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية القومية والشركات الصحفية المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة.
< الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية وشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التى تملكها الدولة ملكية خاصة، أو تمتلك الأغلبية بها ويباشر اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق الملكية عليها عند صدور هذا القانون.

الفصل الأول
حرية الصحافة والإعلام
مادة (2) تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكتروني.
مادة (3) يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب، أو فى حال التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على الدائرة المختصة فى محكمة الاستئناف التى يتبعها المركز الرئيسى للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك خلال اربع و عشرين ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة فى حالة صلته بالسبب الذى أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.
مادة (4) يجوز للمجلس الأعلى للحفاظ على الأمن القومى أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، و يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام بما فى ذلك المواد التى تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب . وفى هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء.

الفصل الثاني
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة (5) الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.
مادة (6) لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود هذا القانون.
مادة (7) للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى أو الإعلامى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.
مادة (8) يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، فى حقها فى الحصول على المعلومات ،و يحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية و الإعلامية ، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.
مادة (9) مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين. للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون .
مادة (10) للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون.
مادة (11) تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف. ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، و دون الإخلال بحقه فى التعويض.
مادة (12) تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد مدة التعاقد، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجودة، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل.
مادة (13) للنقابة المعنية عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفى أو الإعلامى .
مادة (14) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالوفاء بكافة الحقوق المقررة للصحفى أو الإعلامى فى القوانين، وفى عقود العمل المبرمة مع كل منهما.
مادة (15) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز والبطالة.
مادة (16) لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فإن لم تنجح النقابة فى التوفيق بين الطرفين خلال أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، تحيل النزاع برمته إلى هيئة خاصة لتسوية النزاع يرأسها وكيل النقابة المعنية، وتضم عضوًا يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوًا من مجلس الدولة، وذلك لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة. ويعد أى إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلاً، ولا يعتد بأى أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو الإعلامى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.

الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة (17) يلتزم الصحفى أو الإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، وبأحكام القانون، وبشروط التعاقد بين الطرفين، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة (18) يلتزم الصحفى أو الإعلامى التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهني، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.
مادة (19) يلتزم الصحفى أو الإعلامى بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية، أو الدعوات التى تنطوى على امتهان الأديان، أو الطعن فى إيمان الآخرين ، أو الدعوات التى تروج للتحيز أو احتقار أى طائفة من طوائف المجتمع.
مادة (20) لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
مادة (21) يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوي، أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة (22) يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية، أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية فى غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث .
ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الاعلامى تأديبياً أمام الجهة المختصة فى النقابة المعنية .
مادة (23) على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه، وذلك إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول، مرفقًا به ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات.
مادة (24) يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين:
< إذا وصل طلب التصحيح إليها بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.
< إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن تتسلم الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة (25) إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (؟؟؟) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.
مادة (26) يحظر على المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله من أى أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على الصحفى أو الإعلامى تلقى أية إعانة حكومية بسبب عمله سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه مندوبًا أو مراسلاً فى جهة حكومية.
مادة (27) يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة أو مواثيق الشرف المهنية.
وتلتزم المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة (28) لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أن يعمل فى جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أية مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر.
مادة (29) تلتزم المؤسسات الصحفية و الوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويتولى المجلس الأعلى على نحو دورى مراجعة دفاتر المؤسسة
الصحفية و الوسيلة الإعلامية ومستنداتها للتحقق من سلامة إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ومشروعيتها.
وعلى المؤسسات الصحفية و الوسائل الإعلامية أن توافى المجلس الأعلى بحساباتها الختامية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنتها المالية، و تمكينه من هذه المراجعة، وعلى المجلس الأعلى إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وله فى ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات والأجهزة المختصة.

الفصل الرابع
تأديب الصحفى والإعلامي
مادة (30) تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون كل نقابة، وفى ميثاقى الشرف الصحفى والإعلامي، وفى هذا القانون.
مادة (31) تشكل فى كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين فى جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة فى أول كل دورة نقابية.
مادة (32) تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذى ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى ، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام.
وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوي، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها فى مدة لا تجاوز شهرًا.
مادة (33) يحيل النقيب ، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوي، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهى لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.
مادة (34) تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو الآتي:
< أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة . رئيسًا
< مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .عضوًا
< عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال .عضواً
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة (35) تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
< ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه فى أول كلّ دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
< عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.
< مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (36) يجوز للعضو الطعن فى قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التى تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة (37) يحق لذوى الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُثَّ بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى ، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر فى الشكوي، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفى أو الاعلامى إلى النقابة المعنية لمحاسبته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

الفصل الخامس
ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة (38) إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.
مادة (39) لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.
مادة (40) لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية, ومع مراعاة أحكام المواد (55), و(97), و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (41) لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة .
مادة (42) لا يُعاقب على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.


الباب الثانى : المؤسسة الصحفية
الفصل الأول
ملكية المؤسسة الصحفية
مادة (43) ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون.
و يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الالكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و (200)ألف جنيه للأسبوعية و (100) ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع فى مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا فى داخله. ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركات الشروط السابقة، ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التى يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته و أولاده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو الكترونية، كما لايجوز له ملكية أكثر من 10 % من أسهم الصحيفة اليومية. كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأولاده القصر ملكية أو المساهمة فى ملكية أكثر من صحيفة, ويحل الضمان المالى أو الشخصى محل هذا الحد الأدنى بالنسبة إلى الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية, والنقابات, والاتحادات والجمعيات والأندية, إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جينه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
مادة (44) يعد المجلس الأعلى نموذجًا لعقد تأسيس الصحيفة التى تتخذ شكل شركة مساهمة, أو تعاونية, أو توصية بالأسهم، ونظامها الأساسي، على أن يحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.
مادة (45) يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، ويكون لها عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها, ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا مقيدين فى جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية، وكذلك الصحف والمجلات التى تصدرها الهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلي، و للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة ذلك تعطيل الصحيفة المخالفة مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة تعتبر الموافقة على إصدار الصحيفة ملغاة .

الفصل الثانى
مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها
مادة (46) حق إصدار الصحف الورقية والإلكترونية مكفول للمصريين من أشخاص طبيعيين واعتباريين, ومن شخصيات عامة وخاصة.
مادة (47) على كل من يريد إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أن يقدم إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى موقعًا عليه من الممثل القانونى للصحيفة، يشمل اسم صاحب الصحيفة، ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوي، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان ميزانيتها، وعنوانها، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها.
مادة (48) يصدر المجلس الأعلى قراره فى شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يومًا من تاريخ تقديمه إليه مستوفيًا جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة. وفى حالة رفض الإخطار يكون قرار المجلس مسببًا، ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يومًا المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة موافقة على الإصدار. وفى حالة صدور القرار بالرفض يجوز لذوى الشأن أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة (49) إذا لم تصدر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لقبول الإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبرت الموافقة على الإصدار كأن لم تكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى ، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
مادة (50) تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة، امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، ولا يجوز التصرف فيه أو فى حصة منه للغير إلا بموافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا .
مادة (51) يحظر إصدار الصحف، أو الاشتراك فى إصدارها، أو ملكيتها بأية صورة من الصور، على الممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية. أو الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة فى جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف، ما لم يكن قد أعيد إليهم اعتبارهم بحكم قضائي.
مادة (52) فى حالة حدوث أى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة، يجب إعلان المجلس الأعلى كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يومًا على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفى هذه الحالة يجب إعلانه فى موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

الفصل الثالث
المطابع
مادة (53) على كل من يرغب فى إنشاء مطبعة، أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة التى تقع المطبعة فى دائرتها. ويتعين أن يشمل الإخطار اسم صاحب المطبعة، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ومقر المطبعة واسمها. ويجب تقديم إخطار جديد فى خلال ثمانية أيام من أى تغيير فى البيانات المقدمة.
مادة (54) يقدم كل صاحب مطبعة ، قبل أن يتولى طبع صحيفة ، إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى ، ليتلقى موافقة تنص على استيفاء الصحيفة للشروط القانونية اللازمة للإصدار.
و يتعين على المجلس الأعلى الرد خلال مدة أقصاها ... يوماً، و يعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة موافقة .
مادة (55) يُذكر فى أول صفحة فى أى مطبوع أو فى آخر صفحة منه، اسم الطابع وعنوانه، واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع، وتاريخ الطبع.
مادة (56) عند إصدار أى مطبوع. تودع عشر نسخ فى دار الكتب المصرية، وتُرسل عشر نسخ أخرى إلى المجلس الأعلى ، ويُحرر إيصال عن هذا الإيداع.
مادة (57) لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات التى لا تخضع لأحكام هذا القانون.

ثانيا:
الباب الثالث: الوسيلة الإعلامية
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية
الباب الثالث : الوسيلة الإعلامية
الفصل الأول



ملكية الوسائل الإعلامية
مادة (58) ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ومن شخصيات عامة أو خاصة، لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة طبقًا للدستور والقانون.
و يشترط فى الوسيلة الاعلامية التى تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى أو الرقمى على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل الشركة المساهمة، على أن تكون الأسهم إسمية، ومملوكة للمصريين وحدهم.
والشركة تمثل محطة إذاعية واحدة، أو قناة تليفزيونية واحدة، أو خدمة إذاعية أو تليفزيونية واحدة على شبكة المعلومات الدولية ، وقد تتخذ الشركة شكل الشبكة الاذاعية أو التليفزيونية. والشبكة الإذاعية أو التليفزيونية لا يزيد عدد قنواتها عن سبع قنوات، ولا تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو اخبارية. ولا يجوز الجمع بين النشاط الإذاعى والنشاط التليفزيونى فى شركة واحدة، ولا يحق للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يمتلك أو يسهم فى أكثر من شركة واحدة.
ولا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك المصرية قبل بدء البث للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة ولضمان حقوق العاملين لمدة سنة. واثناءً من ذلك يجوز للمجلس الأعلى الترخيص بالبث لشركات القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها وذلك فى نطاق محدود .
و يجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص.
مادة (59) يجب أن تتوفر الشروط التالية للمساهمة فى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة:
أ –أن يكون المساهم شخصاً طبيعياً مصريًّا متمتعًا بالأهلية القانونية و بالحقوق المدنية، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو أن يكون شخصاً معنوياً يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، يحظر نظامُها التنازلَ عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين، أو إلى غير أشخاص اعتباريين مصريين.
ب – ألا يمتلك على نحو مباشر أو غير مباشر أكثر من 10% من مجموع أسهم الشركة، ويُعَدّ الزوج والزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة شخص واحد.
مادة (60) يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لعقد تأسيس الوسيلة الإعلامية، ويحدد عقد التأسيس أغراض الوسيلة الإعلامية، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وذلك طبقًا لطلب الترخيص، وتكون مدة هذا المجلس سنة على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب فى خلالها مجلس الإدارة، وفقًا للنظام الذى يحدده عقد التأسيس.
مادة (61) تعيِّن الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوي، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا، ومقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي. وأن لا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.
مادة (62) تُعين كل وسيلة مسئولاً عن البث يشترط فيه أن يكون مصريًّا, وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
مادة (63) تتحمل الوسيلة الاعلامية المسئولية المترتبة قانونًا على أى خطأ فى ممارسة نشاطها، أو مخالفة القيم والمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى .

الفصل الثاني
مزاولة الوسيلة الإعلامية لنشاطها
مادة (64) لا يجوز إنشاء أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أو تشغيلها، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى .
مادة (65) على كل من يرغب فى إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها المجلس، مصحوبًا بالبيانات والمستندات المطلوبة، ويبت المجلس فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
و فى حال رفض إنشاء الوسيلة الإعلامية، أو تشغيلها، يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويحق لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة (66) تحدد مدة ترخيص مزاولة الوسيلة للعمل الإعلامى بعشر سنوات على الأقل، ويُجَدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص ، وذلك طبقا للقواعد الواردة فى المادتين السابقتين.
مادة (67) يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتى تشمل ما يأتي:
< نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.
< مدة الترخيص.
< الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة.
< مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
< الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
مادة (68) لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس تمييز دينى أو مذهبي, أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو على دعوة إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين. كما لا يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية على أساس حزبي.
مادة (69) لا يجوز فى جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية للبث المسموع والمرئى أو الرقمي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ، ووفقًا للشروط التى يحددها، و يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط .
مادة (70) تلتزم الوسيلة الإعلامية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى .
مادة (71) على المرخص له الالتزام بإظهار شعار المحطة المسموعة، أو القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حيًّا أو أرشيفيًّا.
مادة (72) تخضع الوسائل الإعلامية لرقابة المجلس الأعلى فى مراجعة دفاتر مستنداتها، وطبقًا لما ورد فى المادة (31) من هذا القانون.
مادة (73) لا يجوز بث المواد المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى .
مادة (74) للمجلس الحق فى إلغاء ترخيص البث الإعلامى فى الأحوال الآتية:
< إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة واحدة أخري.
< إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون، أو خالف حكمًا من أحكامه.

الباب الرابع
المؤسسات الصحفية القومية
مادة (75) تكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطنى الحر، ومعبرة عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وعليها أن تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع عند مخاطبة الرأى العام، كما تلتزم بنشر قيم التسامح، وعدم التمييز.
مادة (76) تنظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكامُ عقدِ العمل الفردى المنصوص عليها فى قانون العمل، ولا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته، وموافقة المؤسستين معًا، وذلك دون انتقاص أيّ حق مادى أو أدبى مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليًا أو إضافيًا، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور المقررين من الدولة.
مادة (77) تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة عشرة فى المائة من صافى الأرباح السنوية التى تحققها المؤسسات الصحفية القومية، وتوزع نسبة التسعين فى المائة الباقية بواقع خمسة وأربعين فى المائة للعاملين بالمؤسسة، وخمسة وأربعين فى المائة لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها، وتصدق الهيئة الوطنية للصحافة على قواعد ومعايير إعداد الموازنات السنوية للمؤسسات وكيفية توزيع الأرباح على العاملين .
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية والهيئة الوطنية للصحافة بهذه التقارير.
مادة (78) تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة فى هذا القانون.
مادة (79) يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، بخاصة ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو الإنتاج الإعلامي، بأشكاله كافة، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذه الأنشطة، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة (80) تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية، والأنشطة التى تزاولها وفقًا للمادة السابقة أحكام قانون الكسب غير المشروع .
مادة (81) يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستين عامًا، ويُمَدّ للصحفيين حتى سن الخامسة والستين.
ولا يجوز المد للصحفى الذى صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات، أو الذى لم يقض عشرين عامًا على الأقل فى خدمة المؤسسات الصحفية القومية يكون منها الخمس سنوات الأخيرة متصلة.
ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده.
ويحصل من يتم المد له على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، يزداد سنويًا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة، وما تقرره من أرباح للعاملين فيها، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير، أو أى منصب قيادى فى إدارة التحرير.
مادة (82) تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد، وتضع الهيئة لائحته التنفيذية تحدد فيه مصادر تمويله.
مادة (83) تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
< خمسة عشر عضوًا بينهم خمسة من الصحفيين، وخمسة من الإداريين، وخمسة من العمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم جميعًا بالاقتراع السرى المباشر، وتنتخب كل فئة ممثليها، ويشترط فى العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه ثلاث سنوات متصلة.
< اثنا عشر عضوًا معينًا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة، على أن يكون من بينهم ثمانية من العاملين بالمؤسسة، وأربعة من ذوى الخبرة.
مادة (84) تكون مدة عضوية الجمعية العمومية ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب أو تعيين أى عضو بالجمعية لأكثر من دورتين متتاليتين.
وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وتحدد بدل حضور الجلسات.
مادة (85) تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، كما تجتمع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها.
ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة (86) تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
< إقرار الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.
< تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.
< إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية والمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من المجلس، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
< إقرار اللوائح المالية والإدارية التى يضعها المجلس.
< مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات, ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
< مطالبة الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
< إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة، فى حال إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها، وترفع التوصية مسببة إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرار مسبب بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.
< النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.
مادة (87) يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضوًا على النحو الآتي:
< رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
< ستة أعضاء منتخبين، منهم اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر.
< أربعة أعضاء تختارهم الهيئة، منهم اثنان من العاملين بالمؤسسة على الأقل.
ويجوز للهيئة فى المؤسسات الصحفية الكبرى أن تصدر قرارًا بتشكيل مجلس الإدارة من سبعة عشر عضوًا على النحو الاتي:
< رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
< تسعة أعضاء منتخبين، منهم ثلاثة من الصحفيين، وثلاثة من الإداريين، وثلاثة من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر.
< سبعة أعضاء تختارهم الهيئة منهم ثلاثة من العاملين فى المؤسسة على الأقل.
وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مرور سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة،
مادة (88) تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، ولا يجوز انتخاب أو تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وتحدد بدل حضور الجلسات .
مادة (89) ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات و ردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر فى ذلك.
و يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة (90) مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، وتنفيذها، وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات اللازمة ، وله على الأخص:-
< وضع السياسة العامة للمؤسسة.
< إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
< إدارة أموال المؤسسة، ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
< إصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وإبلاغها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
< النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.
< متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.
< مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها.
< الموافقة على اقتراح رئيس تحرير النسخة الورقية بتعيين المسئول عن تحرير النسخ الرقمية لها.
< اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
مادة (91) يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة الشروط الآتية:
أ – أن يكون له خبرة لمدة لا تقل عن 20 سنة.
ب- أن يتفرغ تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.
ج – أن يقدم برنامجًا لتطوير العمل بالمؤسسة، اقتصاديًّا وإداريًّا.
د – ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
و- ألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات إذا كان صحفيًا، وألا يكون قد تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة (92) يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية الشروط الآتية:
< ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكم قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته، أو الجهة المختصة، فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه أو ترشيحه، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
< ألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، وألا يكون قد تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة إذا كان من العاملين بالمؤسسات.
< ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
مادة (93) تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، يضم فى عضويته مديرى التحرير التنفيذيين، و خمسة من أقدم نواب رئيس التحرير ومن يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفي، وخمسة من أقدم رؤساء الأقسام، وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتخطر الهيئة الوطنية للصحافة بالقرار.
مادة (94) يمارس مجلس التحرير الاختصاصات الآتية:
< وضع آليات التنفيذ للسياسة التحريرية مع رئيس التحرير، وهو المسئول الأول عن إدارة التحرير الصحيفة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل فى التحرير.
< القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ومتابعة تنفيذ ذلك، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.
< إبداء الرأى فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة، كما يؤخذ رأيه فى صرف المكافآت والعلاوات.
< عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
< ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
< ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.
مادة (95) يشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير الشروط الآتية:
< أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، وتكون الأولوية فى حالة تساوى المؤهلات والخبرات للصحفى العامل فى المؤسسة المعنية.
< أن يكون قد مضى على تعيينه فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية خمس عشرة سنة على الأقل، منها عشر سنوات داخل مؤسسات، بينها خمس سنوات متصلة طوال مدة خدمته، وذلك لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية. وأن يكون قد مضى على تعيينه فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية عشر سنوات على الأقل، منها سبع سنوات فى داخل مؤسسات، بينها أربع سنوات متصلة طوال مدة خدمته، وذلك لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية.
< ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
< ألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات، أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
< أن يقدم فور تعيينه إقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميًا إلى حزب سياسي.
< التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، وعدم مزاولة أى عمل إعلامى آخر.
< ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
< أن يتقدم برؤية لتطوير العمل الصحفى بالجريدة.
< أن يكون قد تقلد مواقع قيادية فى داخل الجهاز التحريري.
مادة (96) تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة استشارية فى كل مؤسسة تضم خبرات صحفية، وأعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة، وبناء على الشروط المنصوص عليها فى القانون. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
مادة (97) يعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة، و فى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الآلية.
مادة (98) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
وفى حال الضرورة التى تقتضى غير ذلك، تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببًا بذلك.
مادة (99) عند خلو أى مكان فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، أو مجلس التحرير ، لأى سبب من الأسباب، يجرى شغل المكان بذات طريقة شغله السابقة ، وذلك فى خلال شهر على الأكثر من خلو المكان.
و بالنسبة إلى العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات أجريت.
مادة (100) يلتزم رئيس وأعضاء الجمعية العمومية و مجلس الإدارة ومجلس التحرير بتجميد نشاطهم الحزبى فور انتخابهم او تعيينهم .
مادة (101) يحق للهيئة الوطنية للصحافة -بعد تحقيق تجريه- أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضو
أو أكثر من أعضاء المجلس، أو الجمعية العمومية، وذلك إذا ثبت لها فقدان أحدهم أو جميعهم لأى شرط من شروط التعيين أو الانتخاب.

الباب الخامس
وسائل الإعلام العامة
مادة (102) تكون وسائل الإعلام العامة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن وسائل الإعلام العامة تكافؤ الفرص بين الجميع فى مخاطبة الرأى العام، كما تلتزم بنشر قيم التنوير، والتسامح، والتعايش المشترك، وعدم التمييز.
مادة (103) يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام الواردة فى هذا القانون.
مادة (104) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة مستندات المؤسسات الإعلامية العامة، ودفاترها، للتحقق من سلامة إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ومشروعيتها، ويرفع الجهاز صورة من هذا التقرير إلى كل من مجلس إدارة المؤسسة، وجمعيتها العمومية، والهيئة الوطنية للإعلام.
مادة (105) ينظم العلاقة بين المؤسسة الإعلامية العامة، وبين العاملين بها من إعلاميين و إداريين وعمال، القانون الذى عُيِّنَ كلٌّ منهم استنادًا إليه، أو جرى التعاقد معهم وفقًا لمواده.
مادة (106) تسرى فى شأن العاملين فى وسائل الإعلام العامة، والأنشطة التى تزاولها أحكام القانون رقم (62) لسنة (1975) بشأن الكسب غير المشروع.
مادة (107) سن الإحالة إلى المعاش ستون عامًا للإعلاميين وللإداريين وللعاملين فى المؤسسات الإعلامية العامة.
ويجوز المد للإعلاميين حتى الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام، ولا يجوز المد للإعلامى الذى صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة فى آخر ثلاث سنوات له فى الخدمة, أو لم يقض عشرين عامًا على الأقل فى خدمة المؤسسات الإعلامية العامة, على أن تكون السنوات الخمس الأخيرة منها متصلة.
ويجوز المد سنة فسنة للإداريين والعمال حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة, على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للإعلام لاعتماده.
ويحصل من يتم المد له على حقوقه كافة, ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، على أن يزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة, أو أى منصب إدارى أو قيادى فى المؤسسة.
مادة (108) تُشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة برئاسة رئيس مجلس إدارة وعضوية كل من:-
- خمسة عشر عضوا يُنتخبون بالاقتراع السرى المباشر, منهم سبعة من الإعلاميين وثمانية من غيرهم, وتنتخب كل فئه ممثليها، وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- اثنا عشر عضوا معينُا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام, يكون نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.
ويصدر بتشكيل الجمعية العمومية وبتحديد بدل حضور جلساتها قرار من الهيئة الوطنية للإعلام.
مادة (109) يشترط فيمن يترشح لعضوية الجمعية العمومية او يعين عضوا فيها من بين الاعلاميين والعاملين بالمؤسسة ، بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها فى المادة (؟؟؟) ، ان يكون قد مر على التحاقه بالمؤسسة الاعلامية عشر سنوات على الاقل.
مادة (110) مدة الجمعية العمومية ثلاث سنوات، وتجرى الانتخابات و يتم التعيين خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء هذه المدة.
ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة (111) تجتمع الجمعية العمومية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها, أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقادها.
مادة (112) تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
أ - إقرار الحساب الختامى للعام المنقضى والموازنة التقديرية للعام التالي.
ب- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة السابقة، وخطة المجلس للسنة المقبلة، واعتمادهما، وإصدار توصياتها بالنسبة إلى المشروعات المستحدثة.
ج- الموافقة على استخدام المخصصات المالية فى ميزانية المؤسسة فى غير الأغراض المخصصة لها، وإقرار عمليات دمج الأنشطة أو التخارج منها.
د - إقرار اللوائح المالية أو الإدارية التى يقترحها مجلس الإدارة.
هـ- مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
و للجمعية العمومية بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة, أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة الوطنية للرعلام، ومجلس إدارة المؤسسة, لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
مادة (113) مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة هو السلطة المهيمنة على شئونها، ويقوم بتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها وتنفيذها.
مادة (114) يُشكل مجلس الإدارة على النحو الآتي:
< رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للإعلام.
< ستة أعضاء منتخبين منهم أربعة من الإعلاميين, واثنان من غيرهم، وتنتخب كلُّ فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر، وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
< أربعة أعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.
ويصدر بتشكيل مجلس الادارة قرار من الهيئة الوطنية للاعلام.
مادة (115) يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أو يعين عضوًا فيه من الاعلاميين والعاملين بالمؤسسة، بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها فى المادة (؟؟؟) ، أن يكون قد مرَّ على التحاقه بالمؤسسة خمس عشرة سنة على الأقل.
مادة (116) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الإدارة ، توفر الشروط الآتيه:-
< أن تكون له خبرة لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
< أن يتفرغ تفرغا كاملا لمباشرة مهام وظيفته طوال مدة تعيينه.
< أن يقدم برنامجًا لتطوير العمل بالمؤسسة اقتصاديًا وإداريًّا ومهنيًّا.
< ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أية وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
< ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جنحة أو جناية مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه, وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
< ألا يكون قد تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام.
< ان يتعهد قبل تعيينه بتجميد نشاطه الحزبى اذا كان منتمياً لأى حزب سياسي.
مادة (117) مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، ولا يجوز تعيين رئيس او أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة إعلامية، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية فى المؤسسة الواحدة.
مادة (118) تحدد الهيئة الوطنية للإعلام بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة للجلسات، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى لعضو مجلس الإدارة.
مادة (119) عند خلو أى مكان فى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لأى سبب من الأسباب يتم شغله بذات طريقة شغله السابقة، على أن يتم ذلك فى غضون شهرين من خلو المكان.
و بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين يحل الحاصل على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات محل من يخلو مكانه.
مادة (120) يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه او بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (121) يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
< وضع السياسة العامة للمؤسسة.
< إدارة أموال المؤسسة, ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها.
< إعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسة، وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها.
< إصدار اللوائح الخاصة بشئون العاملين بالمؤسسة، واعتمادها من الهيئة الوطنية للإعلام.
< وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين المؤسسة وشركاتها المملوكة لها بالكامل، بالإضافة إلى الشركات التى تساهم فيها.
< وضع نظام لحفظ المواد الإعلامية التى تبثها المؤسسة أو تنتجها، وذلك وفقًا لأحدث النظم التقنية والأمنية المتاحة.
< اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاستمرار تجديد أدوات العمل والبنية الأساسية والتقنية، وتطويرها، دعمًا لأداء رسالة المؤسسة.
< وضع مشروعات اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية، للعاملين بإدارات المؤسسة ووحداتها الاقتصادية، وبما يكفل مرونة العمل، والحد من مركزيته، وعلى نحو يضمن لهم الرعاية بشتى أنواعها، ويكفل لهم الارتفاع بمستوى الأداء، دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة.
< وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالات عمل المؤسسة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. على أن تكون بمهمة وظيفية محددة، ولفترة زمنية محدودة، وبموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام .
< إعداد مشروعات إنشاء الشركات، أو المشاركة فيها، أو مشروعات الإدماج أو التصفية للشركات المملوكة للمؤسسة، للعرض على الهيئة الوطنية للإعلام، والحصول على موافقتها.
< الالتزام بتنفيذ نتائج بحوث المستمعين والمشاهدين فيما يتعلق بالمنتج الإعلامي.
< تقويم عمل الوحدات الإدارية للوقوف على مدى النجاح فى تحقيق أهداف المؤسسة، وإعلام الخدمة العامة.
< إنشاء صندوق زمالة لرعاية العاملين بالمؤسسة فى حالات المعاش والعجز الجزئى والكلى والوفاة والكوارث، وبما لا يتعارض مع الصناديق الأخري.
مادة (122) يُعِدّ رئيس مجلس الإدارة، تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وإداراتها، ويرفق به تقرير مراقب الحسابات, وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد المؤسسة عليه، ويعرضها على كلٍ من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتبلّغ الهئةُ الوطنية للإعلام بما تقرر بشأن التقرير وملحقاته.
مادة (123) يشترط فيمن يرشح او يعين عضواً بالجمعية العمومية أو مجلس الادارة ، توفر الشروط الآتية:
<ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة فى السنوات الثلاث السابقة على الترشح او التعيين، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
< ألا يكون قد تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، إذا كان من العاملين بالمؤسسة
< ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أيه وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
< ان يتعهد قبل ترشحه او تعيينه بتجميد نشاطه الحزبى اذا كان منتمياً لأى حزب سياسي.
مادة (124) للهيئة الوطنية للإعلام ، بعد تحقيق تجريه، أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية او مجلس الادارة, وذلك إذا ثبت لها فقدان أى شرط من شروط الترشح او التعيين.
مادة (125) يُشكل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة، ويعقد جلساته برئاسة رئيس الهيئة مرة كل شهر، ويتولى أمانة سر الجلسة الأمين العام للهيئة.
مادة (126) يتولى مجلس المديرين المهام الآتية:
< متابعة أنشطة المؤسسات الاعلامية العامة ، وتقويم مدى نجاحها فى أداء مهمتها فى تقديم إعلام الخدمة العامة، والحرص على كفالة حق كل الأطراف فى التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
< وضع الخطط التى تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة فى تقديم خدماتها لجمهورها، مع دعم تميز كل منها عن الأخرى فى مجالها، وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف, لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.
< إزالة ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات، والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها فى أداء مهماتها.
< اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التى تستهدف تحقيق مصالح عامة، وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقًا لتخصصها.
< وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة للترويج لمنتجات كل منها، وتعظيم استثماراتها ومواردها.
< وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات فى المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
مادة (127) يرفع مجلس المديرين قراراته وتوصياته إلى الهيئة الوطنية للإعلام لتتولى مناقشتها، وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذها.

الباب السادس
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مادة (128) ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام " يتمتع بالاستقلال، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى احدى محافظات القاهرة الكبري.
مادة (129) يتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته، ولا يجوز التدخل فى شئونه.
مادة (130) يهدف المجلس إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المُنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:
< حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهين على قدر رفيع من المهنية، وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتماشى مع الهوية الثقافية.
< ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادهما، وتعددهما، وتنوعهما.
< ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير أصول المهنة وأخلاقياتها.
< ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمقتضيات الأمن القومي.
< ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
< العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
< منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والاعلام.
مادة (131) يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: -
< إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، واقتراح هذه المشروعات.
< تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والإلكتروني، وتشغيلها.
< وضع معايير أصول المهنة وأخلاقياتها للمؤسسات الصحفية والإعلامية.
< وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.
< وضع القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
< وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
< وضع نظام مراقبة مصادر التمويل فى المؤسسات الصحفية والاعلامية والإعلانية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل.
< وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
< الترخيص لممثلى الصحف، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
< الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
< الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
< الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الاقنية الفضائية(الكيبل)، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
< تخصيص الترددات، ومنح إشارات البث للقنوات الإذاعية والتليفزيونية المحددة من الدولة للبثّين الإذاعى والتليفزيوني، مقابل رسوم يحددها المجلس، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
< منح تصاريح استيراد أجهزة أو معدات البث المباشر أو إعادة البث، وتصاريح حيازتها، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
< التصدى للممارسات الاحتكارية التى قد تؤثر على استقلالية الصحف ووسائل الإعلام، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
< تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
< توقيع الجزاءات والتدابير على من يخالف الالتزامات الواردة فى الترخيص أو التصريح بحسب الأحوال، وذلك وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
< اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
< قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
< الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال المجلس.
< النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (132) للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يتعاقد وأن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:-
< العمل على تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى من خلال الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة.
< التوفيق فى المنازعات التى قد تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
< وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
< وضع وإنفاذ نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية.
< التحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
< رصد الأداء الصحفى والإعلامي، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية، ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة "الأكواد" التى يصدرها، فضلاً عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
< اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص لها، وإحالة ذلك إلى الجهات القضائية المختصة.
< التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
< المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
< الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة فى هذا الشأن.
< إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
< إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه.
مادة (133)
يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من سبعة عشر عضوًا، يختارون على الوجه الآتي: -
< نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.
< رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
< ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة هذا الجهاز.
< ثلاثة من الصحفيين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
< ثلاثة من الإعلاميين يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
< ستة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية وثلاثة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.
< ممثل لمنظمات المجتمع المدنى يختاره المجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضائه.
< ممثل للرأى العام يختاره اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه.
وإذا لم تقم إحدى الجهات باختيار أعضائها خلال شهر من تاريخ إخطارها بذلك، عُرض الأمر على رئيس الجمهورية لاختيار من يراه مناسباً.
مادة (134) يشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس توفر الشروط الآتية: -
< أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
< الا يكون قد حُكم عليه فى جناية او جريمة مخله بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
< الا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال السنوات السابقة تعيينه.
< الا يكون مالكاً او مساهماً فى ملكية أيه وسيلة إعلامية والا يكون لديه سجل تجاري.
< ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
مادة (135) يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المخصصات المالية التى يتقاضاها أعضاؤه.
مادة (136) يُحتفظ أعضاء المجلس المذكورين فى البنود أرقام 4، 5، 6 ، من المادة (؟؟؟) لمهام عملهم ويُحتفظ لهم بوظائفهم أو عملهم ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (137) يقدم أعضاء المجلس عند تعيينهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارا بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح.
كما يقدم أعضاء المجلس عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
مادة (138) تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (139) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (140) للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام.
مادة (141) يمتنع على أعضاء المجلس خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال المجلس.
مادة (142) تسقط عضوية المجلس لأحد الأسباب الآتية: -
< الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مرور ستين يوماً على تقديمها الى رئيس المجلس أيهما اسبق.
< الوفاة.
< التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
< فقد أحد شروط العضوية، أو فقد الثقة والاعتبار، او الإخلال بواجبات الوظيفة بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة (143) فى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس، عين محله عضو آخر بنفس الإجراءات المقررة للتعيين، وذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة المجلس.
مادة (144) يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.
مادة (145) يختص رئيس المجلس بما يأتي: -
< إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا الفصل بعد موافقة المجلس.
< دعوة المجلس الى الانعقاد.
< تمثيل المجلس امام القضاء وفى صلته بالغير.
مادة (146) يحل نائب رئيس المجلس بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس فى حال غيابه.
مادة (147) يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس عن سير العمل بالمجلس فنياً وإدارياً ومالياً، ويتعين عليه:
< تنفيذ قرارات المجلس.
< تصريف شئون المجلس.
< الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه.
< إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
< عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
< القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
مادة (148) يكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
ويتولى الأمين العام إعداد مشروع الموازنة، والحساب الختامى للمجلس وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة، ويعتمدهما المجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي، ويرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.
مادة (149) تتكون موارد المجلس من الآتي:
< ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.
< مقابل ما يصدره المجلس من تراخيص وتصاريح للبث.
< مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها المجلس لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج.
< المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى أعضائه.
مادة (150) أموال المجلس أموال عامة، ويكون للمجلس فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون.
مادة (151) يعاون المجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام وعددا كافى من العاملين.
مادة (152) تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه على العاملين بالمجلس، ويكون الأمين العام هو السلطة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون.
ويقوم المجلس بوضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
مادة (153) يلتزم العاملون بالمجلس بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول او الاطلاع عليها اثناء القيام بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (154) يكون للعاملين بالمجلس الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (155) يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويرفع التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس النواب، ويتيحه للرأى العام.
مادة (156) على جميع أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مُباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللمجلس دعوة أى مُمثل لهذه الأجهزة للمُشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (157) القرارات الصادرة من المجلس واجبة النفاذ وملزمة لجميع الجهات والكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
مادة (158) يضع المجلس الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث مُمارسات احتكارية فى أى من المجالات التى يُنظمها هذا القانون، ويتخذ كل ما يمكنه من إجراءات لمواجهة ذلك.
مادة (159) تلتزم كافة الصحف ووسائل الاعلام بنشر موجز واف للتقارير المشار اليها فى البند رقم 6 من المادة (132) أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.
مادة (160) على المجلس الأعلى عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون، أن يتحرك من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوي، إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكاً جسيماً من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة الصادرة "الأكواد"، وأن يتخذ ما يراه من التدابير اللازمة والعقوبات المناسبة التى يتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية.

رابعا:
الباب السابع: الهيئة الوطنية للصحافة
الباب الثامن: الهيئة الوطنية للإعلام
الباب السابع
الهيئةالوطنية للصحافة
مادة (161) تنشأ هيئة تسمى "الهيئة الوطنية للصحافة" تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى فى احدى محافظات القاهرة الكبري، ويشار إليها فى هذا الفصل "بالهيئة".
مادة (162) تتمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل فى شئونها.
مادة (163) تهدف الهيئة الى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتمارس حقوق الملكية عليها، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وعلى الأخص: -
< كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
< تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.
< دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
مادة (164) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يختص بما يأتي: -
< إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، واقتراح مشروعات قوانين فيما يتعلق بمجال عملها.
< الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والاشراف عليه، من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
< إقرار برامج التعاون والشراكة المتعلقة بالأصول بين المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، والمؤسسات الصحفية الأخري، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
< تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
< الإشراف على انشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التدريب والتعيين والترقي، وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
< اجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
< تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئات الرقابية الأخرى عن الأداء الاقتصادى للمؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك خلال أسبوعين من انعقادها.
< اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
< التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين الجهات الحكومية، أو غيرها.
< تمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.
< الدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعية العمومية فى المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
< اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
< وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
< قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
< الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
< النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (165) للهيئة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها فضلاً عما ورد فى هذا القانون على الأخص ما يأتي:
< وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذه له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
< انشاء صندوق لتنمية المؤسسات، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على مواجهة المنافسة والأزمات.
< انشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية فى عملها فى مجالات المعلومات، والبحوث، والتنمية، والتطوير التكنولوجى والبشرى والاستثمارى والتمويلي.
< التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
< المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
< تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضها وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو غيره من القوانين، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
< شراء الشركات أو إدماجها فيها والدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيه بأعمالها، او التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
< استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.
< الاحتفاظ بحصيلة إيراداتها من النقد الأجنبى فى حساب خاص، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاتها دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة فى هذا الشأن.
< إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
< إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافها.
مادة (166) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية، من خمسة عشر عضوًا على النحو الآتي:
< نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.
< ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
< أستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
< أربعة ممثلين عن الصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
< اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الادارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه.
< سته من ذوى الخبرة، يختار ثلاثة منهم رئيس الجمهورية، ويختار الباقى مجلس النواب من غير أعضائه.
اذا لم تقم إحدى الجهات باختيار أعضائها خلال شهر من تاريخ إخطارها بذلك ، عُرض الأمر على رئيس الجمهورية لاختيار من يراه مناسباً.
مادة (167) يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس الإدارة توفر الشروط الآتية: -
< أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
< الا يكون قد حُكم عليه فى جناية او جريمة مخله بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
< الا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبيه خلال السنوات السابقة تعيينه.
< الا يكون مالكاً او مساهماً فى ملكية أيه وسيلة إعلامية والا يكون لديه سجل تجاري.
< ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
مادة (168) يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المخصصات المالية التى يتقاضاها أعضائه.
مادة (169) يُحتفظ أعضاء مجلس الادارة المذكورون فى البنود أرقام 4، 5،6 من المادة (؟؟؟) لمهام عملهم ويُحتفظ لهم بوظائفهم أو عملهم ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (170) يقدم أعضاء الهيئة عند تعيينهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارا آخر بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح.
كما يقدم أعضاء الهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
مادة (171) تكون مدة عضوية الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (172) يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضاءه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (173) لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام.
مادة (174) يمتنع على أعضاء مجلس الادارة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض مع مصالح الهيئة.
مادة (175) تسقط عضوية مجلس إدارة الهيئة لأحد الأسباب الآتية: -
< الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها أو مرور ستين يوماً على تقديمها الى رئيس المجلس ايهما اسبق.
< الوفاة.
< التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
< فقد أحد شروط العضوية، أو فقد الثقة والاعتبار، او الاخلال بواجبات الوظيفة بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة (176) فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة، عين محله عضو آخر بنفس الإجراءات المقررة للتعيين، وذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة المجلس.
مادة (177) يعقد مجلس إدارة الهيئة أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.
مادة (178) يختص رئيس مجلس الادارة بما يأتي: -
< إصدار اللوائح المنصوص عليها فى هذا الفصل بعد موافقة المجلس.
< دعوة المجلس الى الانعقاد.
< تمثيل المجلس امام القضاء وفى صلته بالغير.
مادة (179) يحل نائب رئيس مجلس الادارة بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس فى حال غيابه.
مادة (180) يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الادارة عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً، ويتعين عليه:
< تنفيذ قرارات المجلس.
< تصريف شئون المجلس.
< الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقاً للوائحها.
< إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على مجلس الإدارة.
< عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
< القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
مادة (181) تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
ويتولى الأمين العام إعداد مشروع الموازنة، والحساب الختامى للهيئة وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة، ويعتمدهما مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي، ويرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.
مادة (182) تتكون موارد الهيئة من الآتي:
< ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
< مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج.
< المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة، بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الإدارة.
< حصيلة نشاط الهيئة.
< القروض التى تعقد لصالح الهيئة وذلك فى الحدود ووفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.
< عائد استثمار أموالها.
مادة (183) أموال الهيئة أموال عامة، ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون.
مادة (184) يعاون مجلس إدارة الهيئة أمانة عامة تتكون من أمين عام وعددا كافى من العاملين.
مادة (185) تحل الهيئة محل المجلس الأعلى للصحافة وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل الى الهيئة العاملون بالمجلس الأعلى بحالتهم واوضاعهم الوظيفية دون الحاجة الى اتخاذ اجراء آخر.
ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى المجلس الاعلى بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين تعديلها.
مادة (186) يلتزم العاملون بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول او الاطلاع عليها اثناء القيام بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (187) تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

الباب الثامن
الهيئة الوطنية للإعلام
مادة (188) تنشأ هيئة تسمى "الهيئة الوطنية للإعلام" تتمتع بالاستقلال، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى فى احدى محافظات القاهرة الكبري، ويشار إليها فى هذا الفصل "بالهيئة".
مادة (189) تتمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل فى شئونها.
مادة (190) تهدف الهيئة إلى إدارة وتنظيم المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتمارس حقوق الملكية عليها، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتي:
< تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المشار اليها، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
< ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المشار اليها بمقتضيات الأمن القومى والمقومات الأساسية للمجتمع.
< العمل على وصول الخدمات الإعلامية للمؤسسات المشار اليها إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
< حماية حق المُستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
< النهوض بالمستوى الفنى للقائمين بالخدمات الإعلامية والإذاعية والرقمية.
ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المشار اليها بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة (191) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يختص بما يأتي:-
< ابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، واقتراح هذه المشروعات.
< إنفاذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل فى الإعلام، وإلزام المؤسسات الإعلامية بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها بما يضمن الالتزام بالمهنية، والتنوع فى المُنتج، وجودة المحتوي، وضمان إتاحته للمواطنين فى كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
< إنفاذ المعايير التى يتم على أساسها تقييم المُنتج الإعلامى أو الإعلانى فى المُؤسسات الإعلامية، سواء على مُستوى المضمون أو الجودة الفنية.
< إنفاذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التى تضعها الهيئة، والقرارات التى تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمى الخدمة.
< إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى المجال الإعلامى المرئى والإذاعى والرقمي.
< وضع الخطة الإستراتيجية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها وتصحيح انحرافاتها.
< وضع الخطة العامة للمشروعات الخاصة باستوديوهات الهيئة والأنظمة الفنية التابعة لها بما فى ذلك وضع خطط الإنشاء والإحلال والتدعيم والمعدات الإلكترونية الرقمية وما يتبعه فى وضع الخطط للمدى القصير (الميزانية السنوية)، والمدى الطويل (الخطة الخمسية).
< وضع الخطط ورسم السياسات لتسويق المواد والبرامج المسموعة والمرئية للمحطات الأرضية والأفقية والأقمار الصناعية وشركات الكوابل بأنواعها المُختلفة.
< وضع الأسس والقواعد التسويقية والسعرية للبرامج والمواد الإذاعية والتليفزيونية المصرية.
< وضع وإنفاذ نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من منتجات إعلامية، وكذلك للتواصل معهم من أجل ضمان حصولهم على منتج إعلامى جيد.
< الإشراف على تخطيط البرامج ابتداء من الفكرة حتى اذاعتها على الهواء، وكذلك تجهيز وتحضير البرامج المُختلفة للقنوات والشبكات الإذاعية التى تُقدمها الهيئة واعتمادها.
< الإشراف على إعداد البرنامج ربع السنوى (3 شهور)، والأسبوعى واليومى للقنوات والشبكات الإذاعية التابعة للهيئة.
< الإشراف على مراجعة وفحص جميع الأفلام والمسلسلات والبرامج الأجنبية قبل السماح بعرضها على الشاشة، والتنسيق بين البرامج المذاعة حتى لا تُذاع موضوعات متشابهة.
< الإشراف على جميع شئون الإنتاج الدرامى والمُنوعات فى كل مراحله من وقت التعاقد على العمل الفنى حتى دخول الأستوديو فى ضوء الخطة الموضوعة والمُعتمدة.
< الإشراف على تنفيذ جميع احتياجات البرامج من تسجيلات صوتية ومرئية وديكورات وملابس وإكسسوار وخلافه.
< الإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافى الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها.
< الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال الإذاعى والمرئى بما يضمن تشغيلها بحالة مُرضية.
< الإشراف على وضع تخطيط لكافة مشروعات القوى الكهربائية والتكييف والمشروعات الميكانيكية والورش، ودراسة إمكانية تنفيذها من النواحى الهندسية والاقتصادية والمالية.
< الإشراف على وضع الخطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل لتطوير الأجهزة والمُعدات الميكانيكية والأنظمة الكهربائية والتكييف والورش طبقاً لأحدث التطورات العالمية والإشراف على تنفيذها.
< الإشراف على صيانة وتشغيل محطات الضغط العالى ولوحات التوزيع الرئيسية والفرعية والشبكات والمولدات الكهربائية ووحدات التغذية الدائمة ومحطات التكييف المركزية.
< الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثمارى المُستهدف.
< اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعى والمرئى ومشروعاتهما المُتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومُتابعة تنفيذ الخطة.
< اقتراح الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، والإشراف على تنفيذ الخطة.
< اقتراح الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بإدارة منظومة القوى الكهربائية والمشروعات الميكانيكية وتطويرها ومُتابعة تنفيذها.
< مُتابعة تشغيل وصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية، والأخبار و استوديوهات تسجيلات الأخبار المرئية، ومُعدات التسجيلات الخارجية المرئية، ومُعدات التسجيل والمونتاج المرئي، وتنظيم حركة وصيانة وحفظ الشرائط الصوتية والوسائط الأخرى للتسجيل الصوتي.
< مُتابعة أعمال جودة هندسة الأستوديوهات من خلال التقارير المُعتمدة وذلك بتحليل التقارير للعمل على رفع كفاءة الأداء.
< إدارة المواد والأعمال الفنية للهيئة على الموقع الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الدولية.
< إدارة ومتابعة البث المُباشر للقنوات والشبكات الإذاعية على الموقع الإلكترونى للهيئة، وإتاحة الوصول للمواد الفيلمية والأعمال الفنية الإذاعية والمرئية والأعمال الفنية النادرة والتراثية المُوثقة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة.
< التأكد من مراعاة معايير وإجراءات وممارسات التحرير من قِبل العاملين بالهيئة أو من قبل مؤسسات وشركات الإنتاج الخارجية.
< مُراجعة جميع المواد والنصوص والبرامج والأفلام والمسلسلات والإعلانات التى ترد من الشركات الإنتاجية الخاصة أو الجهات المختصة بالإنتاج داخل الهيئة قبل عرضها على شاشة التليفزيون والتحقق من مطابقتها للسياسة العامة للدولة وأهدافها القومية.
< اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
< وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
< قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
< الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
< النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى عرضه على المجلس.
مادة (192) للهيئة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد و أن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها فضلاً عما ورد فى هذا القانون على الأخص ما يأتي:
< وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
< مُتابعة التطورات الحديثة والتقدمية فى الدراسات والأبحاث المتصلة بمجال عملها.
< إجراء البحوث الميدانية على البرامج الإذاعية والتليفزيونية التى تعتمد على جمع الحقائق من المشاهدين مباشرة بهدف قياس حجم الاستماع والمشاهدة للبرامج المسموعة والمرئية ودرجات الاستجابة لها والتعرف على عادات وميول المستمعين والمشاهدين وأواقهم واهتماماتهم ودراسة العوامل المؤثرة فى ذلك والوقوف على مقترحاتهم حول ما يُقدم من برامج مرئية.
< إجراء البحوث النوعية والنظرية التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج فى ضوء ما تُسفر عنه استطلاعات الرأى لمستمعى ومشاهدى هذه البرامج من نتائج وتوصيات.
< إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل المُمارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأُطُر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئي، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئى أو الإذاعي.
< مُتابعة جميع المواد والبرامج التى تُذاع عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وإعداد التقارير الخاصة بالمُتابعة البرامجية والتى تتضمن الملاحظات على البرامج للاستفادة منها فى تقويم العمل البرامجي.
< إعداد التقارير الدورية بنتائج المُتابعة الفنية، والكشف عن مواطن الخلل والقصور فى العمل بهدف تذليل الصعوبات والمعوقات.
< إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية فى الدول العربية والأجنبية من الإنتاج المصري، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية التى تخدم تسويق إنتاج الهيئة للأسواق العربية والأجنبية.
< التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
< المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
< تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضها وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه أو غيره من القوانين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
< شراء الشركات أو إدماجها فيها والدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالاً شبيه بأعمالها، او التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
< استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.
< الاحتفاظ بحصيلة إيراداتها من النقد الأجنبى فى حساب خاص، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاتها دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة فى هذا الشأن.
< إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
< إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافها.
مادة (193) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية، من خمسة عشر عضوًا على النحو الآتي:
< نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.
< ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
< ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز.
< أستاذ إذاعة وتليفزيون يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
< عضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه.
< عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وذلك من إحدى مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.
< أربعة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، على أن يكون اثنان منهم من الإعلاميين ذوى الخبرة بالإعلام المملوك للدولة، والثالث من الممارسين بإحدى مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.
< سته من ذوى الخبرة ، يختار ثلاثة منهم رئيس الجمهورية ، ويختار الباقى مجلس النواب من غير أعضائه.
إذا لم تقم إحدى الجهات باختيار أعضائها خلال شهر من تاريخ إخطارها بذلك، عُرض الأمر على رئيس الجمهورية لاختيار من يراه مناسباً.
مادة (194) يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس الإدارة توفر الشروط الآتية: -
< أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
< الا يكون قد حُكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
< الا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال السنوات السابقة تعيينه.
< الا يكون مالكاً او مساهماً فى ملكيه أيه وسيلة إعلاميه والا يكون لديه سجل تجاري.
< ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
مادة (195) يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المخصصات المالية التى يتقاضاها أعضاؤه.
مادة (196) يحتفظ أعضاء مجلس الإدارة المذكورون فى البنود أرقام 5، 6، 8،7 من المادة (؟؟؟) لمهام عملهم ويُحتفظ لهم بوظائفهم أو عملهم ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (197) يقدم أعضاء الهيئة عند تعيينهم، إقرار ذمة مالية، وإقرار آخر بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح.
كما يقدم أعضاء الهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
مادة (198) تكون مدة عضوية الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (199) يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (200) لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا دائمة أو مؤقتة، للقيام ببض المهام.
مادة (201) يمتنع على أعضاء مجلس الادارة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض مع مصالح الهيئة.
مادة (202) تسقط عضوية مجلس إدارة الهيئة لأحد الأسباب الآتية: -
< الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها أو مرور ستون يوماً على تقديمها الى رئيس المجلس ايهما اسبق.
< الوفاة.
< التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
< فقد أحد شروط العضوية، أو فقد الثقة والاعتبار، او الاخلال بواجبات الوظيفة بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة (203) فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة، عين محله عضو آخر بنفس الإجراءات المقررة للتعيين، وذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة المجلس.
مادة (204) يعقد مجلس إدارة الهيئة أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والمدير التنفيذي.
مادة (205) يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي: -
< إصدار اللوائح المنصوص عليها فى هذا الفصل بعد موافقة المجلس.
< دعوة المجلس الى الانعقاد.
< تمثيل المجلس امام القضاء وفى صلته بالغير.
مادة (206) يحل نائب رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس فى حال غيابه.
مادة (207) يكون المدير التنفيذى مسئولاً أمام بالهيئة عن سير العمل بالمجلس فنياً وإدارياً ومالياً، ويتعين عليه:
< تنفيذ قرارات المجلس.
< تصريف شئون المجلس.
< الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقاً للوائحها.
< إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على مجلس الادارة.
< عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
< القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الادارة.
مادة (208) يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.
ويتولى المدير التنفيذى إعداد مشروع الموازنة، والحساب الختامى للهيئة وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة، ويعتمدهما مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي، ويرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.
مادة (209) تتكون موارد الهيئة من الآتي:
< ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
< مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج.
< المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الإدارة.
< حصيلة نشاطها.
< القروض الى تعقد لصالح الهيئة وذلك فى الحدود ووفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.
< عائد استثمار أموالها.
مادة (210) أموال الهيئة أموال عامة، ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون.
مادة (211) يعاون مجلس إدارة الهيئة جهاز إدارى يتكون من مدير تنفيذى وعدداً كافياً من العاملين.
مادة (212) تحل الهيئة محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل الى الهيئة العاملون بالاتحاد بحالتهم واوضاعهم الوظيفية دون الحاجة الى اتخاذ اجراء آخر.
ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الاتحاد بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين تعديلها.
مادة (213) يلتزم العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول او الاطلاع عليها اثناء القيام بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (214) تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

خامسا:
الباب التاسع: العقوبات ومشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بجرائم النشر فى قانون العقوبات وقوانين أخري

الباب التاسع : العقوبات
يمادة (215) يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أهان صحفياً أو اعلامياً أو تعدى عليه بسبب أو أثناء عمله .
مادة (216) يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادة ( 22) .
ولا يخل ذلك بحق المتضرر فى اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التى ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوي، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا.
و تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الجهة المعنية بالتصحيح على الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
مادة (217) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (26)، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعفى التبرع أو الميزة أو الإعانة التى حصل عليها ، على أن يؤول هذا المبلغ الى النقابة المعنية، ولا يُخل ذلك بحق النقابة فى المساءلة التأديبية للمخالف .
مادة (218) يُعاقب كل من خالف الحظر الوارد فى المادة (28) من هذا القانون بغرامة تعادل ضعف ما حصل عليه من مبالغ، على أن يؤول مبلغ هذه الغرامة إلى النقابة المعنية، ولا يُخل ذلك بحق النقابة فى المساءلة التأديبية للمخالف.
مادة (219) يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف احكام المادة (50) من هذا القانون.
مادة (220) يعاقَبْ بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل صحيفة خالفت أحكام المادة (52) من هذا القانون.
مادة (221) يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بأعمال التشويش على عمليات البث الإذاعى أو التليفزيوني.
مادة (222) يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه كل من قام بأعمال التشويش على عمليات البث الرقمي.
مادة (223) يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعى أو التليفزيونى دون ترخيص.
مادة (224) يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه كل من قام بعملية البث الرقمى دون ترخيص.
مادة (225) يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه من قام بسرقة مواد مشفرة وأعاد توزيعها جماهيريًا.
مادة (226) يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه من خالف طبيعة النشاط المرخص له، فضلاً عن الغاء الترخيص.
مادة (227) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى أو نشر أو أذاع أية معلومات أو بيانات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الصحافة أو الإعلام، متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
وُيعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المواد (141، 174 ،201 ) من هذا القانون.
مادة (228) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس بأحد الأفعال الآتية:
< استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث بغرض تسويقها فى الداخل.
< حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهـــزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
< وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
< وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
مادة (229) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة ( 159).
مادة (230) يُعاقب كل من تنازل عن الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لأى شخص أو جهة أخرى دون موافقة مُسبقة من المجلس، بمُقابل أو دون مُقابل بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المُتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل عن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص مُدة عامين
ثانياً: مشروع القانون رقم (؟؟؟) لسنة 2016
بتعديل المواد الخاصة بالجرائم
التى ترتكب بطريق النشر والعلانية
فى قانون العقوبات وقوانين أخري
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون العقوبات.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وعلى القانون رقم96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قــــــــــــــرر:
القانون الآتى نصه
(المادة الأولي)
تلغى العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أو فى أى قانون آخر ويكتفى بعقوبة الغرامة بحد أدنى ألف جنيه. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
(المادة الثانية)
تلغى المواد (102) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانياً و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات.
والمادة (10) من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
(المادة الثالثة)
تعدل المواد التالية من قانون العقوبات على النحو التالي:
مادة (176) عقوبات:
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو العرق أو اللون أوالإعاقه أوالمستوى الأجتماعي.
مادة (308) عقوبات:
ذا تضمن القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً فى شرف العائلات، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جني
(المادة الرابعة)
يًنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويًعمل به اعتباراُ من اليوم التالى لتاريخ نشره.