أهدى هذه السطور الى أرواح كل الشهداء الذين سقطوا برصاص القناصة فى ميادين الثورة، كما أهديها أيضا الى كل الأحياء من المواطنين الأبرياء ضحايا السب والقذف والتشهير والبلاغات الكاذبة والكيدية من أولئك المحامين وثيقى الصلة بأجهزة السلطة التى تستهدف ترويعهم وإرهابهم واسكات اصواتهم.
***
عرفت الثورة المصرية ظاهرة "القناص القاتل" التى لم يكن يخطر ببالنا فى يوم من الأيام اننا سنشاهد مثلها الا فى المعارك الحربية أو فى الأرض المحتلة: -
مئات الآلاف او ملايين من المواطنين السلميين يتظاهرون او يعتصمون معا فى ميدان التحرير، رافعين اللافتات ومرددين الهتافات، واذ فجأة يسقط أحد رفاقهم شهيدا، يفتشون فى جسده فى ذهول، فيكتشفوا ان هناك رصاصة اخترقت راْسه أطلقها قناص مجهول من مسافة بعيدة. يعلم الجميع انه يتبع أحد الاجهزة الامنية، ولكن القائمين على السلطة ينفون ويتهمون طرفا ثالثا مجهولا بارتكاب الجريمة، ويفلتون من المسائلة والعقاب، الى ان يسقط شهيدا جديدا وهكذا.
***
نعيش اليوم ظاهرة شبيهة وهى ظاهرة "المحامي القناص" الذى يتبع ايضا أحد الاجهزة الامنية، يقف مستعدا منتظرا للتعليمات، وما ان تأتيه الأوامر والتوجيهات بالضحية الجديدة المستهدفة، وبالتهم المطلوب إلصاقها بها، فيقوم على الفور بالبحث عن تكييف قانوني لها، ويصيغها فى بلاغ يحمل اسمه و لوجو مكتبه، ويهرول لتقديمه الى مكتب النائب العام، لتبدأ، فى معظم الأحوال، دائرة جهنمية من التحقيقات والاستجوابات والمرمطة والكعب الدائر والإهانات، مصحوبة بالطبع بمدفعية ثقيلة من الكتائب الاعلامية التى تتولى مهمة التشهير والتخوين والتشويه، لتنتهي بالضحية الى الاعتقال والمحاكمة والادانة، او تعليق الملف للضغط والابتزاز.
وحين توجه سهام النقد للقائمين على السلطة على هذه الممارسات الاستبدادية المبتذلة ضد خصومهم السياسيين، ينفون بشدة ويدعون انها مبادرات فردية، وإنها كسلطة "ديمقراطية" لا تستطيع ان تحجر على حق الناس فى التقاضي والبلاغات!!
***
لقد كان القناص القاتل يوجه رصاصاته الى رؤوس ضحاياه وأعينهم، اما "المحامي القناص" فيوجهها الى افواههم وألسنتهم؛ فما ان ينطق المرء بأي نقد لعبد الفتاح السيسي او لمؤسساته او لنظامه، إذا به يجد نفسه مستهدفا من كافة مؤسسات الدولة.
وإذا كانت رصاصة قناص الارواح والعيون تنتقى افرادا بعينهم لترهيب البقية، فكذلك يفعل المحامي القناص، فهو يستهدف إخراس الجميع على قاعدة: "كلكم في مرمى بلاغاتي".
ولذلك فان ما يفعله يندرج تحت بند الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، بل تنطبق عليه أحد تعريفات "العمل الإرهابي" الواردة في المادة الثانية من القانون المصرى لمكافحة الارهاب والتى تنص حرفيا على ما يلى: ((التهديد بإيذاء الافراد او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم العامة او الخاصة او امنهم للخطر او غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون )).
***
سبل المواجهة :
ان أسوأ طريقة لمواجهة أى ارهاب، هى الخوف منه والخضوع له والاذعان لشروطه وتهديداته، كما أن أسوأ طريقة لمواجهة ارهاب القناصة، أى قناصة، هو السماح لهم بالاستفراد بضحاياهم واصطيادهم واحدا وراء الآخر.
ولقد آن الأوان ان نتضامن جميعا لتطهير حياتنا من مثل هذه النوع من القناصة وهذا النوعية من البلاغات والجرائم، وهو ما يستدعى على أضعف الايمان، أن يتم رفع دعاوى وبلاغات مضادة ضد هذه الفصيلة من المحامين، التى أشك كثيرا فى شرعية انتمائهم الى هذه المهنة السامية لو طبقنا عليهم "قَسَّمَ المحاماة" الذى ينص على ما يلى: ((أقسم بالله العظيم ان أمارس أعمال المحاماة بالشرف والامانة والاستقلال وأن احافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون.))
أقول يجب أن نتضامن جميعا ونعمل على رفع دعاوى وبلاغات مضادة ضد مثل هذه البلاغات وضد رافعيها، تتهمهم بالبلاغ الكيدي والكاذب، والسب والقذف والتشهير، ومحاولة ترويع وترهيب المواطنين الآمنين وتهديدهم وبث الرعب فى قلوبهم لكي ينسحبوا من المشاركة السياسية ويمتنعوا عن ابداء آرائهم بحرية، وكلها حقوق نص عليها الدستور وحماها القانون وفرض العقوبات على كل من يهددها أو يعتدى عليها.
***
وسنجد فى قانون العقوبات عديد من النصوص التى تحمى المواطنين وتجرم هذا النوع من البلاغات الكاذبة كما تجرم السب والقذف والترهيب، نستعرض بعضها فيما يلي:
مادة 296:
((كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين))
مادة 303:
((يعاقب على القذف، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.))
مادة 302:
((يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه..))
مادة 304:
((لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة.))
مادة 305:
((واما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.))
مادة 306:
((كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.))
مادة 375 مكرراً:
((مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيرة باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أيا منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو التكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة إرادته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر...))
***
وأخيرا وليس آخرا، ان الدفاع عن النفس وعن الغير، ضد التهديدات والمخاطر التى تهدد الحقوق والحريات، هو حق مشروع يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، والبلاغات الكاذبة والكيدية ليست بالطبع هى الوسيلة والاداة الوحيدة لتهديد وترهيب الناس واستلاب حقوقهم وحرياتهم، فالأدوات والوسائل متعددة وجارية على قدم وساق، ولكننى اردت ان اتوقف اليوم عند ظاهرة "المحامى القناص" لأنها فاقت حدود العقل والاحتمال.
*****
القاهرة فى 20 ابريل 2018