03 يناير 2016

مجلس الدولة يصدر حكما بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المحالين للمعاش حتى لو لم تجدد لهم جهة العمل

أصدرت محمة مجلس الدولة حكمها بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المحالين للمعاش حتى لو لم تجددل هم جهة العمل ، حيث أخذت المحكمة بما أنتهى تقرير مفوضى مجلس الدولة فى القضية رقم 23706 لسنة 65 ق والتى أقامها الزميل مصطفى ثروت مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط سابقا ضد المجلس الآعلى للصحافة ونقابة الصحفيين باحقيته فى صرف بدل التنكولوجيا بعد احالته للمعاش ودون تجديد جهة العمل ( أ . ش . أ ) له 
وكان الزميل اقام الدعوى مطالبا بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن ادراج اسمه فى كشوف الصحفيين المستحقين للبدل
وقال فى دعواه انه بعد انتهاء علاقته بوكالة انباء الشرق الاوسط " جهة عمله " فوجىء برفع اسمه من كشوف صرف البدل ، فطالب نقيب الصحفيين بمساواته باقرانه من العاملين بالمؤسسات الصحفية ولم يتلق أجابة على طلبه 
وأضاف : ان علاقته لم تنقطع بالصحافة ولكن أنقطعت بجهة العمل التى كان يعمل بها ، وقدم حافظة مستندات تضمنت صورة من حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بجلسة 29/9/ 2009 والذى أكد على أحقية الصحفيين فى صرف بدل التكنولوجيا
وأنتهى رأى هيئة مفوضى مجلس الدولة الى قبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع تناول الرأى مواد الدستور التى تنص على مساوة المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم ، ونص الدستور على ان القانون ينظم النقابات المهنية وادارتها على اساس ديموقراطى، وتحديد مواردها، 
وان قانون انشاء نقابة الصحفيين نص على: تؤلف النقابة من الاعضاء المقيدة اسماؤهم فى الجدول وفروعه المنصوص عليها وفق القانون 
ومن حيث انه من المستقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وهو ما اكدته الدساتير المصريه جميعها بحسبانه ركيزة اساسية للحقوق والحريات واساسا للعدل والسلام الاجتماعى وصون للحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها .. وان مجال الدستور يمتد الى ما يقرره التشريع ، واذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها ، الا ان قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال صورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور او القانون سواء بانكار أصل وجودها او انقاص اثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها
وان المشرع يتدخل دوما لتحقيق المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة .. ومع تقديم حكم المحكمة باحقية صرف البدل ، وان الطاعن يمتهن مهنة الصحافة ومتماثل معهم فى نفس المركز القانونى ، وفضلا عن ذلك نص المادة 53 من قانون نقابة الصحفيين باحقية تدخل النقيب او من ينيبه فى كل قضية تهم النقابة او ما تثيرها من أفعال تؤثر فى كرامة النقابة او أحد اعضائها ، وقد تدخل انضماميا ، مؤسسا على ان البدل يصرف للصحفيين كافة ومن ضمن الصحفيين الذين يعملون خارج المؤسسات الصحفية صرف البدل اسوة بالصحفيين العاملين بمؤسساتهم ، ومع تأكيد الدستور على المساواة ، فمن ثم ان قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن عدم ادراج اسمه ضمن كشوف المستحقين للبدل جاء مخالفا للدستور والقانون مما يتعين التقرير بالغائه ... ونرى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبالغاء القرار السلبى الصادر من الجهة الادارية بالامتناع عن ادراج اسم المدعى من ضمن كشوف الصحفيين المستحقيين للبدلات من تاريخ احالته للمعاش وحتى الآن ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها استرداد المدعى المقابل المادى لبدل التكنولوجيا ، مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات وهو ما قضت به المحكمة

ليست هناك تعليقات: