26 نوفمبر 2014

وزير العدل الأسبق .. بطلان التحفظ على ممتلكات الإخوان يربك الحكومة

المصريون كتبت ـ رانيا طلحة
قال قضاة إن الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان المسلمين" جاء تأييدًا لحكم سابق، ما يؤكد مخالفة قرار التحفظ على أموال الجماعة للقانون والدستور، قائلين إن هذا الحكم سيربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموالهم.
وقال المستشار محمد عطية، وزير الشؤون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال عدد من مدارس وشركات الجماعة، تكرار للحكم الصادر من قبل بذات المحكمة، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ مخالف للقانون والدستور لصدوره من محكمة غير مختصة.
وأضاف إن "حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال ثمانية عشر شخصًا من المنتمين لجماع الإخوان المسلمين، استند إلى أن القرار الصادر بالتحفظ على أموال الجماعة لم يصدر متفقًا مع أحكام القانون والدستور"، معربًا عن اعتقاده بأن "هذا يمكن أن يربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموال الإخوان".
وأكد وزير الشؤون القانونية، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، أن هذه الأحكام ستنفذ بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا الدعاوى فقط، موضحًا أن الحكم استند إلى القاعدة القانونية المضمنة بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإصدار قرارات المنع من التصرف في الأموال من المحاكم الجنائية المختصة فقط، مما يعنى عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بهذا الأمر. وقال عطية إن لجنة إدارة أموال الجماعة المنبثقة من وزارة العدل، والتي أصدرت قرار التحفظ ستلجأ لجميع الطرق القانونية لعرقلة تنفيذ الأحكام من خلال 3 طرق قانونية، أولها التقدم باستشكال على الحكم أمام ذات الدائرة التي أصدرته، ليترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم، والطريق الثاني أن تطعن اللجنة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم،. وتابع عطية: "أما بالنسبة للطريقة الثالثة التي ستلجأ إليها، وهي القيام بتصحيح الوضع القانوني بالنسبة لقراراتها، من خلال عرض تلك القرارات على محكمة جنائية مختصة لإصدار حكم بالتحفظ على هذه الأموال.
من جانبه، أكد المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري وقسم التشريع سابقًا، أن صدور أحكام بوقف التنفيذ لأي قرار إداري، يمثل وقفًا عينيًا، بمعنى أن أحكام وقف التنفيذ والإلغاء تتعلق بالقرار ذاته وليس الأشخاص أصحاب الدعوى فقط، لأن المحاكم تزن القرار بميزان المشروعية، فإذا كان القرار غير مشروع تحكم المحكمة بإلغائه وما ترتب عليه من آثار على جميع من شملهم.
وأشار إلى أنه من ضمن الآثار المترتبة على الأحكام عودة الأموال التي تمت مصادرتها بغير سند قانوني، من جميع الأشخاص الذين تعرضوا للمنع من التصرف في أموالهم، أيًا كان عددهم. وأوضح فرغلي أن الأسباب التي تؤكد حكم محكمة القضاء الإداري أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات أعضائها، واتخذته لجنة حصر أموال الإخوان وسيلة في إصدار قراراته الباطلة بحكم المحكمة، هي محكمة غير مختصة بنظر تلك القرارات.
وقال إن آليات التنفيذ المثالي لهذه الأحكام تقتضى تدخل كل مَن تعرض للمنع من التصرف في أمواله، في قضية التحفظ على أمواله من خلال التقدم بطلب تنفيذ مقتضى الحكم عليهم، ويكفيهم ذلك دون الحاجة إلى إقامة دعاوى منفصلة، ويترتب على ذلك أن تتوقف الحكومة تمامًا عن التصرف في الأموال أو العقارات أو المحال أو البضائع المتحفظ عليها من تاريخ صدور الحكم، لأن المحكمة ستبطل أي تصرفات للحكومة في تلك الأموال، حيث لا يجوز التعامل عليها بأى شكل من الأشكال.
وتابع: إن الحاصلين على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالحهم يمكن لهم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، ثم يتوجهون به إلى مقر لجنة إدارة أموال الجماعة في وزارة العدل لتنفيذه، موضحًا أن أي حكم صادر من القضاء الإداري نهائي وواجب النفاذ طالما لم يتم وقفه في دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا قضائيًا برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وسامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى "أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8يوليو من العام الماضي، والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به، تضمن التأكيد على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".. كما أكد أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وأشارت المحكمة إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والذي أجاز له أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
وأسست حكمها على أن جهة الإدارة (لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان) لم تستند في إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 ف

ليست هناك تعليقات: