26 سبتمبر 2013

د. السيد مصطفى أبو الخير : حكم حل جماعة الأخوان منعدم قانونا

استمرارا للدور الخطير الذى لعبه القضاء المصرى فى الثورة المضادة تمهيدا للانقلاب العسكرى الذى حدث فى 3/7/2013م حيث كان القضاء ولازال من أخطر آليات الثورة المضادة حيث أصدر أحكاما ساهمت الى حد كبير فى أرباك الموقف وشل حركة الثورة أخصها حكم حل مجلس الشعب بحكم أقل ما يقال عنه أنه خطأ جسيم يستوجب الإحالة الى لجنة صلاحية فضلا عن كون الحكم تم إرساله للمطابع الأميرية قبل إنعقاد الجلسة والنطق بالحكم مهما يجعله مزور، وأيضا الأحكام التى صدرت من القضاء الإدارى والتى تصادم أبجديات القانون وقواعد عامة مستقرة فى القضاء الإدارى، فضلا عن أن القضاء لديه خصومة مع جماعة الأخوان المسلمين تتمثل فى كون هذه الجماعة فازت فى كل الانتخابات كانت تنوى فى مجلس الشعب المنحل بحكم منعدم عرض قانون السلطة القضائية.
هذا وقد أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يوم الأثنين الموافق 23/9/2013م (بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي. كما قضت بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا. وأمرت المحكمة بـالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.) بناء على الدعوى التى أقامها أحد أعضاء حزب التجمع طلب فيها (بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالها.)
هذا الحكم سياسى المراد منه الضغط على جماعة الاخوان التى تأسست عام 1928م لكى يستسلموا للامر الواقع والدخول فى مفاوضات من سلطات الإنقلاب التى باتت فى أزمة كبيرة من أمرها بعد أن رفض الإنقلاب أغلبية الشعب المصرى، وفى مقدمتها الأخوان، ولكن ههيات ذلك، فالملك فاروق حل جماعة الاخوان وعبد الناصر المهزوم دائما حل جماعة الاخوان والسادات حل جماعة الاخوان والمخلوع حل جماعة الاخوان يعنى حل المحلول معدوم اين قرارات الحل السابقة التى تصدر منذ عام 1948م وحتى الان ورغم كل هذه القرارات الجماعة موجودة فى العقل والقلب وهذا مجال محجوز لله وحده ( قلوب العباد بين اصبعى من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما يشاء) ولا تتحرك القلوب باحكام منعدمة قانونا لانها من محكمة غير مختصة والدعوى رفعت من شخص ليس له أى صفة، لذلك أين قرارات الحل السابقة وهل هى موجودة قانونا أم أنها كانت تصدر للضغط على الجماعة.د
وهذا الحكم أصيب بالعديد من المثالب القانونية والعوار القانونى الذى يجعله منعدما قانونا والحكم المنعدم لا يترتب عليه أى آثار قانونية وهو فى نظر القانون فعل مادى يقف عند حده وسوف نوضح فى هذا المقال هذه المثالب وهى:
أولا: رافع الدعوى ليس له صفة فى رفعها صاحب الصفة وزير التضامن الاجتماعي 
وكما أنه ليس لديه مصلحة شخصية مباشرة تضررت من وجود الجماعة، لذلك فقد الدعوى شرطى رفعها وهى الصفة والمصلحة طبقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات التى نصت على (لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،لا يكون لصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى،بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء،شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى.) علما بأن شروط رفع الدعوى من الدفوع الشكلية التى يجب على المحكمة أن تقضى فيها أولا قبل النظر فى موضوع الدعوى أى قبل الفصل فى الدفوع الموضوعية.
تطبيقا لذلك كان على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وليست له مصلحة قانونية فى الدعوى. 
ثانيا: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ليست مختصة بنظر هذه الدعوى هذه الدعوى، الاختصاص ينعقد هنا لمحكمة القضاء الإدارى، لأن الجمعيات تنشأ بقرار أدارى لذلك يكون مجلس الدولة هو المختص قانونا بنظر الدعوى، لا يوجد اختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الاخوان المسلمين لان ذلك من اختصاص النائب العام بعد أرتكاب جريمة جنائية من المطلوب التحفظ على أمواله، ولا يحق لها ايضاً حظر التنظيمات والأحزاب والجمعيات، لانه من اختصاص محكمة القضاء الإداري، والمتفق عليه قانونا وفقها وقضاء على أن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة هو حكم منعدم أى باطل بطلانا مطلقا وهو فى نظر القانون عمل مادى لا يترتب عليه أى آثار قانونية ولا يصححه رضاء الخصوم، وبالتالى الحكم منعدم ومؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أيه حلة كانت عليها الدعوى.
ثالثا: المحكمة تزيدت فى الحكم فحكمت بأكثر مما يطليه الخصوم، وهذا يصيب الحكم بالإنعدام لأن على المحكمة أن تلتزم بالطلبات الواردة التى يطلبها الخصوم ولا تقضى بأكثر مما يطلبه هؤلاء الخصوم، فى هذا الحكم المحكمة حكمت باكثر مما طلبه الخصم هذا واضح من الحكم نفسه، حيث قضى بمصادرة بمصادرة كل ما يتعلق بالجماعة من أموال ومقار، وهذا لم يطلبه الخصم فضلا عن أن التحفظ على الأموال لا بد أن يصدر من النيابة العامة تحت مراقبة محكمة الجنايات وليس محكمة جزئية مستعجلة، هذا الحكم مجهل وغير قابل للتنفيذ لأنه لم يتحدث عن أي مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان، ولم يفصل بين الممتلكات العامة للجماعة والممتلكات الخاصة للأفراد من أعضائها"، كما أن هذا الفصل يستدعي تحقيقا موضعيا ليس من اختصت اللجنة التي قررت المحكمة تشكيلها بإشراف مجلس الوزراء.
رابعا: لا تتوافر حالة الاستعجال التى نص عليها قانون المرافعات واستقرت فى القضاء والفقه، حيث أن العبرة فى حالة الاستعجال وجود خطر حال يستحيل تداركه بعد التنفيذ، وهذه الحالة غير متوافرة هنا، فالحكم المستعجل هو إجراء مؤقت يأمر به القضاء لحماية الحقوق المتنازع بشأنها من الأخطار التي تتهددها إذا تركت من غير هذا الإجراء أو يأمر به لإخلاء طريق التنفيذ من العقبات أو لوقف التنفيذ متى كان غير واجب ولا يصح أن يترتب على الحكم المستعجل أي مساس بأصل الحق المتنازع بشأنه أو أي تفسير للأحكام. المحكمة حكمت فى شق موضوعى يتمثل فى حظر كافة تعاملات الجماعة التى يجب أن تخضع لتحقيق جاد لمعرفة كيف ومتى وماهى الاعمال التى ارتكبتها الجماعة تهدد الامن وهذا ليس من اختصاص المحكمة ولا حزب التجمع هناك أجهزة سيادية مثل المخابرات العامة والداخلية هى التى تقول ذلك فضلا عن تقرير من وزارة الشئون الاجتماعية يفيد ذلك مخالفة الجماعة لقانون الجمعيات الاهلية.
خامسا: هذا الحكم من محكمة أول درجة ويمكن أستئنافه أمام محكمة مستأنف مستعجل فضلا عن أنه يمكن عمل أستشكال فى تنفيذ الحكم يوقف تنفيذه حتى يتم الفصل فى الاستئناف على الحكم المعيب المنعدم قانونا لما أصابه من عوار قانونى سبق بيانه هنا.

ليست هناك تعليقات: