25 أغسطس 2013

جمال عرفه : لجنة الانقلابيين لتعديل الدستور تجيز سب الدين والرسل

10 قضاة أختارهم الانقلابيون ألغوا 32 مادة وعدلوا 143 مادة من مواد الدستور الـ236 الذي أختاره 64% من الشعب !!التعديلات تسمح لمبارك وأركان حكمه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة وتمنع الاحزاب الاسلامية وتلغي الوقف الخيري ومفوضية مكافحة الفساد

محمد جمال عرفة
ألغت اللجنة القانونية لتعديل الدستور المعروفة اعلاميا بلجنة الخبراء 32 مادة من مواد دستور 2012 المعطل ، وأدخلت تعديلات علي 143 مادة أخري من مواد دستور 2012 الـ 236 الذي وافق عليه 64% من شعب مصر ، وأبقت علي 61 مادة دون تعديل بعضها لعدم إثارة غضب الشعب اهمها المادة الثانية التى تقضى بان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، بينما ألغت المادة 219 المفسرة لها استجابة لمذكرة من الكنيسة والأحزاب العلمانية والتي كانت تنص علي أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة) .
كما أبقت اللجنة المشكلة من عشرة قضاة فقط ، علي المادة الثالثة التي وضعتها القوي الاسلامية في دستور 2012 لإعطاء الأقليات الحق في تطبيق شرائعهم علي رعاياهم والتي تؤكد على ان (مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية) .
والمواد التي تم الغاؤها هي مواد تحض علي رعاية الاخلاق والآداب وحماية الاديان والرسل من التعدي عليهم بالسب والقذف ، وإحياء نظام الوقف الخيري وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد ، والعزل السياسي للحزب الوطني ما يعني ضمنا السماح بازدراء الاديان وسب الرسل والأنبياء ، وعدم إحكام الرقابة علي الفساد داخل الدولة أو خلق موارد مالية شرعية من (الوقف الخيري) لتمويل المشروعات كما كان يجري في الدولة الاسلامية القديمة .
حيث تنص المادة 11 الملغاة بان الدولة ترعى الاخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب ، بينما المادة الـ 12 تقضى بان الدولة تحمى المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف .
فى حين ان المادة 25 تشير الى التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه،وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة انشائه وإدارة امواله واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الواقف .
كما كانت المادة 44 الملغاة تتناول حظر الاساءة او التعريض بالرسل والأنبياء كافة،بينما تقضى المادة 102 بانه لا يجوز لاى من مجلسى النواب والشورى اقرار مشروع قانون الا بعد اخذ الرأى عليه وتم الغاء المواد المتعلقة بمجلس الشورى فى حين اوضحت المادة 140 بان يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة،ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.
وألغت اللجنة المواد المتعلقة بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وما يتعلق بالبنك المركزى، والمجلس الاقتصادى والاجتماعي والهيئة العليا لشئون الوقف .
كما ألغت لجنة القضاة العشرة المادة 182 التي تنص علي : (يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم) ، وهو ما يثير تساؤلات حول رغبة سلطة الانقلاب في السيطرة علي هذه الهيئات وعدم استقلاليتها كي يسهل تزوير تقارير الطب الشرعي مثلا في المجازر التي وقعت !!.
كما ألغت اللجنة المادة (227) التي تنص علي أن (كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها) ، ما يعني نية حكومة الانقلاب الأبقاء علي العواجيز وجيل ثورة 1919 ليحكم مصر بعيدا عن الشباب الذين قامت ثورة 25 يناير لتمكينهم .
كما ألغت اللجنة المادة (232) التي (تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ) ما يعني عودة كل أعضاء الحزب الوطني المنحل بما فيهم الرئيس المخلوع مبارك وأركان حكمه للمشاركة في الانتخابات والفوز بالرشاوي المالية بينما يجري قمع وحل الاحزاب الاسلامية وسجن قيادتها ذات الأغلبية في أخر انتخابات ومنعهم من المشاركة !!.
كما ألغت اللجنة المادة 233 التي حددت أعضاء المحكمة الدستورية بعشرة أعضاء فقط بعدما كانوا حوالي 23 عضوا اشتكي أعضاء مجلس الشوري في أخر جلسات المجلس من أن كل منهم يتقاضي 60 ألف جنية شهريا بما يعادل ضعف راتب رئيس الجمهورية نفسه ، ما يعني عودة المحكمة لتشكيل نفسها بصورة أوسع كما كانت في عهد مبارك وأعطاءها سلطة مراجعة القوانين بعد سنها وليس فقط قبل سنها بما يربك الحياة السياسية ويعطيها الحق لحل البرلمان كما فعلت من قبل بعد انتخابات وتكاليف مالية باهظة .
والمواد المحذوفة هي :
11،12،25،44،69،85،102،103،107،128،129،130،131،140،165،182،189، 190،،204،206،207،212،214،219،224،226،227،230،232،233،234،235
أما المواد المعدلة، فقد شملت: تعديل المادة (1) ومن المادة (4إلى 6) ومن المادة (8 الي 10) ومن المادة (14إلي 24) والمادتان (26و 28) ومن المادة (31 الي المادة 43)، ومن المادة (45الي 48) ومن المادة (50الي المادة 53) ومن المادة (55 الي 67)، ومن المادة (71الي 74)، والمادتان (76و77)، ومن المادة ( 80 إلي 84)، ومن المادة (86الي 101)، ومن المادة ( 104 الي المادة 106) .
وعدلت ايضا من المادة 108 الي المادة 117)، ومن المادة ( 119 الي المادة 127)، والمواد 132 و134 و135، ومن المادة (137 إلي 139)، والماة 141، ومن المادة (144الي 159)، والمواد ((161،162،166،169،180، ومن المادة (173 إلي 181)، والمواد 183 و188 و193، ومن المادة 197 الي 203) ومن المادة (208 الي المادة 211) ، ومن المادة ( 215 الي المادة 218)، والمواد 228 و 229 و231 .

ليست هناك تعليقات: